التقارير الإعلاميةسلايدر رئيسي

سقطات إعلامية تحاوط قضية “ثلاثي الزمالك في الإمارات”

سقطات إعلامية تحاوط قضية “ثلاثي الزمالك في الإمارات”

تداول عدد من المواقع الإلكترونية والصفحات العامة على مدار الأيام السابقة متابعات صحفية مختلفة عن قضية ثلاثي الزمالك في دولة الإمارات، على خلفية مشادات وقعت بين ثلاثة من لاعبي نادي الزمالك، وأحد أفراد الأمن في ستاد آل نهيان بمباراة الزمالك وبيراميدز، بنصف نهائي كأس السوبر المصري.

 

ومثل الثلاثة المتهمين اليوم أمام المحكمة، وقررت السلطات الإماراتية تأجيل القضية ليوم 29 أكتوبر القادم مع استمرار حبسهم. عقب القرار مباشرة تورطت جملة من المواقع الصحفية وغير الصحفية، بنشر صورة للاعبين أثناء مثولهم للتحقيقات، وهو ما يعد اختراقًا قانونيًا وإنسانيًا بحقهم على النحو التالي:

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام القرار رقم 22 لسنة 2022 والخاص بإصدار كود “ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات”، والذي نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 108 الصادر بتاريخ 16 مايو 2022، وجاء ضمن نص الكود أنه عند نشر أو بث التغطية الإعلامية والصحفية لأخبار الجرائم والتحقيقات والأفعال الضارة أو الخطيرة، يجب الالتزام بقاعدة المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي وعلى هذا:

1- يجب العمل دائمًا طبقًا للقاعدة القانونية (المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي).

2- يجب عدم نشر صور أو أسماء المشتبه بهم أو المتهمين طالما لم تتم إدانتهم بحكم قضائي،

وعند وجود ضرورة مهنية أو مجتمعية تقتضي النشر أو البث، فيجب أن يتم إخفاء الأسماء وطمس الملامح احترامًا لقرينة البراءة المفترضة في كل إنسان ما لم تطلب النيابة العامة أو جهات التحقيق أو إنفاذ القانون ضرورة الإفصاح عن هويتهم.

في القوانين المصرية، لا يوجد نص قانوني صريح يجرم نشر الصور الخاصة بالمتهمين بشكل مباشر. ولكن هناك قوانين وتوجيهات عامة يمكن أن تتعلق بهذا الموضوع، وتستخدم لحماية حقوق الأفراد، بمن فيهم المتهمون.

 

1. قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937:

يمكن أن يُعتبر نشر صور المتهمين نوعًا من التشهير أو الاعتداء على الحياة الخاصة، وهو ما يُجرمه القانون المصري.

وفقا لنص المادة 186 مكرر من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 71 لسنة 2021 على أن ” مع عدم الإخلال بعقوبة أشد يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية دون الحصول على تصريح من رئيس المحكمة المختصة بعد أخذ رأي النيابة العامة. ويُحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال. و تُضاعف الغرامة في حالة العود.

وتنص المادة 309 مكرر من قانون العقوبات المصري “يعاقب بالحبس كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه:

1. استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق الهاتف أو أي جهاز آخر.

2. التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص. وإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضًا. ويعاقب بالحبس الشخص الذي ينشر عن طريق أية وسيلة من وسائل الإعلام تلك الأحاديث أو الصور أو الأخبار التي تم التحصل عليها عن طريق الأفعال المشار إليها إذا كان ذلك بغير رضاء صاحبها، أو يساهم في إذاعتها بأي وجه من الوجوه، ولو لم يشترك في ارتكاب الأفعال المذكورة.”

 

3. قانون تنظيم الصحافة والإعلام ( رقم 180 لسنة 2018)

نصت المادة 20 من القانون على أن ” يحظر في أي وسيلة من وسائل النشر أو البث التعرض للحياة الخاصة للمواطنين. كما يحظر في أي وسيلة من وسائل النشر أو البث تناول مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم، ومستهدفا المصلحة العامة”.

 

كما نصت المادة 21 على أن “مع مراعاة القرارات الصادرة وفقًا للقانون بحظر النشر في القضايا، يحظر على الصحفي أو الإعلامي، تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة على نحو يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة، ويحظر على الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية نشر أو بث أي من ذلك. وتلتزم الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بنشر وبث قرارات النيابة، ومنطوق الأحكام التي تصدر في القضايا التي تناولتها أثناء التحقيق أو المحاكمة، وموجز واف للأسباب التي تقام عليها.

 

فيما علقت الدكتورة نيرمين الأزرق أستاذة الصحافة، المتخصصة في أخلاقيات الإعلام وتشريعاته، بكلية الإعلام جامعة القاهرة: أن نشر صور المتهمين ممارسة إعلامية لا تمت للمهنية أو العمل الإعلامي الأخلاقي بأي صلة، فالمتهم برئ حتى تثبت إدانته، ونص ميثاق الشرف الإعلامي الصادر عام 2017 على الامتناع عن نشر صور المتهمين أي إنه أمر غير مطروح من الأساس.

 

وتشرح الأزرق في حديثها للمرصد: أن هذه الممارسات الغير أخلاقية، تأتي نتيجة تفضيل بعض الصحفيين والإعلاميين/ات الحصول على أعداد مشاهدات عالية إضافة إلى السعي لزيادة عدد المتابعين، ولايهم في ذلك الالتزام بتقديم عمل مهني أو أخلاقي، إنما يتحقق الأمر على حساب المهنية وسمعة المنبر الإعلامي.

 

وأضافت أستاذة الإعلام: أن تعامل وسائل الإعلام مع المتهم على إنه مٌدان هو نوع من أنواع التشهير، ويحق للمتهم فيما بعد إذا تمت تبرئته أن يقاضي من نشر عنه سواء بالسب أو القذف أو التشهير، لذا لا بد من التمييز بين المتهم والمدان.

 

كما ترى الدكتورة نيرمين الأزرق، أن بعض اللقطات التي يتم نشرها للمتهمين أحيانًا يكون المقصود بها الإساءة أو التشهير وليس أكثر، وهو ما حدث في واقعة لاعبي الزمالك بالتحديد، لأن الأسماء معروفة بالفعل، فنشر صورهم لا يعني أي شيئ سوى أن المقصود هو التشهير ومحاولة إظهارهم مدانين دون صدور حكم بحقهم.

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى