اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019

تتيح «مكتبة العدالة والقانون» بمؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام النص الكامل لـ اللائحة-التنفيذية-لقانون-التامينات-والمعاشات-رقم-148-لسنه-2019، والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021.

صدر القرار بتاريخ 28 سبتمبر 2021، ونُشر في الجريدة الرسمية، العدد 38 مكرر (ب)، بتاريخ 28 سبتمبر 2021، ونصت المادة الرابعة منه على العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تضع اللائحة القواعد والإجراءات التفصيلية اللازمة لتطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وتنظم التغطية التأمينية، وإجراءات الاشتراك، وملفات التأمين الاجتماعي، وأجور ودخول الاشتراك، واستحقاقات الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والمرض والبطالة، وغيرها من الحقوق والإجراءات التأمينية.

وتحدد اللائحة الفئات التي يشملها النظام التأميني في العاملين لدى الغير، وأصحاب الأعمال ومن في حكمهم، والعاملين المصريين في الخارج، والعمالة غير المنتظمة.

كما تبين القواعد الخاصة بالعاملين في القطاع الخاص الخاضعين لقانون العمل، وتشترط في الأصل انتظام علاقة العمل وفق الضوابط الواردة بها، إلى جانب تنظيم التزامات صاحب العمل المتعلقة بتسجيل العاملين وتقديم بيانات أجورهم واشتراكاتهم إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

صلة اللائحة بالصحافة والإعلام

تتصل أحكام اللائحة بصورة مباشرة بالأوضاع التأمينية للعاملين في المؤسسات الصحفية والإعلامية الخاصة متى انطبقت عليهم شروط الخضوع المقررة في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ولائحته التنفيذية، سواء باعتبارهم عاملين لدى الغير أو ضمن إحدى الفئات التأمينية الأخرى التي ينظمها القانون.

وتكتسب اللائحة أهمية خاصة في قطاع الصحافة والإعلام من زاوية إثبات علاقة العمل، والتسجيل التأميني، وأجر الاشتراك، ومدد الاشتراك، والمستندات المطلوبة لفتح الملف التأميني، والتزامات صاحب العمل تجاه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وتنص اللائحة عند تحديد المستندات الخاصة بالعاملين في القطاع الخاص على تقديم قرار التعيين أو بيان معتمد بتاريخ بدء مدة الاشتراك أو نسخة من عقد العمل إن وجد، إلى جانب المستندات والنماذج الأخرى المقررة، وهو ما يمثل أحد الجوانب الإجرائية المهمة في تحديد المركز التأميني للعامل.

كما تتضمن اللائحة حكمًا ذا صلة مباشرة بقطاع الصحافة، إذ تدرج موزعي الصحف صراحة ضمن بعض فئات العمالة غير المنتظمة، إلى جانب الباعة الجائلين ومنادي السيارات وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة، متى توافرت الشروط التي تحددها اللائحة.

ولا تعني الإشارة إلى موزعي الصحف خضوع جميع العاملين في المجال الصحفي لنظام العمالة غير المنتظمة؛ إذ يتحدد المركز التأميني لكل شخص وفق طبيعة عمله وعلاقته بصاحب العمل والصفة القانونية التي تنطبق عليه وفق القانون واللائحة.

وتنظم اللائحة كذلك التحول إلى الملفات والسجلات الإلكترونية، وتجيز تقديم بعض البيانات والاستمارات إلكترونيًا، وتلزم الهيئة بإنشاء ملف إلكتروني لكل مؤمن عليه وتحديث بياناته بصورة دورية.

الوثيقة المرتبطة

راجع أيضًا: قانون-التامينات-والمعاشات-رقم-148-لسنه-2019

زر الذهاب إلى الأعلى