مواد قيد عادلة .. نحو اقتراح مواد جديدة للقيد بنقابة الصحفيين (ورقة سياسات)
إعداد
محمد عبد الرحمن
محمد صلاح
نور فهمي
إيمان حامد
ميادة مجاهد
شارك في إعداد المادة
أشرف عباس
طاهر أبو النصر
محمد عبيد
علي عطية
فاطمة سراج
تحرير
محمد عبد الرحمن
مدير وحدة البحوث والدراسات
تصميم
إبراهيم صقر
شريف خلف
المحتويات:
-
ملخص تنفيذي.
-
مقدمة.
-
الإشكالية.
-
أولًا: الرؤية.
-
ثانيًا: فلسفة التعديلات المقترحة على نصوص المواد.
-
ثالثًا: الأساس القانوني لحرية الصحافة والإعلام في القوانين والمواثيق الدولية والدستور المصري.
-
رابعًا: العرض النقدي لمواد القيد بقانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970.
-
خامسًا: المؤسسات المعنية بتنفيذ القانون والمؤسسات المستفيدة منه.
-
سادسًا: مقترح جديد لمواد القيد بقانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970.
-
سابعًا: مقترح جديد للائحة القيد بنقابة الصحفيين.
-
ثامنًا: خاتمة وتوصيات.
للإطلاع على الورقة بصيغة بي دي اف اضغط هنا
-
ملخص تنفيذي
تأتي أهمية نقابة الصحفيين في كونها المظلة القانونية التي يحتمي بها الصحفيون وتعمل على الدفاع عنهم وعن قضاياهم، ولكن القانون المنظم لقيد الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 بالنقابة، ولائحة القيد التنفيذية يحولان دون توفير تلك الحماية للصحفيين؛ فالقانون لا يوفر للصحفيين العاملين شروطًا ملائمة للانضمام إلى النقابة؛ حيثيُشترط للقيد في نقابة الصحفيين أن يكون طالب القيد “صحفيًا محترفًا” ويمتلك أرشيفًا صحفيًا، وأن يكون معينًا بإحدى الصحف، وهو أمر ليس بالهين في ظل الأوضاع الاقتصادية للمؤسسات الصحفية بصورة عامة، والاعتماد –في أحايين كثيرة– على الصحفي المستقل (بالقطعة). ويظهر تناقضًا في هذا القانون الذي يتطلب أن يكون المتقدم لطلب القيد صحفيًا محترفًا وممارسًا للمهنة، وفي الوقت ذاته؛ يعاقب القانون ممارسي العمل الصحفي دون القيد بجداول النقابة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز 300 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويجعل ذلك الأمر الصحفيين المبتدئين عرضه دائمًا للاتهام بتهمة “انتحال صفة صحفي“.
وتزداد حدة المشكلة لدى العاملين في الصحافة الإلكترونية؛ ففي الوقت الذي تحتفل فيه بعض الصحف العالمية بإصدار آخر طبعة ورقية والتحول إلى الصحافة الإلكترونية، يفرض قانون نقابة الصحفيين على الصحفي طالب القيد بالجداول أن يكون تم تعيينه في صحيفة ورقية ومعتمدة من المجلس الأعلى للإعلام. وبذلك فإن هذا القانون يبقى أثيرًا للفترة الزمنية التي وضع فيها، ولا يراعي المتغيرات العديدة التي طرأت على المجتمع الصحفي بشكل خاص والمجتمع المصري بشكل عام. من ناحية أخرى، يقوم القانون بربط قيد الصحفي بمشاكل الجريدة العامل بها؛ حيث إن النقابة لا تقبل أسماء للقيد في جداولها من صحيفة تبين لها أن لديها مشاكل خاصة بعلاقات العمل أو الأداء المؤسسي أو السلوك المهني وانتهاك ميثاق الشرف الصحفي، أو وجود تنازع قانوني على الصحيفة، أو لم تقم بتسديد المبلغ المالي المحدد في اللائحة التنفيذية في حالة الصحف الجديدة أو المستحقات المالية الخاصة بالنقابة من حصيلة الإعلانات، كما يحدد القانون أعدادًا محددة لكل جريدة لا يمكن قبول أكثر منها، وبالتالي يضيع حق الصحفي الذي يعمل في جريدة بها عدد أكبر من الأفراد في ظل كثرة التخصصات التي أصبحت سمتًا للعصر الحديث. وفي كل هذا، يبقى من غير المعقول محاسبة الصحفي على أخطاء تقوم بها المؤسسة، في ظل أنه من ضمن أدوار النقابة حماية حقوق الصحفي في المؤسسة الصحفية التي يعمل بها وليس الضغط على الصحيفة باستخدام تلك الوسيلة (القيد بالنقابة) التي تضر بالصحفي لا تحميه.
وكنتيجة لهذه الإشكاليات والتناقضات الموجودة في قانون نقابة الصحفيين؛ تعّرض في الثلاثة أعوام الأخيرةحوالي (12) صحفيًا للاتهام بتهمة “انتحال صفة صحفي” من بينهم أفرادًا يعملون لمدة تصل إلى عشر سنوات في الصحافة.
ومن ثم، سعى “المرصد المصري للصحافة والإعلام” إلى إيجاد حلولٍ لهذه الأزمة عن طريق مشروع يقدم بديلًا لنصوص القيد بقانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، ولائحة القيد التنفيذية. وفي إطار ذلك، عقد“المرصد” أكثر من عشر جلسات نقاشية داخلية (العاملين في المرصد) لمناقشة القانون واللائحة التنفيذية للقيد والإشكاليات الموجودة بهما، واقتراح تعديلات بشأنها. وبعد الانتهاء من مسودة أولية للقانون واللائحة؛ عقد“المرصد” أربع جلسات نقاشية مع أكثر من 50 صحفيٍ ومحاميٍ لعرض المسودة الأولية عليهم، والخروج بتعديلات للقانون واللائحة يمكن تحقيقها على أرض الواقع.
وارتكزت فلسفة التعديلات في هذا المشروع إلى توفير مظلة نقابية تحمي كل العاملين في العمل الصحفي من الانتهاكات والإجراءات التعسفية التي تقع بحقهم، وتوفير غطاء قانوني يمنع إلصاق تهمة “انتحال صفة صحفي”بالعاملين في المؤسسات الصحفية الإخبارية المختلفة بنوعيها؛ المطبوع والإلكتروني.
وقد وجدنا أنفسنا أمام مفارقة في ذلك؛ فكل صحفي مقيد بنقابة الصحفيين، يُلزم النقابة بمجموعة من الالتزامات المادية والمهنية، وكل صحفي غير مقيد بالنقابة يقع على عاتقه وحده المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها بسبب مهنته، وهو عرضه للاتهام بتهمة “انتحال صفة صحفي في أي وقت“، وهو ما يتعارض أيضًا مع حرية كل شخص في أن يتداول المعلومات والأنباء وينقلها لأي شخص بأية وسيلة، وبعد مناقشات عديدة تم التوصل إلى النتائج التالية:
-
جدول “ممارسو العمل الصحفي“؛ تم استحداث جدول أسميناه “ممارسو العمل الصحفي ويضم كل من يرغب في ممارسة المهنة، ويعتبر المقيدين في ذلك الجدول أعضاء في نقابة الصحفيين، ولكن لا يحصلون على جميع المزايا التي يحصل عليها الصحفيين من النقابة مثل البدلات، ويعتبر بديلًا يتوسط التقييد الكامل والإتاحة الكاملة وفق شروط محددة وواضحة. وبكلمات أخرى يمنح هذا الجدول للمقيدين به حماية نقابة الصحفيين فقط، حتى لا يتم القبض عليهم بتهمة انتحال الصحفي. أما الجداول الأخرى؛ جدول تحت التمرين، جدول المشتغلين، جدول غير المشتغلين، جدول المنتسبين؛ فيتم معاملتهم كعضوية كاملة، لهم كل الامتيازات والحقوق النقابية، وعليهم كل الواجبات النقابية.
-
مواد القيد بقانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 من مادة(4) إلى مادة (20)؛ تم تعديل (12) مادة من القانون، وإلغاء مادة منه أيضًا، والإبقاء على عدد (4) مواد كما هي، وإضافة مادة مقترحة.
-
لائحة القيد بنقابة الصحفيين وعدد موادها (31) مادة؛ تم تعديل عدد (22) مادة من اللائحة وإلغاء عدد (4)مواد من اللائحة والإبقاء على عدد (5) مواد كما هي.
مقدمة
في 17 من سبتمبر عام 1970 صدق الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر على القانون رقم 79 بإنشاء نقابة الصحفيين؛ وذلك بهدف الارتقاء بمستوى المهنة والمحافظة على كرامتها والذود عن حقوقها والدفاع عن مصالحها، بالإضافة إلى ضمان حرية الصحفيين في أداء رسالتهم وكفالة حقوقهم، والعمل على صيانة هذه الحقوق في حالات الفصل والمرض والتعطل والعجز، كما يهدف القانون إلى إلزام النقابة بالسعي لإيجاد فرص عمل لأعضائها المتعطلين وتشغيلهم أو تعويضهم تعويضًا يكفل لهم حياة كريمة.
وبعد ما يقرب من خمسة عقود منذ إصداره، لايزال قانون نقابة الصحفيين صامدًا أمام التطورات والتغيرات التي حدثت على المستوى السياسي والتشريعي، وكذلك التغيرات الكثيرة التي طرأت على مهنة الصحافة والعاملين بها على المستويين؛ التكنولوجي والمهني، ولذلك أصبح هناك حاجة ملحة لتعديل مواد القانون؛ حيث أصبح القانون لا يواكب العصر لا على مستوى التطورات المهنية أو على مستوى التغيرات السياسية والاجتماعية الضخمة أو على مستوى الدستور والقوانين الحالية، كما يعج القانون بالعديد من الإشكاليات والتناقضات التي تعيق تطور المهنة، وتمثل عائقًا أمام العديد من ممارسي العمل الصحفي بسبب شروط القيد المجحفة والصعبة، ولا توجد أي إطار قانوني لحماية الصحفيين غير النقابيين وتجعلهم معُرضين للاتهام في أي وقت.
ومن ثمَّ، كانت الحاجة ملحة لإيجاد قانون جديد يتجاوز مساوئ القانون القديم، ويعالج الإشكاليات والتناقضات الموجودة فيه، مما يحل جزءً من المشاكل المتراكمة للصحفيين غير النقابيين، ويحاول إيجاد مظلة يحتمي بها الجميع، تدافع عن الصحفيين وحقوقهم وكرامتهم، وحريتهم في الرأي والتعبير.
الإشكالية
تأتي أهمية نقابة الصحفيين في كونها المظلة القانونية التي يحتمي بها الصحفيون وتعمل على الدفاع عنهم وعن قضاياهم، ولكن القانون المنظم لقيد الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 بالنقابة ولائحته يحولان دون توفير تلك الحماية للصحفيين؛ فالقانون لا يوفر للصحفيين العاملين شروطًا ملائمة للانضمام إلى النقابة؛ فطبقًا للمادة الخامسة والسابعة من القانون الحالي، يُشترط للقيد في نقابة الصحفيين أن يكون طالب القيد “صحفيًا محترفًا” ويمتلك أرشيفًا صحفيًا، وأن يكون معينًا بإحدى الصحف، وهو ما يتطلب ممارسة المهنة قبل طلب القيد ليكون طالب القيد مستوفيًا لجميع شروط القيد. ولكي يتم قيده بجدول الصحفيين تحت التمرين يجب أن يتجاوز ثلاثة شھور على تحرير عقد العمل والتأمين بينه وبين الصحيفة، طبقًا للمادة 23 في لائحة القيد؛ ومن هنا يظهر تناقضًا أساسيًا في مواد القيد بالقانون حيث يحظر القانون في مادته رقم (65) العمل في الصحافة دون القيد في جداول النقابة، كما يحظر على أصحاب الصحف ورؤساء مجالس المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء في المادة (103) من القانون أن يعينوا في أعمالهم الصحفية أشخاصًا من غير المقيدين في النقابة، وبناءً على تلك المواد يعاقب القانون ممارسي العمل الصحفي دون القيد بجداول النقابة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز 300 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.1
كذلك تجعل هذه الشروط من الصحفيين المبتدئين عرضة للاستغلال من قِبل المؤسسات التي يعملون بها، فلا توجد خلفهم نقابة تحمي حقوقهم، ويستخدم رؤساء هذه المؤسسات سياسة التسويف في تحرير عقود العمل لعدم إثقال كاهلهم بأعباء تأمنيات الصحفيين، والحد الأدنى للأجور الذي ينص عليه القانون، مستغلين في ذلك حاجة الصحفيين للعمل وقلة الفرص المتاحة، وفي خلال هذه الفترة -التي قد تطول أو تقصر- يتعرض الصحفي للتضييق والانتهاكات على خلفية عمله كصحفي غير مسجل بالنقابة وليس له حقوق، وهو عُرضة دائمًا لتهمة “انتحال صفة صحفي”.
وتزداد حدة المشكلة لدى العاملين في الصحافة الإلكترونية، حيث ترفض النقابة الاعتراف بهم كصحفيين، وتشترط النقابة لكي يدرج الصحفي في جداول النقابة، أن يعمل بصحيفة مطبوعة، وبالتالي فإن أي صحيفة ليس لها إصدارًا ورقيًا؛ غير معترف بها وبالعاملين فيها بصفتهم الصحفية. وعلى الرغم من أن الدستور قد اعترف في مادته (70) في الأحقية في امتلاك صحف إلكترونية، واعترف القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، قد اعترف في مادته الأولى2 بالمواقع الإلكترونية كمنصة إعلامية وصحفية تخضع للقوانين المنظمة للصحافة والإعلام، فإن قانون نقابة الصحفيين مازال يلزم الصحفي طالب القيد بالجداول أن يكون تم تعيينه في صحيفة ورقية ومعتمدة من المجلس الأعلى للإعلام، وكذلك أن يمتلك أرشيفًا ورقيًا؛ مما يحول دون تسجيل العديد من الصحفيين العاملين في المواقع الإلكترونية في نقابة الصحفيين، ويجعلهم تحت طائلة القانون.3
وكنتيجة لهذه الإشكاليات والتناقضات الموجودة في قانون نقابة الصحفيين؛ تعّرض في الثلاثة أعوام الأخيرة حوالي (12) صحفيًا للاتهام بتهمة “انتحال صفة صحفي” من بينهم أفرادًا يعملون لمدة تصل إلى عشر سنوات في الصحافة. ومن ثمَّ تأتي أهمية هذه الورقة، في التعرف على الإشكاليات والتناقضات الموجودة في قانون نقابة الصحفيين، وتهدف الورقة من ذلك إلى اقتراح مواد جديدة للقيد في قانون نقابة الصحفيين تتناسب مع التطورات الحادثة في المجتمع بصورة عامة، وفي المجتمع الصحفي بصورة خاصة، وتوفر للصحفيين مظلة قانوينة تحمي حقوقهم وحرياتهم وتمنع من أن يتهموا بتهمة انتحال صفة صحفي. كذلك، تقدم الورقة بديلًا للائحة القيد في النقابة، على أن يتم تقديم هذه الورقة كاملة (بمقترحات القوانين) إلى مجلس نقابة الصحفيين الجديد، واللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري.
وانطلاقًا من ذلك؛ تنقسم هذه الورقة إلى العناصر التالية:
أولًا: الرؤية.
ثانيًا: فلسفة التعديلات المقترحة على نصوص المواد.
ثالثًا: الأساس القانوني لحرية الصحافة والإعلام في القوانين والمواثيق الدولية والدستور المصري.
رابعًا: العرض النقدي لمواد القيد بقانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970.
خامسًا: المؤسسات المعنية بتنفيذ القانون والمؤسسات المستفيدة منه.
سادسًا: مقترح جديد لمواد القيد بقانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970.
سابعًا: مقترح جديد للائحة القيد بنقابة الصحفيين.
ثامنًا: خاتمة وتوصيات.
أولًا: الرؤية.
شروط قيد عادلة لكل العاملين في جهات العمل الصحفي المختلفة.
التوسع في تعريف الصحفي بحيث يتوافق مع التعريفات الدولية للصحفي.
ثانيًا: فلسفة التعديلات.
ترتكز فلسفة التعديلات في هذا المشروع إلى توفير مظلة نقابية تحمي كل العاملين في العمل الصحفي من الانتهاكات والإجراءات التعسفية التي تقع بحقهم، وتوفير غطاء قانوني يمنع إلصاق تهمة “انتحال صفة صحفي” بالعاملين في المؤسسات الصحفية الإخبارية المختلفة بنوعيها؛ المطبوع والإلكتروني.
وقد وجدنا أنفسنا أمام مفارقة في ذلك؛ فكل صحفي مقيد بنقابة الصحفيين، يُلزم النقابة بمجموعة من الالتزامات المادية والمهنية، وكل صحفي غير مقيد بالنقابة يقع على عاتقه وحده المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها بسبب مهنته، وهو عرضه للاتهام بتهمة “انتحال صفة صحفي في أي وقت”، وهو ما يتعارض أيضًا مع حرية كل شخص في أن يتداول المعلومات والأنباء وينقلها لأي شخص بأية وسيلة. ومن ثمَّ، وبعد مناقشات عديدة، فقد اعتمدنا على فلسفة توازن بين الأمرين، فلا تمنح كل الامتيازات النقابية لكل شخص عمل لفترة وجيزة في الصحافة، وكذلك لا تمنعه كل امتيازاتها؛ حيث تم استحداث جدول أسميناه “ممارسو العمل الصحفي”؛ ويضم كل من يرغب في ممارسة المهنة، ويعتبر المقيدين في ذلك الجدول أعضاء في نقابة الصحفيين، ولكن لا يحصلون على جميع المزايا التي يحصل عليها الصحفيين من النقابة مثل البدلات، ويعتبر بديلًا يتوسط التقييد الكامل والإتاحة الكاملة وفق شروط محددة وواضحة. وبكلمات أخرى يمنح هذا الجدول للمقيدين به حماية نقابة الصحفيين فقط، حتى لا يتم القبض عليهم بتهمة انتحال الصحفي. أما الجداول الأخرى؛ جدول تحت التمرين، جدول المشتغلين، جدول غير المشتغلين، جدول المنتسبين؛ فيتم معاملتهم كعضوية كاملة، لهم كل الامتيازات والحقوق النقابية، وعليهم كل الواجبات النقابية4
كما جاءت التشريعات المقترحة ملتزمة بالحقوق والحريات التي يكفلها الدستور المصري، متوافقة مع مواد التشريعات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، وراعينا في المشروع المقترح الانتقادات الموجهة لقانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 من حيث عدم مواكبة تطورات المهنة على المستوى التشريعي والمهني.
ثالثًا: الأساس القانوني لحرية الصحافة والإعلام في القوانين والمواثيق الدولية والدستور المصري.
لا يوجد في القانون الدولي تعريفًا واضحًا للصحفي سوى في (الاتفاقية الدولية الخاصة بسلامة الصحفيين والعاملين الإعلاميين واستقلاليتهم)، والتي عرفت الصحفي في مستهل الاتفاقية على أنه: كل الأشخاص الذين يشاركون بشكل منتظم أو مهني في جمع المعلومات، وإعدادها، ونشرها للجمهور عن طريق أي وسيلة للاتصال الجماهيري، بما في ذلك مصورو الفيديو والمصورون الفوتوغرافيون، وموظفو الداعم التقني، والسائقون، والمترجمون الفوريون، والمحررون، والمترجمون، والناشرون، والمذيعون، والعاملون في الطباعة، والموزعون”.5 والذي يعد تعريفًا موسعًا لمفهوم الصحفي معتمدًا على الأساس الدولي لحرية الصحافة كجزء أصيل من حرية التعبير. وسنتطرق فيما يلي للمواثيق والقوانين الدولية التي تتناول حرية الصحافة والإعلام:
الأساس القانوني لحرية الصحافة والإعلام على المستوى الدولي والإقليمي.
تم الاعتراف في وقت مبكر بحرية الوصول للمعلومات من خلال قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 59 الصادر عام 1946 الذي نص في البند (1) من فقرته (د) على أن “حرية الإعلام حق من حقوق الإنسان الأساسية، وهي المعيار التي تكرس الأمم المتحدة جهودها لها. وتعني حرية الإعلام ضمنًا الحق في جمع الأنباء ونقلها ونشرها في أي مكان دون قيد. وهذه الحرية تشمل عاملًا أساسيًا في أي جهد جدي يبذل من أجل تعزيز سلم العالم وتقدمه. وأحد العناصر التي لا غنى عنها في حرية الإعلام هو توافر الإرادة والقدرة على عدم إساءة استعمالها. ومن قواعدها الأساسية الالتزام الأدبي بتقصي الوقائع دون تعريض ونشر المعلومات دون سوء قصد.6
وقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، في مادته الـ19 على أن “لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود”.7
وينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966، في الفقرة (2) من المادة (19) منه على أن “لكل إنسان الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دون اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأي وسيلة أخرى يختارها.8
وتوالت التأكيدات على حرية الصحافة والإعلام ودورهما في إحداث التقدم والتنمية، فجاء إعلان اليونسكو حول إسهام وسائل الإعلام في دعم السلام العالمي والتفاهم الدولي وتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة العنصرية والتحريض على الحرب عام 1978، تنص المادة (2) منه على أن “ممارسة حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الإعلام، المعترف بها كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، هي عامل جوهري في دعم السلام والتفاهم الدولي. ويجب ضمان حصول الجمهور على المعلومات عن طريق تنوع مصادر ووسائل الإعلام المهيأة له، مما يتيح لكل فرد التأكد من صحة الوقائع وتكوين رأيه بصورة موضوعية في الأحداث. ولهذا الغرض يجب أن يتمتع الصحفيون بحرية الإعلام وأن تتوافر لديهم أكبر التسهيلات الممكنة للحصول على المعلومات. وكذلك ينبغي أن تستجيب وسائل الإعلام لاهتمامات الشعوب والأفراد، مهيئة بذلك مشاركة الجمهور في تشكيل الإعلام.
وجاءت مبادئ جوهانسبرج 1995 مؤكدة على ذلك، وأخيرًا جاءت مبادئ كامدن 2009، وهي المبادئ التي تعد تفسيرًا تقدميًا للقانون والمعايير الدولية ولممارسات الدول المقبولة، والمبادئ العامة للقانون التي يعترف بها مجتمع الأمم المتحدة حيث نصت الفقرة الأولى من المبدأ الثاني “على الدول أن تضمن حق حرية إبداء الرأي والتعبير، من خلال أي وسيلة اتصال بما في ذلك الحق بالمعلومات مكفول في الأحكام الدستورية المحلية أو ما يوازيها وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.9
وعلى المستوى الإقليمي اهتم الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي صدر عام 1981 بحرية التعبير والوصول إلى المعلومات في مادته الـ9 كالآتي: “من حق كل فرد أن يحصل على المعلومات، ويحق لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره وينشرها في إطار القوانين واللوائح.10
وتنص المادة 22 من “إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام” الذي تم إجازته من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة مؤتمر العالم الإسلامي 1990 على أن لكل إنسان الحق في التعبير بحرية عن رأيه بشكل لا يتعارض مع المبادئ الشرعية.11
كما يؤكد “الإعلان الإفريقي”: “حول المبادئ المتعلقة بحرية التعبير في إفريقيا الذي تم تبنيه من قِبل اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في 2002 م في المادة الأولى على حرية التعبير والمعلومات، بما في ذلك الحق في التماس المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها، سواء شفهيًا أو خطيًا أو مطبوعًا، في شكل فن أو من خلال أي شكل آخر من أشكال الاتصال، عبر الحدود، هو حق أساسي وغير قابل للتصرف في حقوق الإنسان ومكون لا غنى عنه للديمقراطية. ولكل شخص فرصة متساوية لممارسة الحق في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات دون تمييز. ولا يجوز أن يتعرض أي شخص للتدخل التعسفي في حرية التعبير عن أفكاره.12
وضمن “الميثاق العربي لحقوق الإنسان 2004 ” حرية الإعلام وحرية الرأي والتعبير، حيث نصت المادة 32 منه على “الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية”.
ومما سبق يمكن القول بأن كل المواثيق والقوانين الدولية والإقلمية أكدت على حرية الرأي والتعبير، وأكدت على حرية كل شخص في استقاء المعلومات ونقلها للأشخاص الآخرين بأي وسيلة كانت دونما أية اعتبارات للحدود الجغرافية، ومن ثمَّ فقد سمحت القوانين الدولية والإقليمية للأفراد في أن يكونوا صحفيين بالمعنى الاصطلاحي والمفهومي للكلمة.
حرية الصحافة والإعلام في الدستور المصري.
يكفل الدستور المصري 2014 حرية التعبير والصحافة في كل من المادة 65 التي تنص على: “حرية الفكر والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر”.13 والمادة 70 التي تنص على: “حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمي. وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية”.14
كما جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على ترسيخ ذلك الحق في أحكامها والتي أرست مفاهيم قانونية ودستورية تتعلق بالصحافة وحرية التعبير مؤكدة على أن انتقاد العمل العام من خلال الصحافة أو غيرها من وسائل التعبير وأدواته حقًا مكفولًا لكل مواطن، ويُعد تمكينًا لحرية عرض الآراء وتداولها بما يحول – كأصل عام- دون إعاقتها، أو فرض قيود مسبقة على نشرها.
ومشيرة إلى أن تلك الحرية هي حرية يقتضيها النظام الديمقراطي، وليس مقصودًا بها مجرد أن يعبر الناقد عن ذاته، ولكنها تهدف للوصول إلى الحقيقة، من خلال ضمان تدفق المعلومات من مصادرها المتنوعة، وعبر الحدود المختلفة، وعرضها في آفاق مفتوحة تتوافق فيها الآراء في بعض جوانبها، أو تتصادم في جوهرها، ليظهر ضوء الحقيقة جليًا من خلال مقابلتها ببعض، وقوفًا على ما يكون منها زائفًا أو صائبًا، منطويًا على مخاطر واضحة، أو محققًا لمصلحة مبتغاة. ومضيفة أن الحماية الدستورية لحرية التعبير -في مجال انتقاد القائمين بالعمل العام- غايتها نفاذ الكافة إلى الحقائق المتصلة بالشؤون العامة.15
وبالتالي فإن حق التماس المعرفة ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة هو حق مكفول للجميع، ويجب أن يسعى القانون إلى إتاحة هذا الحق للمواطنين سواء، وتنظيمه لا إنقاصه وتعجيزه، ولكن قانون النقابة رقم 79 لسنة 1970 يحمل العديد من الإشكاليات والتناقضات، ففضلًا عما أوضحناه مسبقًا من الإشكالية الرئيسة التي أُفردت لها هذه الورقة وهي “تهمة انتحال صفة صحفي”، هناك عدد من الإشكاليات مرتبطة بهذا القانون -والتي من أجلها قدمنا التعديلات المقترحة في هذه الورقة- وهذا ما سيتم توضيحه في السطور القادمة.
-
رابعًا: العرض النقدي لمواد القيد بقانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 ولائحة القيد التنفيذية.
ثمة مجموعة من الإشكاليات التي يعج بها قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 واللائحة التنفيذية للقيد، وتخلق هذه التناقضات إطارًا غير ملائم لعمل الصحفيين بصورة عامة، والصحفيين غير النقابيين بصورة خاصة والذي يجعلهم عرضة للاتهام بتهمة “انتحال صفة صحفي” في أي وقت، وتتمثل أهم هذه الإشكاليات في:
-
عدم ملائمة القانون للأوضاع السياسية والاجتماعية.
لقد صدر هذا القانون في الحقبة الناصرية “الاشتراكية” بالتوازي مع اتحاد الجمهورية العربية السورية مع جمهورية مصر العربية تحت مسمى “الجمهورية العربية المتحدة“، وهو ما يفسر أن مواد القيد بالقانون تؤول بعدد كبير من الاختصاصات إلى الاتحاد العربي الاشتراكي، وإلى وزارة الإرشاد القومي، مثل المادة الرابعة التي تُلزم لجنة القيد بإيداع نسخة من جداول القيد في الاتحاد الاشتراكي العربي ووزارة الإرشاد القومي، وكذلك تشير المادة 13 من القانون على ضرورة إرسال لجنة القيد بيانًا بأسماء طالبي القيد إلى الاتحاد الاشتراكي العربي وإلى وزارة الإرشاد القومي لإبداء الرأي فيها، كما ألزمت المادة 16 من القانون مجلس نقابة الصحفيين بإبلاغ الاتحاد الاشتراكي العربي ووزارة الإرشاد القومي بقرارات اللجان المختلفة خلال أسبوعين من صدورها.
ويبقى السؤال أين الاتحاد الاشتراكي العربي وأين وزارة الإرشاد القومي! لقد انتهى وجود الكيان بصفته، فكيف يبقى اللجوء والاحتكام إليه! لقد انتهت هذه الكيانات وانتهت الظروف السياسية والأوضاع الاجتماعية التي وُضع القانون في إطارها واحتكم إليها، وبذلك فإن هذا القانون لا يراعي المتغيرات العديدة التي طرأت على المجتمع الصحفي بشكل خاص والمجتمع المصري بشكل عام، ومن ثمَّ وجب تغييره.
-
عدم ملائمة القانون للتطورات التكنولوجية في المجتمع الصحفي.
في الوقت الذي تحتفل بعض الصحف العالمية بإصدار آخر طبعة ورقية والتحول إلى الصحافة الإلكترونية، يفرض قانون نقابة الصحفيين على الصحفي طالب القيد بالجداول أن يكون تم تعيينه في صحيفة ورقية ومعتمدة من المجلس الأعلى للإعلام. مما يحول دون تسجيل العديد من الصحفيين العاملين في المواقع الإلكترونية في نقابة الصحفيين ويجعلهم تحت طائلة القانون.
-
مفارقة أيهما يأتي أولًا: ممارسة المهنة أم الالتحاق بالنقابة.
والسؤال هنا أيهما يأتي أولًا ممارسة المهنة أم الالتحاق بالنقابة. وبالإجابة على السؤال تجد مفارقة كبيرة، حيث إن قانون نقابة الصحفيين “يشترط لقيد الصحفي في جدول النقابة والجداول الفرعية أن يكون صحفيًا محترفًا غير مالك لصحيفة” (مادة 5)، وأن يكون له أرشيف أعمال يتقدم به للجنة القيد (مادة 7)، وأن يكون الصحفي معينًا بإحدى المؤسسات الصحفية. وكل ذلك يستدعي ممارسة المهنة قبل الانضمام للنقابة. من ناحية أخرى تتخذ بعض السلطات التنفيذية إجراءات تعسفية إزاء الصحفيين غير المقيدين بالنقابة بدعوى أنهم منتحلين لـ “صفة صحفي”ويمارسون المهنة دون ترخيص.
-
ربط الصحفي بالصحيفة.
تأتي إشكالية ربط الصحفي بالصحيفة كشرط للقيد في جداول النقابة، فالنقابة لن تقبل أسماء للقيد في جداولها من صحيفة تبين لها أن لدى تلك الصحيفة مشاكل خاصة بعلاقات العمل أو الأداء المؤسسي أو السلوك المهني وانتهاك ميثاق الشرف الصحفي، أو وجود تنازع قانوني على الصحيفة. أو لم تقم بتسديد المبلغ المالي المحدد في اللائحة التنفيذية في حالة الصحف الجديدة أو المستحقات المالية الخاصة بالنقابة من حصيلة الإعلانات. فالمادة15 من اللائحة تنص على “.. ويتعين لقبول العضوية من الصحف الانتظام في سداد مستحقات النقابة من نسبة الـ1 % من حصيلة الإعلانات التي يحددها القانون وقرارات المجلس الأعلى وقيمة الدمغة الصحفية التي يحددها القانون كما يراعى في هذا الصدد أحكام المادة 114 من قانون النقابة“. وكذلك أيضًا المادة 17 “لمجلس النقابة أن يوقف القيد من الصحيفة، إذا لم تفي بالمستحقات المالية للزملاء وللنقابة بانتظام، أو تكرر من القائمين عليها انتهاك علاقات العمل وحقوق الصحفيين المكفولة بالقوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة..”.
وكل هذه الإشكاليات تتعلق بالمؤسسة ذاتها وليس بالصحفي، وبالتالي فمن غير المعقول محاسبة الصحفي على أخطاء تقوم بها المؤسسة، في ظل أنه من ضمن أدوار النقابة حماية حقوق الصحفي في المؤسسة الصحفية التي يعمل بها وليس الضغط على الصحيفة باستخدام تلك الوسيلة التي تضر بالصحفي لا تحميه.
-
قبول عدد محدد من الأعضاء من كل صحيفة كل عام.
تنص المادة التاسعة من اللائحة على أنه “لا يتجاوز عدد الصحفيين المقبولين من الصحف اليومية من كل جريدة عدد 30 صحفيًا وصحفية سنويًا، ومن الإصدارات الأسبوعية 15 صحفيًا/ صحفية سنويًا، ومن الإصدارات الشهرية 5 سنوية. وبالنسبة للصحف التي يتم القبول منها لأول مرة يتم قبول 60 في السنة الأولى للصحف اليومية و30 في السنة الأولى للإصدارات الأسبوعية و15 في السنة الأولى للإصدار الشهري، على أن يكون الحد الأقصى للقبول سنويًا من المؤسسات التي تصدر أكثر من إصدار هو60 سنويًا. ويجوز لمجلس النقابة وقف القيد من أي صحيفة لفترات محددة عند ثبوت تجاوزها للأعداد المناسبة لدورية الصدور أو بسبب الأوضاع المالية والتحريرية”. وهو شرط غير مبرر، فكيف للصحفي الذي يعمل بصحيفة بها عدد كبير من الصحفيين أن يضمن حماية قانونية له.
وتتضافر كل هذه العوامل لتضعنا أمام مشكلة متعددة الأبعاد، يجب العمل على حلها حلًا جذريًا حتى لا تتفاقم آثارها يومًا بعد الآخر، الأمر الذي يجعل من تعديل هذا القانون ولائحته التنفيذية، أمرًا في غاية الأهمية، فهما المنظمان لعمل الصحافة في مصر، ولايمكن ضمان حرية الصحافة والصحفيين في مصر في ظل تلك القوانين البالية وغير الملائمة لواقعنا الحالي.
-
خامسًا: المؤسسات المعنية بتنفيذ القانون والمؤسسات المستفيدة منه.
-
نقابة الصحفيين.
-
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
-
اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري.
-
سادسًا: مقترح جديد لمواد القيد بقانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970.
نقدم في هذا الجزء مقترحًا بديلًا لنصوص القيد في قانون نقابة الصحفيين، وننهج في ذلك العرض أن نقسم الصفحة إلى ثلاثة أقسام متوازية، نعرض في الجزء الأول لرقم المادة في قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة1970 ونصها الأصلي، ثم نعرض في القسم الثاني النص المقترح للتعديل، وفي القسم الثالث نعرض لأسباب ذلك التعديل.
-
سابعًا: مقترح جديد للائحة القيد بنقابة الصحفيين
-
ثامنًا: خاتمة وتوصيات
لقد أصبح تغيير قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 ضرورة ملحة في ظل تغير الظروف السياسية والاجتماعية بالتوازي مع تطور المهنة على المستوى التكنولوجي والتشريعي المنظم لها؛ فقد أصبح القانون قاصرًا لا يواكب العصر ومقيدًا لممارسة المهنة والإبداع فيها، وتعد إشكالية الانضمام إلى نقابة الصحفيين أحد العوائق التي يصطدم بها ممارسي المهنة بسبب شروط القيد الصعبة والمجحفة، مما يجبر العديد من الصحفيين على العمل بدون الحصول على عضوية النقابة ودون إطار قانوني يحميهم مما يجعلهم عرضة للعديد من الإجراءات التعسفية، وكذلك عرضة للاتهامات ولاسيما اتهام “انتحال صفة صحفي“، بالإضافة إلى العديد من الإشكاليات التي يعج بها القانون وهو ما تم سرده في متن هذه الورقة البحثية.
وبناءً عليه، تدعو مؤسسة “المرصد المصري للصحافة والإعلام“، مجلس نقابة الصحفيين لتبني تلك المقترحات وفتح حالة من النقاش المجتمعي عليها، كما تدعو لجنة التشريع بمجلس النواب لمناقشة تلك المقترحات والتجاوب معها، وكذا جميع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني وجموع الصحفيين، وذلك للوصول إلى الصيغة الأمثل نحو مواد قيد عادلة ونقابة قوية تحمي جميع ممارسي العمل الصحفي، كما تقدم “المؤسسة” بجانب مقترح تعديل مواد القيد في القانون واللائحة الداخلية، عددًا من التوصيات اللازمة من أجل تدعيم هذه المقترحات، وخلق مساحة أكبر أمام حرية الصحافة وضمان حقوق الصحفيين، وتتمثل هذه التوصيات كالآتي:
-
تعديل تعريف “الصحفي” في التشريعات المصرية وبالأخص القانون رقم 179- 180 لسنة 2018 ليصبح التعريف متماشيَا مع التعريف الدولي للصحفي.
-
مراجعة البنية التشريعية الناظمة للصحافة في مصر وبالأخص القانون 180 لسنة 2018 والتأكيد على المواد التي تلزم الصحف بسداد مبالغ سنوية لنقابة الصحفيين، كتأمين لسداد بدل بطالة الصحفيين في حالة توقف تلك الصحف عن الصدور.
-
إصدار قانون جديد لنقابة الصحفيين بدلًا من القانون رقم 76 لسنة 1970.
المراجع
1 – قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970. متاح على الرابط التاليhttps://bit.ly/2Q2xRuX ، تمت الزيارة في 12-2-2019.
انظر أيضًا لائحة القيد بنقابة الصحفيين، متاح على الرابط التاليhttp://www.ejs.org.eg/images/1.docx تمت الزيارة في 12-2-2019.
2 المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. “قانون تنظيم الصحافة والإعلام”. متاح على الرابط التاليhttp://scm.gov.eg/ تمت الزيارة في 12-2-2019.
3 قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970. مرجع سابق.
4 جدول الصحفیین تحت التمرین؛ ویشمل كل مَن زاول المھنة بعد التخرج من أحد الكلیات المصریة المعترف بھا من المجلس الأعلى للجامعات، وعمل في مھنة الصحافة في أحد الكیانات الصحفیة ومقید في نقابة الصحفیین، وفقًا لأحكام قانون النقابة واللائحة.
جدول الصحفيين المشتغلين: ويعتبر “صحفي مشتغل” كل من يباشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة في صحيفة يومية أو دورية، وكذلك المحرر والمترجم والرسام والمراسل على أن يتقاضى مرتبًا ثابتًا وبشرط ألا يمارس مهنة أخرى.
جدول الصحفيين غير المشتغلين: ویشمل كل صحفي مشتغل نقل اسمه إلى جدول قید غیر المشتغلین.
جدول الصحفيين المنتسبين: ويشمل هذا الجدول الأفراد الذین یسھمون مباشرة في أعمال الصحافة متى توافرت بالنسبة إلیھم الشروط المنصوص علیھا في المادة الخامسة، عدا شرط احتراف المھنة. والصحفیون العرب والصحفیون الأجانب الذين يعملون في مصر في صحف تصدر فیھا أو وكالات أنباء تعمل فیھا، متى توافرت فیھم الشروط المنصوص علیھا في المادة الخامسة، عدا شرط الجنسیة المصریة.
5 – الاتفاقية الدولية الخاصة بسلامة الصحفيين والعاملين الإعلاميين واستقلاليتهم، يمكن الإطلاع عليه من خلال الرابط الآتي: http://www.ifj-arabic.org/page-ifj-691.html تاريخ الزيارة 1-2-2019.
6 الطيب بلواضح، حق الرد والتصحيح في التشريعات الإعلامية والصحفية، دار الكتب العلمية، 2014، ص 226.
7 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يمكن الإطلاع عليه من خلال الرابط الآتي:https://bit.ly/2hrKTAM تاريخ الزيارة 1-2-2019.
8 العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، يمكن الإطلاع عليه من خلال الرابط الآتي:https://bit.ly/2FVt0Hp
9 – مبادئ كامدن حول حرية التعبير والمساواة، يمكن الإطلاع عليه من خلال الرابط الآتي:https://bit.ly/2wt3l0I
10 – الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، يمكن الإطلاع عليه من خلال الرابط الآتي:http://hrlibrary.umn.edu/arab/a005.html
11 – إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام، يمكن الإطلاع عليه من خلال الرابط الآتي:http://hrlibrary.umn.edu/arab/a004.html
12 : Resolution on the Adoption of the Declaration of Principles on Freedom of Expression in Africa, African Commission on Human and Peoples’ Rights, https://bit.ly/2sCGyYHt
13 – الهيئة العامة للاستعلامات، دستور جمهورية مصر العربية 2014، متاح على الموقع التاليhttp://www.sis.gov.eg/section/35/7482?lang=ar تمت الزيارة في 31-1-2019.
14 – نفس المرجع السابق.
15 – المحكمة الدستورية العليا المصرية، قضية رقم 42 لسنة 16 قضائية المحكمة الدستورية العليا “دستورية”.