الإجراءات القانونية التى يمكن للصحفي اتخاذها فى حالة رفض أو تأجيل قيده بنقابة الصحفيين
أعلنت نقابة الصحفيين، منذ عدة أيام نتيجة لجنة القيد بجدول تحت التمرين، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين للحصول على عضوية النقابة هذا العام 543 صحفيًا، من 40 جريدة، تم قبول 283 صحفيا، وتأجيل 243 صحفيًا، وصل عدد المرفوضين إلى 17 متقدمًا.
فى السطور التالية توضح مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، الإجراءات القانونية التى يتوجب على الصحفي اتخاذها فى حالة رفض أو تأجيل قيده بنقابة الصحفيين.
نصت المادة 14 من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 على أنه “لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه به أمام هيئة تؤلف من أحد مستشاري محاكم الاستئناف تنتدبه الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف، وأحد رؤساء النيابة العامة، ورئيس هيئة الاستعلامات أو من ينيبه، واثنان من أعضاء مجلس النقابة ينتخبهما المجلس سنويا.”
إلا أن أحكام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة استقرت على أن التظلم من قرار رفض القيد إلى الهيئة المشار إليها هو تظلم اختيارى لصاحب الشأن أن يلجأ إليه إن شاء أو أن يلجأ إلى الجهة القضائية المختصة مباشرة، إذ ليس من شأن تقرير حق التظلم على هذا النحو أن يحول بين الصحفى واللجوء إلى قاضيه الطبيعى، وهو في الحالة الماثلة القضاء الإداري صاحب الولاية العامة بنظر الطعن فى القرارات الإدارية ومنها قرارات النقابة.
بناء على ما سبق
يحق للصحفي التقدم بتظلم إلى الهيئة المذكورة بنص القانون، كما يحق له مباشرةً التقدم بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالطعن على القرار.