المخلي سبيلهم: الصحفي هشام عبدالعزيز
البيانات الأساسية:
الاسم: هشام عبد العزيز غريب.
اسم الشهرة (الاسم الصحفي) : هشام عبد العزيز.
السن: 7 يوليو 1977 – 45 سنة.
المؤهل الدراسي: حاصل على ليسانس الحقوق.
جهة العمل: شبكة قنوات الجزيرة.
نوع جهة العمل: شبكة إخبارية خاصة.
الحالة الصحية: 1- يعاني من ارتفاع حاد في ضغط الدم، 2- فقد الرؤية تماما بالعين اليمنى وضعف شديد في النظر في العين اليسرى، 3- فقد السمع تماما في الأذن اليسرى كما يعاني من ضعف شديد في السمع بالأذن اليمنى.
الموقف النقابي:
عضوية النقابي: غير نقابي.
جدول القيد: غير نقابي.
- بيانات القضية:
رقم القضية: 1956 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا.
تاريخ القبض: 20 يونيو 2019.
تاريخ التحقيق: 22 يونيو 2019 .
جهة التحقيق: نيابة أمن الدولة العليا.
الاتهامات: الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
تاريخ إخلاء السبيل: 16 أبريل 2023
تاريخ تنفيذ قرار إخلاء السبيل: 30 أبريل 2023
- الانتهاكات القانونية التي تعرض لها الصحفي أثناء احتجازه:
في واقعة القبض:
- تعرض الصحفي للقبض عليها من منزله واقتيادها إلى جهة غير معلومة، ولم يقم أحد المخولين قانوناَ بإبلاغه بأسباب احتجازها أو تمكينها من الاتصال بأحد من ذويها أو محاميها بالمخالفة لنص المادة 54 من دستور جمهورية مصر العربية، وكذلك نص الفقرة الأولى من المادة 139 من قانون الإجراءات الجنائية
في جلسة التحقيق أمام النيابة:
- التحقيق مع الصحفي دون تمكينه من الاتصال بذويه أو الاستعانة بمحام بالمخالفة لنص المادة 124 من قانون اﻹجراءات الجنائية.
خلال مرحلة تجديد الحبس:
أ) خلال نظر تجديد أمام نيابة أمن الدولة العليا:
- عدم تمكين الصحفي من حقه القانوني في الاستئناف على أمر حبسها بالمخالفة للمادة 164 من قانون اﻹجراءات الجنائية
ب) التجديد أمام غرفة المشورة بمحكمة الجنايات
- عدم حضور الصحفي أمام المحكمة في الكثير من الأوقات جلسات تجديد حبسه وعدم إتاحة الفرصة لسماع أقواله ودفاعه بعد تعميم استخدام تقنية الفيديو في جلسات تجديد الحبس والذي يشكل مخالفة لنص المادة 136 من قانون اﻹجراءات الجنائية.
- الاستمرار في عدم تمكين الصحفي من استئناف قرارات حبسها الاحتياطي الصادر من محكمة الجنايات كما كان الحال في قرارات التجديد الصادرة من نيابة أمن الدولة العليا بالمخالفة لنص المادة 164 من قانون الإجراءات الجنائية.
انتهاكات قانونية داخل محبسه:
- المنع من الاتصال بذويها تليفونيا وحق التراسل وتلقي المراسلات بالمخالفة لنص المادة 38 من قانون تنظيم السجون
- منعها من إدخال الكتب وعدم تمكينها من القراءة والإطلاع بالمخالفة لنص المادة 30 من قانون تنظيم السجون.
انتهاكات قانونية أخرى طالت الصحف:
- استمرار احتجاز الصحفي عقب صدور قرار إخلاء سبيله لمدة 14 يوم بالمخالفة للقانون.