ملخص الدعم القانوني خلال الربع الأول من عام 2018
:فهرس
مقدمة
القسم الأول: إحصاءات حول القضايا
أولًا: إحصاء التوزيع الجغرافي للقضايا
ثانيًا: إحصاء طبيعة القضايا وأحكامها
ثالثًا: تصوير مُصنًف سمعي وبصري بدون تصريح
رابعًا: إهانة النيابة العامة والمتمثلة في السلطة القضائية
خامسًا: الاتهام بالسب والقذف
سادسًا: انتحال صفة صحفي
توصيات
مقدمة
أعد برنامج المساعدة القانونية في “المرصد المصرى للصحافة والإعلام” تقريرًا قانونيًا، موضحًا به تفاصيل عن كافة المحاكمات والتحقيقات والاتهامات الموجهة للصحفيين، والتي تمكنت الوحدة القانونية بـ “المؤسسة” من حصرها في الثلاث أشهر الأولى من عام 2018.
وقد قام برنامج المساعدة القانونية بـ”المؤسسة” خلال هذه الفترة بتقديم الدعم القانوني للصحفيين المتهمين في القضايا المختلفة إما عن طريق الدفاع القانوني المباشر وتوكيل المحامين، أو المتابعة الدورية والإعلامية لإجراءات التقاضي بغرض التوثيق المباشر لوقائع الجلسات، بالتعاون مع محامين زملاء معنيين بنفس القضايا، في شكل أشبه بشبكة تواصل قانونية، كل هذا الجهد ساعدنا في التوثيق وإعداد هذا التقرير.
جاء ذلك عبر 58 دعوى قضائية، بلغت عدد جلساتها 66 جلسة محاكمة، توزعت على 6 محافظات من محافظات الجمهورية المختلفة وهم “القاهرة والجيزة والإسكندرية والغربية ودمياط والفيوم.
كما قامت وحدة الرصد والتوثيق بـ “المرصد” بفحص ومراجعة جميع القضايا من ناحية مدى انتهاكها للحريات الإعلامية من عدمه وفقًا لمعايير وقواعد المرصد، مع استبعاد القضايا التي لا ترتبط وقائعها بعمل صحفي.
المعايير التي استندنا إليها كـ”مرصد” في الحكم على قضية معينة إن كانت تنتمي إلى قضايا الحرية الإعلامية أم لا، هي أن يكون سبب القضية له علاقة بكتابة أو صورة منشورة أو كلام مُذاع لهذا الصحفي أو الإعلامي من خلال كيان أو مؤسسة صحفية أو إعلامية سواء كانت جريدة أو قناة أو موقع إلكتروني، أو أن يكون سبب القضية مُرتبط بعمل هذا الصحفي أو الإعلامي في تغطية أحداث معينة مع وجود تصريح من المؤسسة الصحفية التابع لها أو وجود اعتراف رسمي من هذه المؤسسة بعمل هذا الصحفي لديها أو أنه كان في مهمة صحفية تابع لها.
يُعد هذا التقرير مرجعًا تفصيليًا ودقيقًا للباحثين القانونيين والمحامين والحقوقيين المهتمين بقضايا الصحافة والإعلام.
قُسمت هذا الورقة إلي قسمين:ـ
القسم الأول: عبارة عن عرض ا لإحصاءات حول قضايا الصحفيين من حيث التوزيع الجغرافي لهذه القضايا بين المحافظات ومن حيث عدد ونوعية الاتهامات المُوجهة للصحفيين في القضايا المختلفة.
أما القسم الثانى: فيتناول بالتفصيل الاتهامات التى وُجهت للصحفيين من يناير 2018 وحتى نهاية شهر مارس من نفس العام، وعرضًا للمواد القانونية التي تستند إليها هذه الاتهامات متضمنًا تحليلًا نقديًا لهذه المواد ومدى تطابقها مع الوقائع التي تم اتهام الصحفيين على أساسها في القضايا المختلفة.
القسم الأول: إحصاءات حول القضايا
أولًا: إحصاء التوزيع الجغرافي للقضايا: وصل إجمالى عدد القضايا في الفترة محل الدراسة إلى 58 قضية، تصدرت محافظة القاهرة معظمها، حيث شمل عدد الصحفيين الذين مثلوا للتحقيق والمحاكمة أمام الجهات المختصة في محافظة القاهرة وحدها 51 قضية، ثم تلتها محافظة الجيزة بواقع قضيتين، ثم الإسكندرية والفيوم ودمياط والغربية بواقع قضية واحدة لكل محافظة، إضافة إلى قضية أخرى تم نظرها أمام القضاء العسكري.
ثانيًا: إحصاء حول طبيعة الاتهامات في القضايا المختلفة والأحكام والتحقيقات:
1-الاتهامات: وصل إجمالى التهم التي وجهت للصحفيين خلال الربع اﻷول من العام 2018 إلى 59 اتهامًا تنوعت بين (40 اتهام سب وقذف– 8 اتهامات نشر أخبار كاذبة-7 اتهامات انضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون والتظاهر بدون ترخيص وارتكاب أعمال عنف –قضيتين انتحال صفة صحفي– فضلًا عن دعوتين لمنع بث أحد البرامج وهو برنامج الإعلامى أحمد موسى” على مسئوليتي” المذاع على قناة صدى البلد).
2-الأحكام: لم يسلم الصحفيون من الملاحقات القضائية التي تنتهي بصدور أحكام قضائية بحقهم كضريبة باهظة الثمن لمهنة الصحافة، والتي بلغ عددها 48 حكمًا تنوعت ما بين الحبس والغرامة والبراءة على النحو التالي: أربعة أحكام بحبس صحفيين تم تأييدها في الاستئناف –حكمين بتأييد حبس لصحفيين آخرين وهم؛ أحمد الخطيب، ومحمد سعد خطاب، الذين كان قد صدر ضدهم حكم بالحبس بالعام الماضي ليتم تأييده هذا العام، وكذلك حكمان بالغرامة وملحق بهما حكمان بالتعويض، فضلًا عن صدور 14 حكمًا بالبراءة، كما قضت محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر24 دعوى قضائية.
3-التحقيقات:كان لجهات التحقيق نصيب من مُلاحقة الصحفيين، حيث مثُل 13 صحفيًا أمام مختلف النيابات والدوائر القضائية بالمحاكم، منهم 5 صحفيين في دوامات قرارات تجديد الحبس، و 8 آخرين أُخلى سبيلهم سواء بكفالة مالية أو بضمان شخصي.
الدوائر القضائية: تنوعت الدوائر التي تنظر تلك الاتهامات بين النيابة العامة والعسكرية ومحاكم الجنح والجنح المستأنفة ومحاكم الجنايات وأخيرًا محكمة النقض.
القسم الثانى: الأصل القانوني لكل تهمة:
استمرت مُلاحقة الصحفيين قضائيًا على خلفية ممارستهم للعمل الصحفي خلال الربع الأول من هذا العام، وكانت أبرز الاتهامات هي:” نشر خبر كاذب من شأنه إثارة الرأي العام وتكدير السلم – الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون –الإضرار بالوحدة الوطنية ومحاولة إسقاط النظام ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها– الاتهام بالتحريض على الفسق وارتكاب عمل خادش للحياء –تأسيس لجان عمليات نوعية تضم مسلحين كجناح عسكرى “للجماعة الإرهابية” وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات – تسجيل وتصوير مُصنًف سمعي وبصري بدون تصريح من وزارة الثقافة –انتحال صفة صحفي، إضافة إلى الاتهام الأشهر للصحفيين وهو السب والقذف.
وسنتناول فيما يلي بالتفصيل التكييف القانوني لكل تهمة:
:أولًا: الاتهام بخدش الحياء العام والتحريض على الفسق:-
وجهت تلك التهمة لإعلاميين لمجرد تناول قضايا مجتمعية عن المجتمع المصري متداولة بين الرأي العام أوعلى مواقع التواصل الاجتماعى، فيتم استدعاء الإعلامى بعد إذاعة الحلقة للتحقيق معه أمام النيابة، والتي تقرر إحالته إلى المحاكمة، وبعد نظر الدعوى عادة ما يصدر الحكم بالبراءة، مثل قضية الإعلامية منى عراقي، التي حصلت على حكم بالبراءة من أول درجة بعد اتهامها بخدش الحياء، والمذيعة دعاء صلاح، التي صدر ضدها حكم بالحبس ثم طعن عليه بـالاستئناف وتم إلغاؤه، والتي كانت مُتهمة بالتحريض على الفسق.
الاتهام بخدش الحياء العام يستند إلى المادة 178 من قانون العقوبات المصري التى تنص على1” يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن عامين وبغرامة لاتزيد على عشرة آﻻف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورًا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من اﻷشياء أو الصور العامة إذا كانت خادشة للحياء العام”
جريمة خدش الحياء قائمة بالأساس على ارتكاب فعل فاضح سواء كان بالقول أو بالفعل.
الركن المعنوى لهذه الجريمة هو أن يتم الفعل بإرادة حرة دون إجبار من أحد.
أما الركن المادي لجريمة خدش الحياء فيتكون من عنصرين هما2:
الفعل المخل بالحياء وهو الفعل المادي المكون للجريمة ويتميز بأنه عمل مادي أو حركة أو إشارة من شأنها خدش حياء الغير عن عمد.
والعنصر الثاني علانية الفعل، والعلانية معناها أن يشاهد الفعل أو يسمعه أحد من الناس، إذا كان السمع يدل على مادة الفعل، وذلك في طريق عام أو مكان مطروق، أو أن يكون من شأن الفعل بالكيفية التي وقع بها أن يراه أو يسمعه الغير، وحتى لو لم يُر أو يُسمع في لحظة وقوعه طالما أنه يخدش حياء العين أو الأذن بما تراه من إشارات أو تسمعه من أقوال. فهي إذن من الجرائم المخصصة لحماية حياء الطرق العامة واﻷماكن المطروقة، والصحافة تندرج بكافة أنواعها تحت مسمى “مكان عام” حيث تصل لكل فرد في المجتمع.
جريمة التحريض على الفسق جريمة عمدية يلزم لقيامها توافرعلم الجاني بما ينطوي عليه سلوكه الذي ارتكبه من دعوى إلى الفسق3 والذي يمثل الركن المعنوي لجريمة التحريض على الفسق.
التحريض على الفسق جاء فى المادة 269 مكرر من قانون العقوبات المصري4 والتى تنص على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على شهر كل من وُجد فى طريق عام يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة اﻷولى فتكون العقوبة بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر وغرامة لاتتجاوز خمسين جنيهًا ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة“.
حدد المشرع الركن المادي لهذه الجريمة، بتحديد المقصود بمعنى الإشارات أو الأقوال وهي صنع أو حيازة محررات أو إبداء أقوال شفهية، والجهر علانية الذي يكون بأغاني أو صدور صياح أو خطاب مخالف للآداب، أو بالإغراء علانية على الفجور(المقصود بالإغراء هنا هو أن تكون الإعلانات المنشورة أو الوسائل تغري أو تحرض الناس على الفسق وإفساد اﻷخلاق)، أو نشر إعلانات أو رسائل من ذلك أيًا كانت عباراتها، وتتضمن ألفاظًا خليعة أو مغايرة لقواعد اﻷخلاق وحسن الآداب ودعائم سموها المتعارف عليه في المجتمع5 (المقصود بانتهاك الآداب العامة هو إتيان الفعل المادي ماسًا بأسس الكرامة اﻷدبية للجماعة وأركان حسن سلوكها، أما انتهاك حسن الخلق فهو أقل شمول من الآداب العامة، ويشمل طابع الإخلال بالمبادئ أو الفساد والفجور والخلاعة في حدودها المثيرة للشهوات الجنسية، ويخضع تقدير ذلك لقاضي الموضوع في ضوء العادات الشائعة وتقاليد البيئة الاجتماعية)6
كما يمكن القول أن من يجهر بهذه الألفاظ الخارجة عن حدود الآداب العامة من داخل مسكنه أو أي مكان خاص بحيث يمكن أن يسمعه غيره من جيرانه أو المارين بالمصادفة يطبق عليه ذلك النص، وجاءت قضية الإعلامية منى عراقي تدليل على ذلك ومرفق جزء من عريضة الاتهام .7
تستند أيضًا تلك الاتهامات إلى المادة 278 من قانون العقوبات والتي تنص على “كل من فعل علانية فعل فاضح مخل بالحياء؛ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه“. لم توضح المادة ما هي الأفعال التى تندرج تحت مسمي الحياء العام متروكًا تقديرها لقاضي الموضوع9
ثانيًا: الاتهام بالانضمام أو الاشتراك مع جماعات أُسست على خلاف القانون (الجماعات المحظورة أو الإرهابية في القانون المصري):
أصبح هذا الاتهام متعلقًا بالعمل الصحفي، فكل من يدرج اسمه في قضية إعلامية يواجه تهمة الانضمام أو الاشتراك بجماعة أسست على خلاف القانون، وهو اتهام مُستدل عليه من المواد 74 الفقرة 2 والمادة 75 فقرة 5 من الدستور المصري الحالي، دستور 2014 10 :
” للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي، أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سري، أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري “.
المادة 75 فقرة 5 تنص على: “للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شؤونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي، ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريًا أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون“
أي أن الدستور المصري الحالي أطلق الحرية لتكوين الأحزاب والجمعيات والمؤسسات، واشترط ألا يكون تكوينها ذات طابع عسكري حفاظًا على الدولة فمنع إنشاء أي ذراع عسكري داخل الدولة يخل بأمنها، وهو ماتم تعضيده بإصدار قانون الإرهاب والذي عرف ماهو الإرهاب، ومتى يتم إطلاق لفظ جماعة إرهابية، والذي جاء بعد إصدار محكمة الأمور المستعجلة حكمها على جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها جماعة إرهابية11.
بموجب القانون..ماهو قانون الإرهاب الجديد ؟*
تم التفرقة بين الجماعات التي أُسست على خلاف القانون والجماعات الإرهابية من خلال القانون رقم 94 لسنة 2015 12 الصادر باسم قانون الإرهاب والذي صدق عليه رئيس الجمهورية، ليتم نشره في الجريدة الرسمية في 15 أغسطس 2015 بالعدد 33 مكرر، وكان قبل ذلك القانون عندما يتم القبض على الأفراد في التظاهرات كانت توجه لهم تهمة الانضمام إلى جماعة محظورة هدفها إتلاف الممتلكات العامة، لكن بعد ممارسات العنف لعناصر من جماعة الإخوان المسلمين وصدور حكم من محكمة الأمور المستعجلة باعتبارها جماعة إرهابية دعى ذلك لإصدار قانون متعلق بالإرهاب.
وقد عرفت المادة الأولى منه المقصود بالجماعة الإرهابية، وكذلك وصفت من ينضم لجماعة إرهابية بوصف “إرهابى” وأعطت تعريفا له على النحو التالى :
نصت المادة اﻷولى من القانون على: “في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها “
1-الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو جهة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص
–على الأقل أو كيان تثبت له هذه الصفة أيًا كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها وأيًا كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
2-الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت ولو بشكل منفرد أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنه 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.
ما هى طبيعة العلاقة بين العمل الصحفي وقانون الإرهاب؟**
لم يرتبط العمل الصحفي يومًا ما بالعمل الإرهابي فالغرض من العمل الصحفي نشر الحقيقة لإطلاع الناس عليها لذلك يتبادر للذهن إلينا التساؤل عن كيفية توجيه تلك الاتهامات للصحفيين؟!
مثال واقعة المصور الصحفي” شوكان“ وُجهت له تلك التهمة خلال تواجده لتغطية أجواء فض اعتصام رابعة العدوية عام 2013، وكذلك الصحفية مى الصباغ والمصور أحمد مصطفي وُجهت لهما أيضًا نفس التهمة أثناء اشتراكهم في إعداد تقرير عن ترام الإسكندرية باعتباره أثرًا مر عليه أكثر من مئة عام.
القانون حدد ما المقصود بالعمل الإرهابي ومتى يكون العمل الإعلامي عملًا إرهابيًا، حيث ذكر القانون ما هي المواد الإعلامية التي تتطبق عليها العقوبة وتعتبر عملًا إرهابيًا، فالمادة 29 من قانون الإرهاب 13تنص على: “يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنين، كل من أنشئ أو استخدم موقعًا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية أو التأثير على سير العدالة في شأن أي جريمة إرهابية أو لتبادل الرسائل، وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية في الداخل والخارج، ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من دخل بغير حق أو بطريقة غير مشروعة موقعًا إلكترونيًا تابعًا لأي جهة حكومية بقصد الحصول على البيانات أو المعلومات الموجودة عليها أو الإطلاع عليها أو تغييرها أو محوها أو إتلافها أو تزوير محتواها الموجود بها وذلك كله بغرض ارتكاب جريمة من الجرائم
المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أو الإعداد لها“
وهكذا تكون أوضحت المادة السابقة المقصود بالعمل الإعلامى الإرهابى (إذا جاز التعبير)، لكن مايحدث في الواقع، هو أن الصحفي قد يتم إلقاء القبض عليه وتُوجه له تهمة الانضمام لجماعة إرهابية لأنه لم يحصل على تصريح بتغطية المظاهرة ودون أن تفرق السلطات بين الصحفي والمتظاهر، أو أن توجه له هذه التهمة لأنه نشر أخبارًا تخص عمل إرهابي.
المادة السابقة ليست المادة الوحيدة التي تعاقب على النشر والمتعلقة بالأعمال الإرهابية، فقد نصت المادة 35 من قانون الإرهاب14 على أنه: ” يعاقب بغرامة لا تقل عن مئتي ألف جنيه ولا تتجاوز خمس مئة ألف جنيه كل من تعمد بأي وسيلة كانت نشر أو إذاعة أو عرض أو ترويج أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد أو عن العمليات المرتبطة بمكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع وذلك كله دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة“.
وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري أي الصحيفة متمثلة في رئيس مجلس الإدارة، يعاقب هذا المسؤول عن الإدارة الفعلية بذات العقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة ما دامت الجريمة قد اُرتكبت لحسابه أو لمصلحته ويكون الشخص الاعتباري مسؤولًا بالتضامن عما يحكم به من غرامات وتعويضات، وفي جميع الأحوال للمحكمة أن تقضي بمنع المحكوم عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة إذا وقعت الجريمة إخلالًا بأصول مهنته
وتنص المادة 36 من ذات القانون على15: “يحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف هذا الحظر“.
ويتضح من المادتين 35 و36 أنه يمكن استبعاد المادة1 من قانون الإرهاب والخاصة بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية والمسلطة كسيف دائم ضد الصحفيين، والاستعاضة عنها بهاتين المادتين، كمواد منظمة لجرائم النشر نص عليها قانون الإرهاب أيضًا والتي اكتفت عقوبتها بالغرامة ولم تقرر الحبس، بدلًا من تعميم الاتهام ليكون بالانضمام، وهو ماسيتوافق أيضًا مع نصوص دستور 2014 التي تمنع الحبس في قضايا النشر.
ثالثًا: تصوير مُصنًف سمعي وبصري بدون تصريح:
أصبحت تهمة التصوير بدون ترخيص تهمة كثيرين ممن يعدون تقريرًا صحفيًا مصوًرا باعتبار ذلك مصنف بصري وسمعى، يحدث ذلك على الرغم من أن الدستور المصري قد نص على حرية التصوير كأحد وسائل التعبير عن الرأي وذلك في المادة 65 التي تنص على أن:”حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير“16، كذلك فإن الدستور منع الحبس في جرائم النشر إلا إذا ترتب على النشر جريمة ما أو ضرر جسيم لايمكن تداركه، فالمادة 67 من الدستور الحالي تنص على أنه 17:”حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوباتها، وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائي للمضرور من الجريمة، إضافة إلى التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقًا للقانون“.
ولم يتحدث قانون العقوبات عن أي تجريم للتصوير إلا إذا كان انتهاكًا للخصوصية والحياة الخاصة وذلك طبقًا لنص المادة 309 مكرر–الفقرة الثانية :”يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية: في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، أو بغير رضاء المجني عليه –التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًّا كان نوعه–صورة شخص في مكان خاص، فإذا صدرت الأفعال المُشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء تجمع عدد من الأشخاص على سمع أو مرأى من الحاضرين، فإن رضاء هؤلاء يكون مُفترضًا، وهذا لا يمس الحياة الخاصة للأفراد” 18،وهذا يعني أنه لا يُوجد نص يتطلب تصريح في التصوير إلا إذا كان مُتعلقًا بالحياة الخاصة للأفراد إلا أنه على الرغم من كل ذلك واجه العديد من الصحفيين في الربع الأول من عام 2018 تهمة التصوير بدون تصريح.
*هل هناك أماكن بعينها يتطلب العمل الصحفي فيها قانونًا تصريحًا من الجهات المختصة؟
من خلال الخبرات العملية للصحفيين ومانراه بأعيننا، فإن العمل الصحفي أو التصوير يتطلب تصريحًا في حالة ما إذا كان ذلك في أماكن محددة كالمنشأت العسكرية أو التاريخية، أما التصوير بالشارع فالمفترض قانونًا أنه مباح ولكن ما يحدث حاليًا يضع الصحفيين أمام واقعة تتكرر وهي أن يتم التحقيق معهم لعدم حصولهم على تصريح من وزارة الثقافة، وهو مايثير تساؤل عن علاقة وزارة الثقافة بتقرير ميداني متعلق بالأراء العامة للمواطنين حول موضوع ما؟
تجدر الإشارة هنا إلى أن قانون المصنفات هوالقانون الذي ينظم ضرورة الحصول على تصريح من وزارة الثقافة، على الرغم من أن هذا القانون المعني به هي المؤسسات الإعلامية وبالأخص شركات الإنتاج الإعلامي من أفلام وبرامج وغيرها وليس الصحفيين، لذلك يجب توضيح ما هو ذلك القانون وما علاقته بالعمل الصحفي.
**قانون المصنفات الفنية:
قانون المصنفات هو القانون رقم 430 لسنة 1955 والمعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 وهو قانون تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمنولوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي ، وأشرنا إلى ذلك القانون تفصيلًا في الحصاد القانوني لعام 2017 الصادر عن مؤسسة المرصد المصري للصحافة والاعلام.19
الرقابة على المصنفات تتبع وزارة الثقافة ولها ضبطية قضائية ويمكنها التدخل في مضمون أي عمل، ومنع عرضه كلية إذا رأته غير مناسب، لكن مباحث المصنفات الفنية يمكنها التدخل في المضمون في حالة واحدة فقط وهي إذا كان من شأن مضمون العمل المساس بالأمن القومي.
صدر قانون المصنفات في 31 أغسطس سنة 1955 وجاء ذلك عقب انتشار التليفزيون بشكل واضح في مصر بجانب السينما، وفي ظل جمهورية جديدة تتطلب بعض القوانين لتنظيمها.
وتنص المادة 2 من قانون المصنفات على أنه: ” لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الثقافة، القيام بأي عمل من الأعمال الآتية، ويكون مُتعلقًا بالمصنفات السمعية والبصرية:
أولًا: تصويرها أو تسجيلها أو نسخها أو تحويلها بقصد الاستغلال.
ثانيًا: أداؤها أو عرضها أو إذاعتها في مكان عام.
وتُحدد شروط وأوضاع المكان العام المُشار إليه آنفًا بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ثالثًا: توزيعها أو تأجيرها أو تداولها أو بيعها أو عرضها للبيع.
يتطلب القانون أن يكون التصوير أو التسجيل بقصد الاستغلال التجاري، فمن الواضح أنه يتطلب ذلك من المؤسسة الصحفية،حيث إن المراسل الصحفي يقوم بعمله بناء على تكليف من الصحيفة أو الجريدة أو القناة الفضائية المختصة فإذا تطلب ترخيص فهو يطلب من الصحيفة، ويكون عليها المسؤولية الجنائية وحدها دون إدانة على الصحفي المُمارس لعمل المُفترض أنه قد بُني على تصريح من الجهات المختصة، وخاصة إذا كانت جريدته من الجرائد المُسجلة بالمجلس الأعلى للصحافة ومُعترف بها ووضعها القانوني سليم.
وقد عرف القانون 92 لسنة 2016 الخاص بالتنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام: ” بأن الصحيفة هي كل إصدار ورقي أو إلكتروني يتولى مسؤولية تحريره أو بثه صحفيون نقابيون ويصدر باسم موحد وبصفة دورية في مواعيد منتظمة، ويصدر عن شخص طبيعي أو اعتباري عام أو خاص“.20
وترتيبًا على ذلك في ظل وجود قانون المصنفات سيتطلب من كل صحفي وجريدة إصدار ترخيص لتسجيل أي لقاء لنشره مما يزيد من إرهاق المؤسسات الإعلامية والصحفيين بإجراءات لا علاقة لهم بها حيث إنه عندما تم إقرار ذلك القانون عام 1955 كان من أجل الرقابة على الأشرطة السينمائية والتي كانت تُذاع عن طريق التليفزيون أما الوضع الحالي فأصبحت وسائل النشر أكثر انتشارًا بكثير بالمقارنة بهذا الزمن، لذلك فالمفترض أنه لا مجال لذلك القانون، وبناءً عليه يُعتبر تطبيق قانون المصنفات على المراسلين الصحفيين التفافًا حول نص قانوني قد عفى عليه الزمن وغير مختص بمعاقبتهم.
رابعًا: إهانة النيابة العامة والمتمثلة في السلطة القضائية:
وجهت تلك التهمة لعدد من الصحفيين وبالرغم من تبرأتهم منها، إلا أنه وجب التنبيه إليها وخاصة أن المادة التي حقق معهم بسببها متضمنة عقوبة الحبس وهي المادة 184 من قانون العقوبات والتي تنص على: ” يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها21 مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة“.
ويتعين لتوافر هذه الجريمة ضرورة التحقق من العلانية بإحدى الطرق المنصوص عليها بالمادة 171 22من قانون العقوبات، أيضًا فإن العلانية بالكتابة تعتبر من جرائم الرأي والتي ترتكب في أغلب الأحوال إذا ما توافرت شروط ثلاثة هي23:
الشرط الأول: التوزيع
الشرط الثاني: العرض
الشرط الثالث: البيع أو العرض للبيع
فلا يتحقق ركن العلانية إلا بالتوزيع الذي يعني النشر، لكن تسليم صور من المكتوب أو المطبوع إلى أشخاص معينين وذلك بقصد الإذاعة والنشر لا تعني توافر العلانية إلا إذا تم توزيع هذا المكتوب على أحد ولو على شخص واحد، وذلك لأن العلانية تتطلب التوزيع أي الذيوع والانتشار سواء بتسليم نسخة واحدة إلى عدة أفراد بالتتابع أو بتسليم عدة نسخ إلى عدة أفراد بلا تمييز، أما العرض فلا تتوافر العلانية بالعرض إلا إذا وُجد في شكل كتابة أو رسم معاقب عليهما داخل مظروف حتى لو كان هذا المظروف في الطريق العام24.
أما المقصود بالإهانة الواردة بالمادة 184 هو السب والقذف، ويتعين أن يكون السب أو الإهانة موجه إلى إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة السالف ذكرها، أو إلى الموظفين العموميين العاملين لدى هذه الهيئات بشرط أن تكون الإهانة موجهة إليهم بسبب أو أثناء أدائهم لوظائفهم داخل هذه الهيئات25.
تتعارض المادة 184 مع الدستورحيث نصت الفقرة الثانية من المادة 71 26من الدستور المصري الحالي على أنه: “ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون“.
إضافة إلى التعارض السابق، فإن التعديل الذي حدث في عام 2006، والذي قيل إعلاميًا وقتها إنه ألغى الحبس في جرائم النشرلم يشمل كافة المواد التي قد تؤدي إلى الحبس، وتُركت المواد 181 و184 و18627 كما هي تُستخدم حتى الآن ضد الصحفيين .
خامسًا: الاتهام بالسب والقذف:
عرف القانون المصري “مصطلح القذف” بأنه الإسناد العلني لواقعة مُحددة تستوجب عقاب أو احتقار من تُنسب إليه، فقوام القذف هو فعل الإسناد، والقذف جريمة عمدية على الدوام، أما السب: فهو خدش شرف واعتبار شخص عمدًا دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة إليه، وأشارا إلى تلك الجريمة تفصيلًا في
التقرير القانوني الصادر من المؤسسة.28
*ما هي نصوص المواد التي استندت عليها جريمة السب والقذف في قانون العقوبات؟
خصص قانون العقوبات المصري جزءً كبيرًا من الباب السابع لجريمة السب والقذف وتعريفها وعقوبتها، فجاءت جريمة القذف في المواد 302، 30329 وتتعلق تلك المواد بسب وقذف الأفراد العاديين الذين لا يتمتعون بأي سلطة أو وظيفة حكومية كما تشمل تلك المواد الموظفين العموميين أو المكلفين بأداء خدمة عامة، مشكلة هاتين المادتين أنهما فرقتا في مدة العقوبة بين سب وقذف الأفراد العاديين وسب وقذف الشخصية العامة لصالح الأخير، فجعلت عقوبة القذف بالنسبة للفرد العادي سنة أما الموظف العام فعقوبة قذفه تصل إلى عامين، مع أن المفترض هو العكس،أي أن يتم مضاعفة عقوبة قذف الشخص العادي لأنه غير مسؤول مثلًا عن مال عام أو يقرر سياسات تخص الصالح العام، وبالتالي فإن الخطأ في حقه أو قذفه بما ليس فيه قد يحتمل حسن النية بنسبة أقل بكثير من احتمالات حسن النية عند قذف الموظف العام بماليس فيه خصوصًا وأن الصحفيين في معظم الحالات لاتربطهم علاقات شخصية بينهم وبين هذا المسؤول.
أخيرًا، نؤكد على ما أشارنا إليه في الجزء الخاص بإهانة النيابة العامة من العوار القانوني الموجود بسبب إلغاء حبس الصحفيين الذي تم فقط في الدستور ولم يُستكمل في القوانين بعد، مما يجعل هذه القوانين مخالفة للدستور أو القانون الأعلى الذى تسمو مواده على كل القوانين وفقًا لما استقر عليه كل الفقه
القانوني والدستوري.
سادسًا: انتحال صفة صحفى والعمل دون تصريح
اعتادنا في السنوات الماضية على اتهام البعض من ممارسين المهنة، بتهمة انتحال صفة صحفي نتيجة لنشرهم بعض التقارير عن شخصيات عامة قد لا تحظى بإعجاب بعضهم، مما يجعلهم يقاضون هؤلاء الصحفيين بتهمة القذف أو بتهمة انتحال صفة صحفي
طبقًا لنص المادة 65 من ذات القانون والتي تنص على أنه: ” لا يجوز لأي فرد أن يعمل في الصحافة ما لم يكن اسمه مقيدًا في جدول النقابة بعد حصوله على موافقة من الاتحاد الاشتراكي العربي” 30
وفي نفس هذا القانون اعتبر مجرد المنتسبين للنقابة صحفيين وينطبق عليهم كل شروط الصحفي، حتى وإن لم يكونوا مقيدين على جداولها وذلك طبقًا لنص المادة 6 والتي تنص على: ” يعتبر صحفيًا مشتغلًا كلًا من :
أ ـ من باشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة في صحيفة يومية أو دورية تطبع في الجمهورية العربية المتحدة أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية تعمل فيها، وكان يتقاضى عن ذلك أجرًا ثابتًا بشرط ألا يباشر مهنة أخرى.
ب ـ المحرر المترجم والمحرر المراجع والمحرر الرسام والمحرر المصور والمحرر الخطاط بشرط أن تنطبق عليهم أحكام المادتين الخامسة والسابعة من هذا القانون عند القيد.
ج ـ المراسل إذا كان يتقاضى مرتبًا ثابتًا سواء كان يعمل في الجمهورية العربية المتحدة أو في الخارج بشرط ألا يباشر مهنة أخرى غير إعلامية وتنطبق عليه المادتان الخامسة والسابعة عند القيد
.
أما المادة 115 من ذات القانون فتنص على: “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 65، و103 بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 300 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص غير مقيد في جداول النقابة ينتحل لقب الصحفي، وتؤول حصيلة هذه الغرامات إلى صندوق المعاشات والإعانات في النقابة“، وطبقًا لنص المادة السابق فإنه لا يعتبر صحفيًا إلا الأفراد المقيدين بأحد الجداول داخل نقابة الصحفيين وهي جدول الصحفيين المشتغلين، جدول الصحفيين غير المشتغلين، جدول الصحفيين المنتسبين، جدول الصحفيين تحت التمرين“.
ماسبق يعنى أن هناك تناقضًا بين المادتين 6 من ناحية والمادتين 65 و115 من ناحية أخرى يجب أن يُحل لصالح حماية الصحفي المشتغل في صحيفة حتى لو لم يكن مقيدًا على جداول النقابة كما نصت ” .المادة “6، السابق إيضاحها
توصيات لتخفيف وطأة الاتهام والملاحقات القضائية للصحفيين:
1-وجوب تعديل قانون العقوبات وذلك بشأن المواد التي ما زالت محتفظة بالحبس في جرائم النشر.
2-حل أزمة انتحال صفة صحفي ويمكن في هذا الصدد، اقتراح إصدار رخصة يتم تجديدها سنويًًا بعيدًا عن القيد بنقابة الصحفيين.
3-على الصحف توفير دورات قانونية للصحفيين حتى يتم التمييز بين الفعل المجَرم والمباح.
4-إنشاء مكتب خاص بنقابة الصحفيين لمتابعة الصحفيين القائمين على تغطية التظاهرات واﻷحداث الخطرة لسرعة تقديم المساعدة القانونية لهم في حالة الاحتجاز أوالقبض
5- وجوب تعديل تشريعي لقانون نقابة الصحفيين من أجل حماية الصحفيين المتدربين في حالة القبض العشوائية أثناء التظاهرات والفعاليات الجماهيرية ويضمن تدخل النقابة للدفاع عنهم.
قائمة المراجع:
1-الجريدة الرسمية.(2014، 5يونية).القانون رقم 58 لسنة 1937 الخاص بقانون العقوبات المصري والمعدل بالقانون 49 لسنة 2014.القاهرة:المطابع الأميرية. العدد 23.
2-أبوعامر، محمد ذكي .(1985). في الحماية الجنائية للعرض في التشريع المعاصر.الإسكندرية :الفنية للطباعة. ط2.
3-سلامة، أحمد كامل .(غير معروف سنة النشر).في جرائم الاعتداء على اﻷشخاص، الجزء الثاني.القاهرة: دار النهضة.
4-مجدي هرجة، مصطفى.(غير معروف سنة النشر). موسوعة هرجة الجنائية – التعليق على قانون العقوبات.القاهرة: دار محمود للطباعة.
5-عبد التواب،معوض.(1985).في الموسوعة الشاملة في الجرائم المخلة بالآداب العامة وجرائم هتك العرض.الإسكندرية:مكتبة الاسكندرية.
6-الجريدة الرسمية.(2014، 18يناير).دستور جمهورية مصر العربية .العدد 3 مكرر
7-صبحي، كريم.(2014، 24فبراير).القاهرة:”حيثيات الحكم الصادر بشأن اعتبارالإخوان إرهابية…”اُسترجع في 15أبريل 2018 من
10-الجريدة الرسمية.(2015، 15أغسطس).القانون رقم 94 لسنة 2015 والصادر به قانون الإرهاب.القاهرة :المطابع الأميرية. العدد 33 مكرر
11-الأسيوطي، حمدي.(غير معروف تاريخ النشر).”القاهرة:بحث قانوني في جرائم النشر والصحافة وحماية الصحفي“.اُسترجعت في 15/4/2018 من
http://old.qadaya.net/node/531
12-الجريدة الرسمية.(2014، 5يونية).القانون رقم 58 لسنة 1937 الخاص بقانون العقوبات المصري والمعدل بالقانون 49 لسنة 2014، الباب السابع.القاهرة:المطابع الأميرية.العدد 23
1– الجريدة الرسمية.(2014، 5يونية).القانون رقم 58 لسنة 1937 الخاص بقانون العقوبات المصري والمعدل بالقانون 49 لسنة 2014.القاهرة:المطابع الأميرية. العدد 23
2 – أبوعامر، محمد ذكي .(1985). في الحماية الجنائية للعرض في التشريع المعاصر.الإسكندرية:الفنية للطباعة والنشر.ط 2.ص
3–أالمرجع السابق.ص 34
4–الجريدة الرسمية. القانون رقم 58 لسنة 1937 الخاص بقانون العقوبات المصري والمعدل بالقانون 49 لسنة 2014.مرجع سابق
5–سلامة، أحمد كامل .(غير معروف سنة النشر).في جرائم الاعتداء على اﻷشخاص، الجزء الثانى.القاهرة: دار النهضة، ص 101
7– عبد التواب،معوض.(1985).في الموسوعة الشاملة في الجرائم المخلة بالآداب العامة وجرائم هتك العرض.الإسكندرية:مكتبة الاسكندرية .ص 274 وما بعدها
8–عبد التواب، معوض.في الموسوعة الشاملة في الجرائم المخلة بالآداب العامة وجرائم هتك العرض.مرجع سابق.ص 274 وما بعدها .
10–المرجع السابق
10-الجريدة الرسمية.(2014، 18يناير).دستور جمهورية مصر العربية .العدد 3 مكرر
111-صبحى،كريم.(2014، 24فبراير).القاهرة:”حيثيات الحكم الصادر بشأن اعتبارالإخوان إرهابية…”اُسترجع في 15أبريل 2018 من
122-الجريدة الرسمية.(2015، 15أغسطس).القانون رقم 94 لسنة 2015 والصادر به قانون الإرهاب.القاهرة :المطابع الأميرية. العدد 33 مكرر. ص5
13 المرجع السابق
14– المرجع السابق
15–المرجع السابق
166-الدستور المصري، مرجع سابق.
17 المرجع السابق
185-الجريدة الرسمية.(2014، 5يونية).القانون رقم 58 لسنة 1937 الخاص بقانون العقوبات المصري والمعدل بالقانون 49 لسنة 2014، الباب.القاهرة:المطابع الأميرية.العدد 23.
19430 لسنة 1955 والمعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 وهو قانون تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 31 اغسطس 1955
20قانون رقم 92 لسنة 2016 بإصدار التنظيم المؤسسي للصحافة والاعلام والمنشور بالجريدة المصرية فى 24 ديسمبر 2016
218-يقصد إحدى الطرق العلانية المنصوص عليها في المادة171
229-تنص المادة171على أن: “أي شخص يدعو أو يشجع على ارتكاب جريمة مستخدمًا أي وسيلة عامة سواء كانت الصراخ أوالكلمات أو الرسم أو الكتابة أو التصوير أوالتمثيل أو استخدام الرموز وما شابه ذلك، يعتبر متواطئًا مع هذه الجريمة، ويُعاقب بنفس عقوبة الجاني إذاوقعت الجريمة….”
23 الأسيوطى،حمدى.(غير معروف تاريخ النشر).”القاهرة:بحث قانوني في جرائم النشر والصحافة وحماية الصحفي“.اُسترجعت في 15/4/2018 من http://old.qadaya.net/node/531
241-المرجع السابق
252-موسوعة هرجة الجنائية–التعليق على قانون العقوبات .مرجع سابق ص719.
26 الدستور المصري،مرجع سابق
27 المادة 181تعاقب على العيب في ملك أو رئيس دولة أجنبية،والمادة 186 تعاقب على الإخلال بمقام قاضي أو هيبته .
282-، المرجع السابق، موسوعة هرجة الجنائية–التعليق على قانون العقوبات .
295-الجريدة الرسمية.(2014، 5يونية).القانون رقم 58 لسنة 1937 الخاص بقانون العقوبات المصري والمعدل بالقانون 49 لسنة 2014، الباب السابع.القاهرة: المطابع الأميرية.العدد 23.
30القانون رقم 76 لسنة 1970 الخاص بإنشاء نقابة الصحفيين، المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 38 بتاريخ ة 16 رجب سنة 1390 هـ الموافق 17 سبتمبر 1970م