التقارير الإعلاميةسلايدر رئيسي

الحد الأدنى للأجور: الإلزام القانوني والعقوبات.. والانكشاف المتزايد لأزمة الأجور في المؤسسات الصحفية

الحد الأدنى للأجور: الإلزام القانوني والعقوبات.. والانكشاف المتزايد لأزمة الأجور في المؤسسات الصحفية
تتداول الأوساط الصحفية، تساؤلات متكررة عقب أزمة صحفيي البوابة نيوز: هل الحد الأدنى للأجور التزام قانوني واجب النفاذ؟ وهل هناك عقوبة واضحة عند الامتناع عن تطبيقه؟
الإجابة ليست محل اجتهاد أو تقدير، بل تستند إلى وثيقتين رسميتين:
■ قرار وزاري مُلزِم صادر عن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
■ مادة عقابية صريحة في قانون العمل المصري لسنة 2025.
هذا المزيج يجعل الحد الأدنى للأجر واجب التطبيق على أي منشأة صحفية أو إعلامية تخضع لقانون العمل.
📍 أولًا الحد الأدنى للأجور في قانون العمل الجديد:
المادة 108 من قانون العمل 2025 والتي تنص على:
تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل فى أحد أيام العمل وفى مكانه بالعملة المتداولة قانونا، أو فى حساب العامل البنكى، مع مراعاة الأحكام التالية :
١- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل فى الشهر.
٢- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدى له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.
٣- فى غير ما ذكر في البندين (1، 2) من هذه المادة تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
٤ – إذا انتهت علاقة العمل لأى سبب يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فى مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
وفى جميع الأحوال، يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.
المادة (287) من قانون العمل 2025.. العقوبة الصريحة لعدم التطبيق، جاء النص العقابي واضحًا:
“يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد (45، 104، 108) من هذا القانون بغرامة لاتقل عن ألفي جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.”
📍 ثانيًا: القرار الوزاري.. إلزام مباشر لا يجوز تعطيله:
ألزم القرار رقم (15) لسنة 2025 كل منشآت القطاع الخاص بما يلي:
■ حد أدنى للأجر قدره 7000 جنيه شهريًا اعتبارًا من 1 مارس 2025.
■ 28 جنيهًا للساعة في الأعمال المؤقتة أو الموسمية.
وأكد الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2025 الصادر عن وزارة العمل بتاريخ 12 فبراير 2025 على:
■ الالتزام التام بتطبيق الحد الأدنى دون استثناء.
■ عدم جواز أن يقل أجر أي عامل، سواءً بعقد دائم، أو محدد المدة، أو يعمل بنظام “الفريلانسر” في علاقة عمل فعلية، عن الحد المقرر.
■ إحالة أي مخالفة مباشرة إلى منظومة الجزاءات في قانون العمل.
بهذا يصبح تطبيق الحد الأدنى واجبًا قانونيًا لا يخضع للتقدير الإداري أو التفاوض، بل يندرج ضمن الالتزامات الأساسية لأي مؤسسة إعلامية.
الدلالات القانونية:
■ عدم تطبيق الحد الأدنى مخالفة لقرار وزاري، وبالتالي يخضع للعقوبات المباشرة الواردة بالمادة 287.
■ الغرامة تُحتسب عن كل عامل متضرر.
■ استمرار السلوك لفترات ممتدة يُعد “عودًا” ويُضاعف العقوبات.
■ المخالفة ليست نزاعًا إداريًا، بل جريمة عمالية تستوجب مساءلة رسمية.
■ الجهة المختصة بإثبات المخالفات هي مكاتب التفتيش التابعة لوزارة العمل، ويحق للعامل تقديم شكوى فردية أو جماعية.
📍 ثالثًا: أزمة “البوابة نيوز” نموذجًا لاختلالات أوسع في سوق العمل الصحفي:
تشير الوقائع التي وصلت إلى المرصد -تشمل عدم تطبيق الحد الأدنى، وتأخر الرواتب، وفصل صحفيين، وتعدد الشكاوى من العاملين – إلى وجود مخالفات متكررة وليست واقعة منفردة، ووفقًا لقانون العمل، تتحمل المنشأة غرامات متضاعفة تبعًا لعدد الصحفيين المتضررين وفترات المخالفة.
📍 مثال مبسّط:
■ عدم حصول 20 صحفيًا على الحد الأدنى = 20 غرامة منفصلة.
■ تأخر رواتب 15 صحفيًا = 15 غرامة أخرى.
■ تكرار السلوك شهريًا = مضاعفة للعقوبات بكاملها.
هذا الوضع يُشير إلى إخلال هيكلي بالالتزامات القانونية المُنظمة لعلاقات العمل داخل المؤسسة الإعلامية، ويعكس في الوقت ذاته واقعًا متسعًا، تتكرر ملامحه في مؤسسات صحفية أخرى.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى