كيف يتم تشكيل الهيئات المُنظّمة للعمل الصحفي والإعلامي وفقًا للقانون؟
تغييرات المؤسسات المنظّمة للعمل الصحفي والإعلامي في مصر، هو حدث ينتظره الصحفيون والإعلاميون كل 4 سنوات؛ حيث يُعاد تشكيلها وفقًا للقوانين المُنظّمة لكل هيئة.
الهيئات المُنظّمة للعمل الصحفي والإعلامي في مصر، تم تشكيلها في 11 أبريل 2017؛ حيث تم إلغاء القانون رقم 192 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، وإقرار القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والقانون رقم 179 لسنة 2018 بشأن إصدار الهيئة الوطنية للصحافة، والقانون رقم 178 لسنة 2018 بشأن إصدار الهيئة الوطنية للإعلام.
ما هي تلك الهيئات؟
وفقًا للقانون، فإن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو هيئة مستقلّة، ذات شخصية اعتبارية، مقره الرئيسي محافظة القاهرة، أنشئ طبقًا للقانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ليتولّى تنظيم شؤون الإعلام، المسموع، والمرئي، والرقمي، بالصحافة، المطبوعة، والرقمية، وغيرها، ويتمتّع بالاستقلال الفني والمالي، ولا يجوز التدخّل في شؤونه، وتسري أحكام القانون على جميع الكيانات، والمؤسسات، والوسائل الصحفية، والإعلامية، والمواقع الإلكترونية، ويُستثنى من ذلك، الموقع، أو الوسيلة، أو الحساب الإلكتروني الشخصي، ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك.
أما الهيئة الوطنية للصحافة، فقد أشار القانون رقم 179 لسنة 1970 إلى أنها هيئة مستقلّة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقرها الرئيس محافظة القاهرة، وتتمتع بالاستقلال في ممارسة مهامها واختصاصاتها، وتتولّى إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتعمل على تطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها، واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد.
وفيما يخص الهيئة الوطنية للإعلام، لفت القانون رقم 178 لسنة 2018 إلى أنها هيئة مستقلّة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويمثّلها رئيسها، ومقرها الرئيسي محافظة القاهرة، وتتمتع بالاستقلال في ممارسة مهامها واختصاصاتها، ولا يجوز التدخّل في شؤونها، وتعمل على إدارة المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، لتقديم خدمات البث، والإنتاج التلفزيوني، والإذاعي، والرقمي، والصحفي، والخدمات الهندسية، المتعلّقة بها.
تشكيل الهيئات
أنباء تم تداولها منذ أيام، حول إعادة تشكيل تلك الهيئات، واختيار رؤسائها والأعضاء؛ حيث أفادت تقارير إعلامية عن مصادر، تولّي ضياء رشوان منسق عام الحوار الوطني، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، مقعد رئاسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك خلفًا للكاتب الصحفي كرم جبر.
وكشفت الأنباء عن تولّي الدكتور والإعلامي طارق سعدة عضو مجلس الشيوخ، ونقيب الإعلاميين، مقعد رئاسة الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك خلفًا للإعلامي حسين زين.
وتداولت الأنباء، تجديد الثقة في المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيسًا للهيئة الوطنية للصحافة.
وكان قد انتهى مجلس نقابة الصحفيين، في اجتماعه الطارئ الذي انعقد أمس السبت 6 يوليو 2024، برئاسة خالد البلشي، من اختيار مرشحي النقابة لعضوية الهيئات المُنظّمة للعمل الصحفي والإعلامي، وذلك بعد خلاف ونقاش حول الأسماء المُرشّحة.
واختار المجلس في ترشيحاته 2 من الصحفيين لعضوية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واختار في ترشيحاته أيضًا 4 لعضوية الهيئة الوطنية للصحافة؛ حيث يتم إلزامًا اختيار 3 من أصل الـ6 أسماء التي رشّحتها النقابة، وذلك وفقًا للقانون.
ورشّح المجلس لعضوية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:
- علا الشافعي.
- عمرو خفاجي.
ورشح المجلس لعضوية الهيئة الوطنية للصحافة:
- سامح محروس.
- أميمة كمال.
- علاء العطار.
- حمدي رزق.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن التشكيل النهائي للهيئات المُنظّمة للعمل الصحفي والإعلامي، خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعد أن انتهت النقابات من وضع ترشيحاتها، وذلك وفقًا للقوانين المختصة.
كيف يتم تشكيل تلك الهيئات وفقًا للقانون؟
نظّمت القوانين المختصة تشكيل تلك الهيئات على النحو التالي:
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:
كشف الفصل الثالث من قانون تنظيم المجلس الأعلى للإعلام عن تشكيل المجلس؛ فقد نصّت المادة رقم 73 على أن يُشكّل بقرار من رئيس الجمهورية من 9 أعضاء، يختارون على النحو الآتي:
- رئيس المجلس (يختاره رئيس الجمهورية).
- نائب لرئيس مجلس الدولة (يختاره المجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة).
- رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
- ممثل للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز).
- شخصية عامة من ذوي الخبرة، يختارها رئيس الجمهورية.
- عضو من الصحفيين (بناءً على ترشيح مجلس إدارة نقابة الصحفيين من غير أعضائه).
- عضو من الإعلاميين (بناءً على ترشيح مجلس إدارة نقابة الإعلاميين من غير أعضائه).
- عضو من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة (بناءً على ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضاء مجلس النواب).
- ممثل للمجلس الأعلى للجامعات (من أساتذة الصحافة والإعلام العاملين بالجامعات المصرية، بناء على ترشيح المجلس الأعلى للجامعات”.
وتلتزم الجهات المُشار إليها في البنود أرقام (6،7،8،9) خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتهاء مدة عمل المجلس، بترشيح ضعف العدد المطلوب من كل منها لعضوية المجلس الأعلى، وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم، ليختار من بينهم العدد المطلوب، كما تلتزم بإخطار المجلس بأي تعديل يطرأ على صفاتهم.
فإذا انقضت المدة المُشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأي سبب من الأسباب، يتولّى رئيس الجمهورية إصدار القرار، بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التي لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها، بناءً على ترشيح مكتب مجلس النواب.
وتحدد المعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية.
وكشف الفصل الرابع عن شروط العضوية؛ حيث نصّت المادة رقم 74 على الآتي:
يُشترط فيمن يُعيّن عضوًا بالمجلس الأعلى ما يأتي:
- يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
- أن يكون قد أدّى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.-
- أن يتمتّع بخبرة عملية في مجال تخصصه، لمدة لا تقل عن 15 عامًا.
- ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة جناية، أو في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
- ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة تأديبية خلال الـ3 سنوات السابقة على تعيينه.
- ألا يكون مالكًا أو مساهمًا، في ملكية أي مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية.
ونصّت المادة رقم 75 على ضرورة أن يقدّم رئيس وأعضاء المجلس قبل ممارسة عملهم، إقرار ذمة مالية، وإقرارًا بعدم مخالفته الأحكام الواردة بالقانون رقم 106 لسنة 2013، في شأن حظر تعارض مصالح المسؤولين في الدولة، وإقرارًا بتجميد نشاطه الحزبي، إذا كان منتميًا لحزب سياسي، كما يُقدّم كلٌ منهم عند انتهاء عضويته، إقرار ذمة مالية.
وتكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس الأعلى أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
الهيئة الوطنية للصحافة:
كشف الفصل الثالث من قانون تنظيم الهيئة الوطنية للصحافة، عن تشكيل الهيئة؛ فقد نصّت المادة رقم 7 على أن تُشكّل بقرار من رئيس الجمهورية، من 9 أعضاء على النحو الآتي:
- رئيس الهيئة (يختاره رئيس الجمهورية).
- نائب لرئيس مجلس الدولة (يختاره المجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة).
- ممثل لوزارة المالية (يختاره وزير المالية).
- عضوان من ذوى الخبرة والشخصيات العامة (يختارهم رئيس الجمهورية).
- عضوان يمثلان الصحافة القومية (بناءً على ترشيح مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه).
- ممثل للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية (بناءً على ترشيح مجلس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام من غير أعضائه).
- عضو من ذوي الخبرة والشخصيات العامة (بناءً على ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضاء المجلس).
وتلتزم الجهات المشار إليها فى البنود أرقام (5،6،7) خلال الثلاثة الشهور الأخيرة من مدة عمل الهيئة، بترشيح ضعف العدد المطلوب لعضوية الهيئة وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم، ليختار من بينهم العدد المطلوب، كما تلتزم باخطار المجلس بأي تعديل يطرأ على صفاتهم.
فإذا انقضت المدة المُشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأي سبب من الأسباب، يتولّى رئيس الجمهورية إصدار القرار، بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التي لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها، بناءً على ترشيح مكتب مجلس النواب.
وكشفت المادة رقم 8 من نفس الفصل عن شروط العضوية؛ حيث نصّت على الآتي:
يُشترط فيمن يُعيّن عضوًا بالمجلس الأعلى ما يأتي:
- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
- أن يكون قد أدّى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونًا.
- أن يتمتع بخبرة عملية في مجال تخصصه لا تقل عن 15 عامًا.
- ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة جناية، أو في جريمة مُخلّة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
- ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة تأديبية خلال الـ3 سنوات السابقة على تعيينه.
- ألا يكون مالكًا أو مساهمًا في ملكية أية وسيلة إعلامية أو صحفية.
الهيئة الوطنية للإعلام:
كشف الفصل الثالث من قانون تنظيم الهيئة الوطنية للإعلام، عن تشكيل الهيئة؛ فقد نصّت المادة رقم 7 على أن تُشكّل بقرار من رئيس الجمهورية، من 9 أعضاء على النحو الآتي:
- رئيس الهيئة (يختاره رئيس الجمهورية).
- نائب لرئيس مجلس الدولة (يختاره المجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة).
- ممثل لوزارة المالية (يختاره وزير المالية).
- ممثل للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز).
- عضوان من ذوي الخبرة والشخصيات العامة (يختارهما رئيس الجمهورية).
- ممثل عن نقابة الإعلاميين (بناءً على ترشيح مجلس إدارة النقابة من غير أعضائه).
- ممثل عن النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام من العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام من غير أعضائها (بناءً على ترشيح مجلس إدارة النقابة).
- عضو من ذوي الخبرة من الشخصيات العامة (بناءً على ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضاء المجلس).
وتلتزم الجهات المُشار إليها في البنود أرقام (6،7،8) خلال الثلاثة الشهور الأخيرة من مدة عمل الهيئة، بترشيح ضعف العدد المطلوب من كل منها لعضوية الهيئة، وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم، ليختار من بينهم العدد المطلوب.
فإذا انقضت المدة المُشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأي سبب من الأسباب، يتولّى رئيس الجمهورية إصدار القرار، بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التي لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحيها بناءً على ترشيح مكتب مجلس النواب.
وكشفت المادة رقم 8 من نفس الفصل على شروط العضوية؛ حيث نصّت على الآتي:
يُشترط فيمن يُعيّن عضوًا بالهيئة ما يأتي:
- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
- أن يكون قد أدّى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونًا.
- أن يتمتّع بخبرة عملية في مجال تخصصه لمدة لا تقل عن 15 عامًا.
- ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة جناية، أو في جريمة مُخلّة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن رُد إليه اعتباره.
- ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة تأديبية خلال الـ3 السنوات السابقة على تعيينه.
- ألا يكون مالكًا أو مساهمًا في ملكية أي وسيلة إعلامية.