اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017

تتيح «مكتبة العدالة والقانون» بمؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام النص الكامل لـ اللائحة-التنفيذية-لقانون-الاستثمار-2.

صدر القرار بتاريخ 28 أكتوبر 2017، ونصت المادة الرابعة منه على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تنظم اللائحة التنفيذية نطاق تطبيق قانون الاستثمار، والأنشطة والمجالات الخاضعة لأحكامه، والضمانات والحوافز المقررة للمستثمرين، وإجراءات تقديم الخدمات والتراخيص، ومراكز خدمات المستثمرين، إلى جانب تنظيم المناطق الاستثمارية والتكنولوجية والحرة وغيرها من المسائل التنفيذية المرتبطة بتطبيق القانون.

وتتضمن اللائحة عددًا من الأنشطة ذات الصلة المباشرة بقطاعات الإعلام والإنتاج والمحتوى الرقمي. ففي قطاع الصناعة، تدرج صناعة السينما، بما يشمل إقامة أو استئجار استوديوهات أو معامل الإنتاج السينمائي أو دور العرض أو تشغيلها، وما يتصل بذلك من تصوير وتحميض وطبع وإنتاج وعرض وتوزيع.

كما يشمل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنشطة من بينها إنتاج المحتوى الإلكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات، والاتصالات وخدمات الإنترنت، وإقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات، وتحويل المحتوى التقليدي إلى محتوى رقمي.

صلة اللائحة بقطاع الصحافة والإعلام

تتصل أحكام اللائحة بقطاع الصحافة والإعلام من زاوية تنظيم بعض الأنشطة الاستثمارية المرتبطة بالإنتاج السمعي والبصري، وصناعة السينما، والمحتوى الإلكتروني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنية الرقمية اللازمة لتشغيل عدد من المشروعات الإعلامية والتقنية.

ولا تنظم اللائحة الممارسة الصحفية أو الإعلامية من الناحية المهنية أو التحريرية، وإنما تتناول الجوانب الاستثمارية والإجرائية والاقتصادية للمشروعات الخاضعة لقانون الاستثمار، مع بقاء الأنشطة الصحفية والإعلامية خاضعة كذلك للتشريعات والضوابط المنظمة لكل نشاط.

وتنص المادة 7 من اللائحة على وجوب تسبيب القرارات المتعلقة بشئون المشروع الاستثماري الصادرة من الهيئة أو غيرها من الجهات، وإخطار ذوي الشأن بها فور صدورها وفق الوسائل المحددة في المادة.

وتتضمن النسخة المرفوعة تعديلات لاحقة مدرجة على بعض أحكام اللائحة، من بينها تعديلات صادرة بقرارات لرئيس مجلس الوزراء، وهو ما يجعلها نسخة مرجعية محدثة مقارنة بالنص الأصلي عند صدوره.

زر الذهاب إلى الأعلى