بياناتسلايدر رئيسي

بيان موقف بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية المواد 267، 123، 124

 

تابعت مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام مناقشة البرلمان لمشروع الإجراءات الجنائية الصادر عن  لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وما تمثله بعض المواد من تقييد لحرية النشر وتداول المعلومات في مصر بصورة أكبر مما هي عليه، عطفًا على استناد نصوص مواد المشروع على تعريفات مطاطة، وقابلة للتأويل، مما يوقع السلطات المخاطبة بأحكامها في حيرة، ومن ثم يتسم حكمها وتقديرها للمواقف بعدم الموضوعية.  

يبني المرصد المصري للصحافة والإعلام موقفه، على قراءة مسودة مشروع القانون، والذي ضم المادة 267، التي نصت المادة على: “لا يجوز نشر أخبار، أو معلومات، أو إدارة حوارات، أو مناقشات عن وقائع الجلسات، أو ما دار بها على نحو غير أمين، أو على نحو من شأنه التأثير على حُسن سير العدالة. وفي فقرتها الثانية، يحظر تناول أي بيانات، أو معلومات تتعلق بالقضاة، أو أعضاء النيابة العامة، أو الشهود، أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم (94) لسنة 2015م، ويعاقب كل مَن يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (186) مكرر من قانون العقوبات”. 

مما سبق يتضح، أن المادة 267 تُرسخ التضييق على العمل الصحفي، وتحتكر المعلومات وتمنع تداولها، وتنكر حق الجمهور في معرفة مجريات الأمور في المجتمع، والذي هو حق أصيل ينص عليه الدستور وتكفله المواثيق والقوانين الدولية، كما تتوسع المادة 267 في القيود المنصوص عليها في المادة 36 من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2021،  والمادة 186 من قانون العقوبات، والتي حظرت تصوير وتسجيل وبث أي وقائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية، وبوجود المادة 267 يمتد الحظر ليشمل أيضًا نشر أي بيانات أو معلومات عن القضايا، الأمر الذي يعني الإلغاء التام لدور الصحافة في التغطية والمتابعة.

أما فيما يخص مقترح تقليل مدد الحبس الاحتياطي في المواد 123، 124 بمشروع القانون، فإن المرصد المصري للصحافة والإعلام، يؤكد أنه إذا كان من الضروري اللجوء للحبس الاحتياطي في الحالات الاستثنائية، فلابد أن يكون كإجراء احترازي فقط، ولا يجوز أن يصبح بمثابة عقوبة أو دوامة تستمر لسنوات طويلة، وتهدر حقوق الأفراد الطبيعية في الحصول على محاكمة عادلة، كما لايجوز أن يطال الحبس الاحتياطي الصحفي/ة تماشيًا مع المادة 71 من الدستور المصري، والمادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والتي تنص على عدم توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر والعلانية.

وتشدد المؤسسة على أنه بالرغم من تقليل مدة الحبس الاحتياطي في المشروع، فإنه ضم مجموعة واسعة من الاستثناءات، التي تشرعن لاستمرار الممارسات التعسفية بحق الأفراد بصفة عامة، وتتوسع المسودة، في صلاحيات النيابة العامة بتمديد احتجاز الأفراد لفترات طويلة دون محاكمة،  وهو الأمر الذي يعاني منه عدد من الصحفيين حاليًا، حيث مازال مصطفى الخطيب ومدحت رمضان ومصطفى سعد وعبدالله شوشة وحمدي الزعيم، قابعين في السجون وتخطوا مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونًا، أي أن وجود تشريع بحد ذاته لم يضمن لهؤلاء الصحفيين حقوقهم ولم يُجنبهم دوامة الحبس وإعادة التدوير في قضايا جديدة تسمح بالتحايل على المدد المنصوص عليها. 

ختامًا، وبناء على قراءة المرصد المصري للصحافة والإعلام، نعلن رفضنا القاطع لهذه المواد المنصوص عليها في المشروع المطروح، كما نطالب بحوار مجتمعي للنقاش حول المواد الخلافية والتي تأتي منافية لكل توجهات الحوار الوطني والمطالبات بالارتقاء بحالة حقوق الإنسان في مصر بصفة عامة، إذا يمس قانون الإجراءات الجنائية بشكل مباشر الحريات الشخصية للمواطنين ومساحات حركتهم في المجال العام.

كما تؤكد المؤسسة أن المناخ العام للحقوق والحريات في مصر لا يحتاج إلى المزيد من التشريعات المقيدة، لكنه يحتاج الاستناد  إلى قاعدة وفلسفة حقوقية تحفظ حق الأفراد في النشر والتعبير، وحرية تبني الآراء والأفكار والمعتقدات دون توقيع عقوبات سالبة، أو تنكيل مستمر بمن يحاولون التمتع بحقوقهم الطبيعية المكفولة من قبل الدستور والقانون.

  

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى