الأعلى للإعلام يحجب مواقع إلكترونية ويُوقف بث بعض البرامج والإعلانات الطبية

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقف بث عدد من البرامج والإعلانات وذلك بسبب قيامها بالبث بدون حصولها على موافقة الجهات الطبية المعنية.

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال اجتماعه الدوري الذى عقده أمس الاثنين، على مخاطبة كافة الوسائل الإعلامية للالتزام بنص المادة 2 من القانون رقم 206 لسنة 2017 والتي تنص على أنه يحظر الإعلان بأية وسيلة عن أي منتج صحي أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة المختصة والتي تُشكل برئاسة وزير الصحة.

وفى سياق متصل أقر المجلس حجب بعض المواقع الإلكترونية الغير مرخصة أو التي لم تتقدم للحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تطبيقاً لنص المادة (59) من القانون 180 لسنة 2018 والتي قدمت في شأنها شكاوى من ذوي الشأن، ولم يذكر البيان الصادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أي معلومات إضافية تكشف هوية هذه المواقع وأسمائها وطبيعة الشكاوى المقدمة ضدها.

وتنص المادة 13 من لائحة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الخاصة بتراخيص وسائل الإعلام على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في القانون واللائحة التنفيذية بشأن الصحف الإلكترونية والموقع الإلكتروني للوسيلة الإعلامية يكون ترخيص الموقع الإلكتروني (الصفحة أو الرابط أو التطبيق) الذي يُقدم الخدمات الإخبارية، أو الإعلامية أو الإعلانية التجارية الإلكترونية والتي تقدم المحتوى المتضمن الترويج للأعمال أو الخدمات أو المنتجات أو الأشخاص من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) داخل جمهورية مصر العربية، وفقًا لأحكام هذه اللائحة.
ونصت المادة 15 على أنه يُقدم طلب ترخيص المواقع الإلكترونية المُشار إليها بالمادة (13) من هذه اللائحة على النموذج المُعَد لذلك بالأمانة العامة، موقعًا عليه من المالك أو الممثل القانوني يشتمل على اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة المالك وصورة من بطاقة الرقم القومي وصورة من السجل التجاري بعد الاطلاع على الأصل، واسم الموقع الإلكتروني، وعلامته التجارية المسجلة، واللغة التي يُبث بها، ونوع نشاطه، ومصادر تمويله، وبيان ميزانيته، ومحله القانوني، ومكان بثه، ونوع الخدمة وحدودها الجغرافية، وتقنية البث المستخدمة، ويرفق بالطلب إيصال سداد رسم فئة خمسين ألف جنيه مصري .
وتحيل الأمانة العامة طلبات الترخيص إلى لجنة التراخيص المُختصة وتُعِد اللجنة تقريرًا برأيها في الطلب بعد فحصه وأخذ رأي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. ويُعرَض تقريرها على المجلس الأعلى للنظر في إصدار الترخيص من عدمه بعد استيفاء موافقة الأجهزة المعنية، وتكون مدة الترخيص خمس سنوات يجوز تجديدها بناءً على طلب يُقدم من المُرخَص له إلى المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهائه، ويكون تجديد الترخيص مقابل سداد رسم بالقيمة ذاتها المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة وبعد مراجعة شروط تجديده.
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الترخيص مُتفقًا مع أحكام الدستور والقوانين والقرارات السارية داخل جمهورية مصر العربية وبصفة خاصة أحكام القانون 180 لسنة 2018 المُشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
أما المادة 16 من اللائحة، فنصت على أنه إذا كانت بيانات طلب ترخيص المواقع الإلكترونية المُشار إليها بالمادة (13) من هذه اللائحة غير مستوفاة، فيجب على المجلس الأعلى إخطار مقدم الطلب؛ لاستيفائها، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ عرض تقرير لجنة التراخيص عليه، ويكون الإخطار بكتاب مُسجل موصى عليه بعلم الوصول .
ويُصدر المجلس الأعلى قراره في الطلب بالترخيص أو برفضه بموافقة أغلبية أعضائه الحاضرين وذلك خلال تسعين يومًا من تاريخ وروده إليه مستوفيًا كل البيانات والمستندات، ويُخطَر مقدم الطلب بقرار المجلس الأعلى بكتاب مُسجل موصى عليه بعلم الوصول .
ويجب في جميع الأحوال إعلان المجلس الأعلى بأي تغيير يطرأ على البيانات التي تضمنها طلب الترخيص وذلك بكتاب مُسجل موصى عليه بعلم الوصول، للموافقة على البيانات الجديدة .ويترتب على تغيير البيانات قبل موافقة المجلس الأعلى وقف الترخيص أو إلغاؤه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى