عبد الحفيظ: البرلمان يُعدل قانون مواجهة الأوبئة ويستثني الصحفيين من الحبس
كشف محمد سعد عبد الحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين، عن قيام البرلمان المصري بتعديل قانون مواجهة الأوبئة واستثناء الصحفيين من الحبس.
وقال عبد الحفيظ فى تدوينه له عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، :” السادة النواب الذين رفضوا مادة تجيز حبس الصحفيين في قانون مكافحة الجوائح والأوبئة الذي وافق عليه البرلمان اليوم: النائب مصطفى بكري النائبة مها عبد الناصر النائب محمود بدر النائبة مي كرم جبر النائب ضياء الدين دواد”
وأضاف: “ نجح هؤلاء النواب في تعديل المادة المذكورة بتقيدها بنص المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 والتي تحظر حبس الصحفيين في قضايا النشر”.
واختتم عبد الحفيظ تدوينته قائلا :” كل الشكر للسادة النواب الذين نقلوا وجهة نظر الجماعة الصحفية وتمسكوا بنصوص الدستور، والشكر أيضا لباقي الأعضاء الذين وافقوا على التعديل المقترح”.
يذكر أن مجلس النواب، وافق خلال جلسته العامة التى عقدت اليوم الثلاثاء، على تعديل المادة الخامسة من قانون مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، لمنع تطبيق عقوبة الحبس على الصحفيين في نشر أخبار تتعلق بالجائحة.
وكان عدد من الصحفيين أبدوا اعتراضهم على المادة الخامسة من الدستور، والتى كانت تنص على أنه “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد عن 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون”.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أي من التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقا لأحكام هذا القانون.
كما يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمدا أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وأكد عدد من الصحفيين المعترضين على هذه المادة، ومن بينهم عضو مجلس نقابة الصحفيين محمود كامل، محمد سعد عبد الحفيظ، ويحيى قلاش، وخالد البلشي، وآخرين، أن التهم المنصوص عليها في المادة المذكورة، والتي وصفها بـ”المطاطة”، ستفتح الباب أمام معاقبة الصحفيين بالحبس بالمخالفة للمادة 71 من الدستور، والتي تنص على حظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، وعدم توقيع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية.
ونصت المادة بعد تعديلها على أن “مع عدم الإخلال بنص المادة 29 قانون تنظيم الصحافة والمجلس الأعلى والمجلس الأعلى للإعلام الصاردة بالقانون رقم 180 لسنة 2018، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيٍ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أيِ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.
كما يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.