الصحفي مدحت رمضان

 

  • البيانات الأساسية:

الاسم: مدحت رمضان علي برغوث.

اسم الشُهرة (الاسم الصحفي): مدحت رمضان.

السن: 16 يناير 1992 – 32 سنة.

المؤهل الدراسي: حاصل على بكالوريوس إعلام – جامعة الأزهر.

جهة العمل: موقع شبابيك.

نوع جهة العمل: شبكة إخبارية خاصة.

الحالة الاجتماعية: أعزب.

الحالة الصحية: وضعه الصحي الجسدي مستقر، ولا يعاني من أمراض عضوية، ولكن يمر بأزمة نفسية نتيجة مدة حبسه.

  • الموقف النقابي:

عضوية النقابة: غير نقابي.

جدول القيد: غير نقابي.

  • بيانات القضية:

رقم القضية: 680 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.

تاريخ القبض:  28 مايو 2020.

تاريخ التحقيق: 27 يونيو 2020.

جهة التحقيق: نيابة أمن الدولة العليا.

الاتهامات: الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بهدف الترويج لأفكار الجماعة الإرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.

مدة الحبس: 56 شهر رهن الحبس الاحتياطي.

  • الانتهاكات القانونية التي تعرض لها الصحفي:

في واقعة القبض: 

  1. تعرض الصحفي للقبض من منزله في محافظة القاهرة واقتياده إلى جهة غير معلومة، ولم يقم أحد المخولين قانوناَ بإبلاغه بأسباب احتجازه أو تمكينه من الاتصال بأحد من ذويه أو محاميه بالمخالفة لنص المادة 54 من دستور جمهورية مصر العربية، وكذلك نص الفقرة الأولى من المادة 139 من قانون الإجراءات الجنائية
  2.  تعرّض الصحفي أثناء فترة احتجازه خارج القانون، قبل العرض على نيابة أمن الدولة العليا- وفقًا لأقوال الصحفي في التحقيقات– إلى عددٍ من أنواع التعذيب البدني والنفسي، وذلك بالمخالفة لنص المادة 55 من دستور جمهورية مصر العربية.

في جلسة التحقيق أمام النيابة:

  1. التحقيق مع الصحفي دون تمكينه من الاتصال بذويه أو الاستعانة بمحام بالمخالفة لنص المادة 124 من قانون اﻹجراءات الجنائية.

خلال مرحلة تجديد الحبس:

أ) التجديد أمام النيابة:

تعدّدت الانتهاكات القانونية التي تعرّض لها الصحفي خلال جلسات تجديد الحبس أمام نيابة أمن الدولة العليا، والمُحددة بعدد 10 جلسات في النقاط التالية:

  1. تجديد حبس الصحفي ورقيًا دون عرضه على نيابة أمن الدولة العليا، ودون تمكّين دفاعه من الحضور،  في الجلسات المؤرّخة 12 يوليو 2020، 28 يوليو 2020، 12 أغسطس 2020، 28 أغسطس 2020، 12 سبتمبر 2020، 28 سبتمبر 2020، 12 أكتوبر 2020، 28 أكتوبر 2020، 12 نوفمبر بالمخالفة لنص المادة 142 من قانون الإجراءات الجنائية.
  2. عدم تمكين الصحفي من حقه القانوني في الاستئناف على أمر حبسه بالمخالفة للمادة 164 من قانون اﻹجراءات الجنائية 

ب) التجديد أمام غرفة المشورة بمحكمة الجنايات

  1. عدم حضور الصحفي أمام المحكمة في الكثير من الأوقات جلسات تجديد حبسه وعدم إتاحة الفرصة لسماع أقواله ودفاعه بعد تعميم استخدام تقنية الفيديو في جلسات تجديد الحبس والذي يشكل مخالفة لنص المادة 136 من قانون اﻹجراءات الجنائية.
  2. تجديد حبس الصحفي خارج إطار قانون الإجراءات الجنائية لتجاوزه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المحدد بـ 18 شهرًا وعامين إذا كانت العقوبة المقررة الإعدام أو السجن المؤبد بالمخالفة لنص الفقرة الرابعة من المادة 143 من قانون اﻹجراءات الجنائية
  3. الاستمرار في عدم تمكين الصحفي من استئناف قرارات حبسه الاحتياطي الصادر من محكمة الجنايات كما كان الحال في قرارات التجديد الصادرة من نيابة أمن الدولة العليا بالمخالفة لنص المادة 164 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

هوامش: 

1 نصت المادة 54 من الدستور على أن ( الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس،
لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.
ويجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورًا،
وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.

– 2 نصت 139/ 1 على أن (يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطياً بأسباب القبض عليه أو حبسه, ويكون له
حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام. ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه).

– 3 نصت المادة 55 من الدستور على أن (كل من يُقبض عليه، أو يحُبس، أو تُقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه
كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن
مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحيًا، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومخالفة شىء من ذلك
جريمة يعاقب مُرتكبها وفقًا للقانون. وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما
تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول علي)

– 4 نصت المادة 124 على أن ( لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو
يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من
ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر. وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتّاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، أو يخطر به المحقق، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار. وإذا لم يكن للمتهم محام، أو لم
يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق، من تلقاء نفسه، أن يندب له محامياً)

-5 نصت المادة 142 على أن (ينتهي الحبس الاحتياطي بمضي خمسة عشر يومًا على حبس المتهم، ومع ذلك يجوز لقاضي
التحقيق، قبل انقضاء تلك المدة، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، أن يصدر أمرًا بمد الحبس مددًا مماثلة؛ بحيث لا تزيد مدة الحبس في مجموعه على خمسة وأربعين يومًا)

6 – نصت المادة 164 على أن (للنيابة العامة وحدها استئناف الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو
مخالفة طبقاً للمادتين 155 و156. ولها وحدها كذلك أن تستأنف الأمر الصادر في جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس
احتياطياً، للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطياً أو بمد هذا الحبس).

7 – نصت المادة 136 على أن ( يجب على قاضي التحقيق قبل أن يصدر أمراً بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
ويجب أن يشتمل أمر الحبس، على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها، والأسباب التي بني عليها الأمر. ويسري حكم هذه المادة على الأوامر التي تصدر بمد الحبس الاحتياطي، وفقاً لأحكام هذا القانون)

– نصت 143/ 4 على أن (….. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي
وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهراً في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام)

Back to top button