قانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
تتيح «مكتبة العدالة والقانون» بمؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام النص الكامل لـ قانون-التامينات-والمعاشات-رقم-148-لسنه-2019
صدر القانون بتاريخ 19 أغسطس 2019، ونُشر في الجريدة الرسمية، العدد 33 مكرر (أ)، بتاريخ 19 أغسطس 2019. ونصت المادة السابعة من مواد الإصدار على العمل به اعتبارًا من 1 يناير 2020، فيما عدا عدد من المواد التي بدأ العمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشر القانون.
ينظم القانون نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات في مصر، ويحدد الفئات الخاضعة لأحكامه، وقواعد الاشتراكات والأجور التأمينية، واستحقاق معاش الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل والمرض والبطالة، والتعويضات والحقوق الإضافية، إلى جانب إنشاء وإدارة نظام التأمين الاجتماعي واستثمار أمواله.
ويشمل نظام التأمينات الاجتماعية، وفقًا للقانون، تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، وتأمين المرض، وتأمين البطالة.
كما يحدد القانون الفئات التي تسري عليها أحكامه، وفي مقدمتها العاملون لدى الغير، إلى جانب أصحاب الأعمال ومن في حكمهم، والعاملين المصريين في الخارج، والعمالة غير المنتظمة، وفق الشروط والضوابط المقررة لكل فئة.
صلة القانون بالصحافة والإعلام
تتصل أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بصورة مباشرة بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعاملين في المؤسسات الصحفية والإعلامية، متى توافرت في شأنهم شروط الخضوع لنظام التأمين الاجتماعي وفق طبيعة علاقة العمل أو الفئة التأمينية التي ينتمون إليها.
وتبرز أهمية القانون بالنسبة إلى الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية في المسائل المتعلقة بالتأمين عليهم، وتحديد أجر الاشتراك، ومدد الاشتراك التأميني، واستحقاق المعاش، وإصابات العمل، والعجز والوفاة، والبطالة وغيرها من الحقوق التأمينية.
ويقرر القانون سريان تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على العاملين لدى الغير الخاضعين لأحكامه، ومن بينهم العاملون المرتبطون بصاحب عمل بعلاقة عمل منتظمة وفق الشروط التي يحددها القانون. كما ينظم بصورة مستقلة خضوع بعض فئات العمالة غير المنتظمة لنظام التأمين الاجتماعي.
وتكتسب هذه الأحكام أهمية خاصة في قطاع الصحافة والإعلام بالنظر إلى تعدد أنماط التشغيل داخله، بما في ذلك علاقات العمل المنتظمة وغير المنتظمة. ومع ذلك، فإن تحديد المركز التأميني لأي صحفي أو عامل إعلامي يتوقف على حقيقة علاقة العمل وصفته القانونية والفئة التي يخضع لها وفق أحكام القانون، ولا يترتب بمجرد ممارسة العمل الصحفي أو الإعلامي في ذاته.