النشرة القانونية الربع سنوية (يناير- مارس 2019)

 

 

إعداد

إيمان حامد

مدير وحدة المساعدة والدعم القانوني

تحرير

محمد صلاح

باحث بوحدة البحوث والدراسات 

المحتويات

  • مقدمة.

  • القسم الأول: رصد قضايا الصحفيين والإعلاميين خلال الربع اﻷول من عام 2019.

  • أولًا: تصنيف القضايا.

  • ثانيًا: نوع الدعم المقدم من وحدة المساعدة والدعم القانوني بـالمؤسسة”.

  • القسم الثاني: إلقاء الضوء على عدد من قضايا الصحفيين خلال الربع الأول من عام 2019.

  • أولاً: الصحفيون المحبوسون احتياطيًا.

  • ثانيًا: الصحفيون المُخلَى سبيلهم بتدابير احترازية.

  • ثالثًا: الصحفيون المُفرج عنهم بعد انتهاء مدة العقوبة ويؤدون العقوبة التكميلية.

  • القسم الثالث: مستجدات الوضع القانوني خلال الربع الأول من عام 2019.

  • أولًا: “الأعلى للإعلاميصدر لائحة الجزاءات والتدابير المالية.

  • ثانيًا: قضايا الفصل التعسفي لصحفيي العالم اليوم.

  • مرفق شيت خاص بالقضايا التي قامت وحدة المساعدة والدعم القانوني بالعمل عليها خلال الربع الأول من عام 2019.

* ملخص

تهدف هذه النشرة إلى تسليط الضوء على قضايا الصحفيين والإعلاميين التي تم نظرها في المحاكم خلال الربع الأول من عام 2019 بداية من شهر يناير وحتى نهاية شهر مارس من نفس العام، كما تقوم بتسليط الضوء على المجهودات التي يقوم بها المرصد المصري للصحافة والإعلامفي وحدة الدعم القانوني لهذه القضايا، إما عن طريق الدعم القانوني المباشر أو الدعم القانوني غير المباشر المقدم للصحفيين والإعلاميين في قضاياهم، أو حتى عن طريق المتابعة الإعلامية لهذه القضايا. كما تهدف النشرة إلى إلقاء الضوء على قضايا الصحفيين والإعلاميين، خلال الربع الأول من عام 2019، إضافة إلى التعليق على مستجدات الوضع القانوني خلال الربع الأول من نفس العام.

وفي الفترة المشار إليها قامت المؤسسةبمتابعة عدد (38) قضية للصحفيين والإعلاميين، سواء كانت هذه القضايا مستجدة أو قديمة وحدثت فيها تطورات خلال الربع ﻷول من عام 2019.

وقد سجلت القضايا الخاصة بالفصل التعسفي أكثر أنواع القضايا المرفوعة من جانب الصحفيين والإعلاميين خلال الربع اﻷول من عام 2019، حيث سجلت حوالي 50 % من إجمالي القضايا المنظورة في المحاكم، تلتها القضايا التي ُيحاكم فيها الصحفيون والإعلاميون باتهامات الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون ونشر أخبار كاذبة بنسبة 31.5%، وفي المرتبة الثالثة جاءت القضايا التي يحاكم فيها الصحفيون والإعلاميون باتهامات سب وقذف وذلك بنسبة 7.8%، وفي المرتبة الأخيرة جاءت قضايا (نشر أخبار كاذبة، وإهانة السلطة القضائية وقذف، إتلاف وضرب، تحريض على الفسق وازدراء الأديان) بمعدل قضية واحدة لكل اتهام بنسبة 2.6% من إجمالي القضايا والدعاوى المنظورة في المحاكم والبالغ عددها 38 قضية/ دعوى مرفوعة.

وقد قام محامو الوحدة القانونية بتقديم الدعم المباشر في عدد (34) قضية وذلك عن طريق حضور جلسات المحاكمة والتحقيقات مع الصحفيين والدفاع عنهم وإعداد المذكرات القانونية اللازمة، وكذلك القيام بالإجراءات القانونية المناسبة في حالة وجود أحكام عن طريق الطعن عليها بكافة الطرق المتاحة.

كما قام محامو الوحدة القانونية بـالمرصد المصري للصحافة والإعلامبحضور 40 جلسة موضوعي، وحضور 7 جلسات تجديد حبس، وذلك بإجمالي عدد 47 جلسة خلال الربع الأول من عام 2019.

ووفقًا للتصنيف الخاص بالأحكام والقرارات الصادرة، سجلت قرارات تجديد الحبس في القضايا قيد التحقيق المرتبة الأولى بواقع 7 قرارات تجديد حبس، تلتها الأحكام الصادرة بعقوبة تبعية المراقبة الشرطية وقرارات إخلاء السبيل بتدابير احترازية بواقع عدد 3 قضايا لكل منهم، وفي المرتبة الثالثة جاءت الأحكام الصادرة بغرامات مالية بعدد قضيتين، بينما ُسجلت قضية واحدة لكل من (الأحكام الصادرة بالبراءة والأحكام الصادرة بالحبس وقرارات إخلاء السبيل بضمان مالي، والأحكام الصادرة بالحبس لصالح الصحفيين) لتحتل المرتبة الأخيرة من حيث تصنيف القضايا وفقًا للقرارات والأحكام الصادرة خلال الربع الأول من عام 2019.

  • مقدمة

من المفترض أن تقوم وسائل الإعلام بنقل الأنباء والمعلومات إلى الجمهور بمهنية وحيادية واستقلالية تامة دون تدخل يفُرض عليها من أي جهات رقابية أو غيرها، ومن المفترض أن يسعى الصحفي/الإعلامي إلى عرض الصورة كاملة دون تحيز لوجهة نظر على حساب أخرى، ودون خوف أو تردد من أن يقول الحقيقة، وما يراه في الواقع؛ وذلك ليتثنى للجمهور الحكم على الأشياء وتكوين وجهات نظر عن القضايا السياسية والاجتماعية المختلفة. غير أن كل ذلك لا يحدث؛ حيث تواجه الوسائل الصحفية والإعلامية ضغوطات عدة، تتعلق بعضها بالحكومات وبعضها بسطوة رأس المال..إلخ، ويواجه الصحفيون/الإعلاميون في طريقهم للوصول إلى الحقيقة العديد من الانتهاكات التي تؤثر على عملهم وسلامتهم الشخصية، وتعرضهم للإجراءات التعسفية كالسجن والاعتقال، وهو ما يؤثر بشكلٍ مباشر على حياتهم الشخصية وعائلاتهم، ويؤثر بشكل غير مباشر على الجمهور الذي يعاني من عدم القدرة على الوصول إلى المعلومات والبيانات، وهو ما يعد أحد الركائز الأساسية للديمقراطية.

وتزداد الانتهاكات حدة في عدد من الدول التي تقوم فيها السلطات بمحاصرة وسائل الإعلام وتقوم أجهزة الأمن بترصد الصحفيين/الإعلاميين ومهاجمتهم، وعلى الصعيد الإقليمي تعد منطقة الشرق الأوسط من أكثر الأماكن التي يعاني فيها الصحفيون والإعلاميون من القيود أثناء ممارسة عملهم، ويتم التعرض لهم والتربص بهم من قبل جهات معادية عدة، وتعد ممارسة مهنة الصحافة والإعلام في تلك المنطقة خطرًا قد يكلفك حياتك موتًا أو بين الجدران.

وعلى الصعيد المحلي تزداد القيود المفروضة على الحريات الإعلامية، بجانب وجود هجمة واسعة ممنهجة تقوم بها السلطة التنفيذية على الصحافة والإعلام، نظرًا لإدراك تلك الأجهزة خطورة الفضاء الإعلامي ومدى تأثيره على أفراد المجتمع، وتهدف تلك الهجمة بالأساس إلى فرض حالة من التعتيم الإعلامي المتعمد، لتصبح وسائل الإعلام كلها تحت أيدي الدولة وسلطانها.

ولقد سلكت الحكومات المصرية المتعاقبة عدة طرق تستهدف خنق المجال الإعلامي، من أهمها المسلك التشريعي وبالأخص قوانين الإرهاب، الطوارئ، الصحافة والإعلام والجريمة الإلكترونية”، حيث وفرت تلك القوانين الغطاء القانوني للانتهاكات والجرائم المرتكبة في حق الصحفيين، كما اتسمت تلك القوانين بالمفاهيم الفضفاضة والمصطلحات الواسعة التي تستخدمها الأجهزة التنفيذية في تحريك الدعاوى القضائية ضد العاملين في وسائل الإعلام، فنجد أن مقتضيات الأمن القومي والحرب على الإرهاب تعد أحد الذرائع التي يتم استخدامها في العديد من القضايا التي يتعرض فيها الصحفيون والإعلاميون إلى الحبس والسجن بتهم زائفة غير محددة مثل نشر أخبار كاذبة أو الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون.

وبالتوازي مع تلك الهجمة يعاني الصحفيون من انتشار حوادث الفصل التعسفى، والتي طفت على السطح في الأعوام القليلة السابقة، ولا تزال مستمرة إلى الآن، وهو ما يضع الصحفيون والإعلاميون في حالة حصار من جميع الجوانب، ما بين بطش السلطة التنفيذية، وعقاب المؤسسات الصحفية والإعلامية.

وفي ظل هذه الصورة العامة التي توحي بحالة الاختناق التي يعاني منها الصحفيون والإعلاميون والتي وصلت إلى معدلات غير مسبوقة، تزداد الحاجة إلى الكيانات والمؤسسات الداعمة لحقوق الصحفيين والإعلاميين، وتحمل على عاتقها الدفاع عنهم، وذلك للذود عن حرية الصحافة والإعلام كأحد الركائز التي يعتمد عليها المجتمع الديمقراطي الذي يمتاز بالتعددية السياسية والاستقلالية.

من جانبنا، وإيمانًا منَّا بالحق الكامل للصحفيين والإعلاميين في أن يجدوا ظهيرًا لهم يدافع عنهم وعن حريتهم، ويقدم لهم الدعم القانوني والمعنوي، بشأن مــا يقـــع بحقهم مـن انتهاكـــات أو المتهمون في قضايا تهدد حريتهم في الرأي والتعبير، وحريتهم في تجسيد الواقع ونقل الحقيقة، فإننا نقوم نحن مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، بتقديم الدعم القانوني لكل قضايا الصحفيين والإعلاميين وذلك عن طريق ثلاثة أنواع من الدعم:

  • أولًا: الدعم القانوني المباشر: يكون ذلك عن طريق حضور جلسات المحاكمة والتحقيقات مع الصحفيين والدفاع عنهم وإعداد المذكرات القانونية اللازمة، وكذلك القيام بالإجراءات القانونية المناسبة في حالة وجود أحكام؛ عن طريق الطعن عليها بكافة طرق الطعن المتاحة.

  • ثانيًا: الدعم القانوني غير المباشر: يكون ذلك من خلال التواصل مع محامي الصحف والصحفيين وتقديم المساعدة القانونية إذا لزم الأمر، والتواصل مع أعضاء نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين أو محامي تلك النقابات لتقديم المساعدة في حل المشكلات مع الصحفيين والإعلاميين.

  • ثالثًا: المتابعة الإعلامية: يكون ذلك عن طريق متابعة قضايا بعض الصحفيين والإعلاميين الذين لم نتمكن من التواصل المباشر أو غير المباشر معهم.

  • الأهداف والمنهجية

تأتي هذه النشرة لتسلط الضوء على قضايا الصحفيين والإعلاميين التي تم نظرها في المحاكم خلال الربع اﻷول من عام 2019. ومن ناحية أخرى، تسليط الضوء على المجهودات التي يقوم بها المرصد المصري للصحافة والإعلامفي وحدة الدعم القانوني لهذه القضايا، إما عن طريق الدعم القانوني المباشر أو الدعم القانوني غير المباشر المقدم للصحفيين والإعلاميين في قضاياهم، أو حتى عن طريق المتابعة الإعلامية لهذه القضايا. كما تهدف هذه النشرة إلى إلقاء الضوء على قضايا الصحفيين والإعلاميين، خلال الربع الأول من عام 2019 ، باﻹضافة إلى التعليق على مستجدات الوضع القانوني خلال الربع الأول من نفس العام.

وقد اعتمدت الوحدة القانونية على معيار للحكم على قضية ما إن كانت تنتمي إلى قضايا حرية الإعلام والصحافة أم لا، ويتمثل هذا المعيار في أن يكون سبب القضية له علاقة بكتابة أو صور منشورة أو كلام مُذاع لهذا الصحفي أو الإعلامي من خلال كيان أو مؤسسة صحفية أو إعلامية سواء كانت جريدة أو قناة أو موقع إلكتروني، أو أن يكون سبب القضية مُرتبط بعمل هذا الصحفي أو الإعلامي في تغطية أحداث معينة مع وجود تصريح من المؤسسة الصحفية التابع لها أو وجود اعتراف رسمي من هذه المؤسسة بعمل هذا الصحفي لديها أو أنه كان في مهمة صحفية تابع لها.

وتنقسم هذه النشرة إلى ثلاثة أقسام رئيسة هي:

  • القسم الأول: رصد قضايا الصحفيين والإعلاميين خلال الربع اﻷول من عام 2019.

  • القسم الثاني: إلقاء الضوء على عدد من قضايا الصحفيين خلال الربع الأول من عام 2019.

  • القسم الثالث: مستجدات الوضع القانوني خلال الربع الأول من عام 2019.

 

  • القسم الأول: رصد قضايا الصحفيين والإعلاميين خلال الربع اﻷول من عام 2019.

يهدف هذا القسم من التقرير إلى عرض قضايا الصحفيين والإعلاميين التي قام برصدها وتوثيقها المرصد المصري للصحافة والإعلاموقدم فيها دعمًا سواء مباشرًا أو غير مباشر خلال الفترة من (1 يناير31 مارس 2019) ويتم تصنيف هذه القضايا وفقًا للتوزيع الجغرافي، ونوع القضية، والجهة المنظور أمامها القضية، وأخيرًا نوع الأحكام والقرارات الصادرة في هذه القضايا وكذلك وفقًا لنوع الدعم المقدم من الوحدة القانونية بالمرصد المصري للصحافة والإعلام.

ونهدف من هذا العرض تسليط الضوء على قضايا الصحفيين والإعلاميين والتطورات التي حدثت فيها خلال الربع الأول من عام 2019.

وفي الفترة المشار إليها قامت المؤسسةبمتابعة عدد (38) قضية للصحفيين والإعلاميين، سواء كانت هذه القضايا مستجدة أو قديمة وحدثت فيها تطورات خلال الربع اﻷول من عام 2019.

  • أولًا: تصنيف القضايا

  1. تصنيف القضايا وفقًا للتوزيع الجغرافي

  1.  تصنيف القضايا وفقًا لنوع القضية

سجلت القضايا الخاصة بالفصل التعسفي أكثر أنواع القضايا المرفوعة من جانب الصحفيين والإعلاميين خلال الربع اﻷول من عام 2019، حيث سجلت حوالي 50 % من إجمالي القضايا المنظورة في المحاكم، تلتها القضايا التي ُيحاكم فيها الصحفيون والإعلاميون باتهامات الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون ونشر أخبار كاذبة بنسبة 31.5%، وفي المرتبة الثالثة جاءت القضايا التي يحاكم فيها الصحفيين والإعلاميين باتهامات سب وقذف وذلك بنسبة 7.8%، وفي المرتبة الأخيرة جاءت قضايا (نشر أخبار كاذبة، وإهانة السلطة القضائية وقذف، إتلاف وضرب، تحريض على الفسق وازدراء الأديان) بمعدل قضية واحدة لكل اتهام بنسبة 2.6% من إجمالي القضايا والدعاوى المنظورة في المحاكم والبالغ عددها 38 قضية/ دعوى مرفوعة.

3.  تصنيف القضايا وفقًا للجهة المنظور أمامها القضية

وبخصوص الجهات المنظور أمامها القضايا، جاءت المحاكم العمالية التي تنظر قضايا الفصل التعسفي للصحفيين في المرتبة الأولى بنسبة 50% من إجمالي القضايا، تلتها القضايا قيد التحقيق أمام النيابة وذلك بنسبة 26.5%، وتبعها في الترتيب القضايا المنظورة أمام محكمة الجنايات بنسبة 15.7%، وفي المرتبة الرابعة كانت القضايا المنظورة أمام محاكم الجنح بواقع قضيتين بنسبة 5.2%، وأخيرًا القضايا المنظورة أمام محكمة نقض الجنح بواقع قضية واحدة بنسبة 2.6% من إجمالي عدد القضايا المنظورة أمام الجهات القضائية والبالغ عددها 38 قضية.

4. تصنيف القضايا وفقًا للأحكام والقرارات الصادرة

وفقًا للتصنيف الخاص بالأحكام والقرارات الصادرة، سجلت قرارات تجديد الحبس في القضايا قيد التحقيق المرتبة الأولى بواقع 7 قرارات تجديد حبس، تلتها الأحكام الصادرة بعقوبة تبعية المراقبة الشرطية وقرارات إخلاء السبيل بتدابير احترازية بواقع عدد 3 قضايا لكل منهم، وفي المرتبة الثالثة جاءت الأحكام الصادرة بغرامات مالية بعدد قضيتين، بينما ُسجلت قضية واحدة لكل من (الأحكام الصادرة بالبراءة والأحكام الصادرة بالحبس وقرارات إخلاء السبيل بضمان مالي، والأحكام الصادرة بالحبس لصالح الصحفيين) لتحتل المرتبة الأخيرة من حيث تصنيف القضايا وفقًا للقرارات والأحكام الصادرة.

5. تصنيف القضايا وفقًا لنوع الدعم المقدم من المرصد

نتناول في هذا الجزء رصدًا بعدد القضايا التي قدمت فيها مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلامدعمًا مباشرًا أو غير مباشر أو متابعة إعلامية، خلال الربع الأول من عام 2019.

قام محامو الوحدة القانونية بتقديم الدعم المباشر في عدد (34) قضية وذلك عن طريق حضور جلسات المحاكمة والتحقيقات مع الصحفيين والدفاع عنهم وإعداد المذكرات القانونية اللازمة، وكذلك القيام بالإجراءات القانونية المناسبة في حالة وجود أحكام عن طريق الطعن عليها بكافة الطرق المتاحة.

كما قام محامو الوحدة القانونية بـالمرصد المصري للصحافة والإعلامبحضور 40 جلسة موضوعي، وحضور 7 جلسات تجديد حبس، وذلك بإجمالي عدد 47 جلسة خلال الربع الأول من عام 2019.

قدم المرصددعمًا غير مباشر لعدد قضيتين وذلك من خلال التواصل مع محامي الصحف والصحفيين وتقديم المساعدة القانونية إذا لزم الأمر، والتواصل مع أعضاء نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين أو محامي تلك النقابات لتقديم المساعدة في حل المشكلات مع الصحفيين والإعلاميين إذا لزم الأمر.

  • القسم الثاني: قضايا الصحفيين خلال الربع الأول من عام 2019.

شهد الربع الأول من عام 2019 صدور حكم من محكمة جنح قصر النيل المنعقدة بمحكمة عابدين، بتاريخ 30 مارس 2019، بمعاقبة فايز شطا، مدير نقابة الصيادلة، وفرد أمن بالنقابة بالحبس لمدة ستة أشهر لإدانتهما بالتعدي على الصحفيين (إسراء طلعت وآية دعبس وعاطف بدر ومحمد الجرنوسي) داخل مقر نقابة الصيادلة في ديسمبر 2018.

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر ديسمبر 2018 عندما تعرض الصحفيون بجرائد المصري اليوم واليوم السابع والوطن، للاعتداء أثناء تأدية مهام عملهم بتغطية فعاليات تقدم المرشحين بأوراق انتخابات النقابة العامة للصيادلة، حيث تم الاعتداء عليهم بالضرب والسرقة وإتلاف أدواتهم الصحفية واحتجازهم داخل مقر النقابة من قبِل أفراد الأمن الإداري المكلفين بتأمين النقابة.

كما قضت محكمة جنح أول أكتوبر بتاريخ 25 مارس 2019 (الحبس سنة وكفالة ثلاثة ألاف جنيه للإعلامي محمد الغيطي في الجنحة رقم 11962 لسنة 2018 جنح أول أكتوبر، وذلك على خلفية اتهامه بازدراء الأديان، والترويج للفسق والفجور.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام أحد المحامين بتحرير جنحة مباشرة ضد الإعلامي محمد الغيطي، على خلفية استضافته لأحد المثليين في إحدى حلقات برنامجه صح النومفي أغسطس 2018، المذاع على قناة LTC الفضائية المصرية الخاصة، حيث أصدرت المحكمة حكمًا غيابيًا بحبس الغيطي سنة مع الشغل، وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه، والمراقبة لمدة سنة، بتاريخ 19 يناير 2019.

وفي سياق آخر قضت محكمة النقض بتاريخ 9 فبراير 2019، ببراءة حنان عليوة، الصحفية بجريدة روز اليوسف، في الجنحة المحررة ضدها من قِبل أحد المسؤولين بمديرية الطب البيطري، حيث جاء منطوق حكم النقض بقبول الطعن ونقض الحكم والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية، وألزمت المدعي بالحق المدني بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

ويُذكر أن حنان عليوة، قد صدر بحقها حكمًا حضوريًا بالحبس شهر وغرامة 10 آلاف جنيه في الجنحة الصحفية المباشرة التي أقامها الخصم ضدها بتاريخ 11 أبريل 2018، واتهامها بالسب والقذف.

جدير بالذكر أن «روز اليوسف» كانت قد نشرت سلسلة من التقارير الصحفية بمخالفات مالية وإدارية بمديرية الطب البيطري بمحافظة القليوبية، وحملت التقارير الصحفية عناوين:

  • بالمستندات.. بيطري القليوبية في انتظار الرقابة الإدارية.

  • مخالفات مالية وإدارية بيطري القليوبية.

  • الرقابة الإدارية تحيل مخالفات كشفتها روز اليوسف للنيابة.

  • استجابة لـ«روز اليوسف».. نقل المدير الإداري للزراعة.

بالإضافة إلى ما سبق عرضه، شهد الربع الأول من عام 2019 إخلاء سبيل مكبل بتدابير احترازية للمصورة الصحفية زينب أبو عونة بتاريخ 12 يناير2019، وكذلك إطلاق سراح المصور الصحفي شوكانالمكبل أيضًا بالمراقبة الشرطية لمدة مساوية للعقوبة الأصلية، كما استمر حبس عدد 7 صحفيين احتياطيًا على ذمة قضايا رأي.

وفيما يلي سنلقي الضوء على بعض ما برز من تلك القضايا خلال الربع الأول من 2019.

  • أولًا: الصحفيون المحبوسون احتياطيًا.

استمر حبس عدد 7 صحفيين احتياطيًا خلال الربع الأول من عام 2019، ولا يزال عددًا منهم محبوسون منذ أكثر من عام على ذمة التحقيقات، وهناك من تخطى مدة الحبس الاحتياطي المقررة وفقًا للقانون سنتينعلى الرغم من انتهاء التحقيقات مع الصحفيين في تلك القضايا من قِبل النيابة العامة وعدم صدور أمر من النيابة سواء بإحالة القضية إلى المحاكمة العاجلة، أو حفظ التحقيقات وهو الأمر المخالف لما ورد بالدستور والمواثيق والعهود الدولية، وعلى الرغم من أن الحبس بحسب الأصل عقوبة لايجوزُ توقيعها على الإنسان إلا بمقتضى حكم قضائي واجب النفاذ؛ فالهدف من الحبس هنا هو سلب حرية المتهم أثناء مدة التحقيق؛ لذلك ينبغي أن تقدر الضرورات بقدرها، ولا يصبح الحبس الاحتياطي سيفًا ينتهك به حريات المواطنين المحبوسين على ذمة قضايا رأي.

حيث نصت المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا، كما أكدت المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حق كل فرد في الحرية وفي الأمان على شخصه، وطبقًا للبند الثالث من نفس المادة الذي ينص على أنه يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعًا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونًا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يُحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة، في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.

وعلى المستوى التشريعي الداخلي، طبقاً لنص المادة (54) من الدستور المصري، ونص المادة 381 من التعليمات العامة للنيابات المنوطة بتعريف الحبس الاحتياطي، الذي عُرف على أنه إجراء تَحفظي تجاه المتهم، ويدخل ضمن سلطات النيابة أو قاضي التحقيق الجنائي؛ ونستنتج من هذا أنه إجراء وليس محاكمة، وإن كان يشتملُّ على تقييد لحرية المتهم التي تقترب من العقوبة السالبة للحرية، ولكنه ليس عقوبة في ذاتها.

وقد نظمت المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، مدة الحبس الاحتياطي وأسبابه، حيث نصت على إذا لم ينته التحقيق ورأى القاضى مد الحبس الاحتياطيوفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لاتجاوز ستة أِشهر في الجنح وثمانية عشر شهرًا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.

ولكن عند النظر إلى القضايا التي يحاكم فيها الصحفيون والإعلاميون، نجد أن الحبس الاحتياطي قد استخدمته السلطة المختصة كأداة للتنكيل والزج بالمتهمين في قضايا سياسية في السجون، وذلك بعد أن فقدت أداة الحبس الأساسية التي استُخدمت تاريخيًا في مواجهة المعارضين السياسيينقرارات الاعتقال اﻹداري، إلا أن ذلك يخرج الحبس الاحتياطي مما شرع له لما يفيد مصلحة التحقيق ولعدم التأثير على أقوال الشهود أو إخفاء آثار الجريمة أو لهروب المتهم نفسه نظرًا لثبوت التهمة ضده؛ فالحبس الاحتياطي هنا تحول إلى عقوبة، فلقد أصبح المتهم في قضايا الرأي مدان إلى أن يثبت برائته وهو على عكس القاعدة القانونية المستقرة ألا وهي أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته.

في ذات السياق، شهد الربع الأول من عام 2019 إتمام كلًا من الصحفي عادل صبري عامًا في الحبس الاحتياطي، والصحفي محمود حسين جمعة، عامان، وفي هذه الذكرى تعود الوحدة القانونية بالمؤسسة بالتذكير بالصحفيين، وإلقاء الضوء على ظروف حبسهم.

  1. عادل أحمد صبري الشهير بـعادل صبري“.

  • رئيس تحرير موقع مصر العربية، أُلقي القبض عليه من مقر عمله بالدقي في الثالث من أبريل 2018، ليتم عرضه على النيابة اليوم التالي على خلفية اتهامه، بإدارة موقع بدون ترخيص.

  • مكان الاحتجاز: سجن القناطر.

  • رقم القضية: القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

  • الاتهامات الموجهة: الانضمام لجماعة إرهابية، إذاعة بيانات وأخبار كاذبة عمدًا عبر الموقع الإلكتروني الذي يترأس مجلس إدارته مصر العربية”.

  • أتم صبريعامًا من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية سالفة الذكر، وخلال تلك الفترة من الحبس الاحتياطي توفت والدته وشقيقته، وفي هذا الصدد قام محاموه بتقديم العديد من الطلبات للمحامي العام لنيابات أمن الدولة بطلب تمكين صبريمن حضور العزاء، إلا أن الطلب قُوبل بالرفض، بالإضافة إلى طلب إخلاء سبيل بأي ضمان تراه السلطة المختصة إلا أنه لا يزال محبوسًا احتياطيًا.

2. محمود حسين جمعة.

  •  صحفي بقناة الجزيرة، تم القبض عليه بمطار القاهرة، بتاريخ 20 ديسمبر 2016 أثناء عودته لمصر.  

  • مكان الاحتجاز: سجن القاهرة.

  • رقم القضية: القضية رقم 1052 لسنة 2016 حصر تحقيق أمن دولة.

  • الاتهامات الموجهة: نشر أخبار كاذبة تستهدف التحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها.

  • وقد شهد هذا الربع مرور أكثر من عامين منذ إلقاء القبض على جمعةوعرضه على نيابة أمن الدولة، إلا أنه لا يزال محبوسًا احتياطيًا على ذمة القضية المشار إليها أعلاه.

  • كما شهد هذا الربع اﻷول من عام 2019، قرارًا لمحكمة الجنايات بإخلاء سبيل جمعةبتدابير احترازية وذلك بجلسة 19 فبراير، إلا أن نيابة أمن الدولة قد استأنفت على قرار إخلاء السبيل وحددت جلسة اﻻستئناف بتاريخ 20 فبراير 2019 وبتلك الجلسة قررت محكمة الجنايات قبول اﻻستئناف شكلًا وفي الموضوع بإلغاء قرار إخلاء السبيل بتدابير احترازية، وتجديد حبس جمعة” 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك بالمخالفة لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.

  • ثانيًا: الصحفيون المُخلَى سبيلهم بتدابير احترازية.

شهد الربع الأول لعام 2019 إخلاء سبيل الصحفية زينب أبو عونة بتدابير احترازية بتاريخ 12 يناير 2019، ويعد إجراء التدابير الاحترازية ضمانة للسلطات تستطيع من خلالها إجبارالمُخلَى سبيلهمعلى عدم الإدلاء بأرائهم، أو انتقاد السلطات المختصة، وفي حالة مخالفة ذلك سيتم الزج بهم مرة أخرى إلى السجون، وإننا إذ نرى أن إخلاء السبيل بالتدابير الاحترازية ما هو إلا سجن مفتوح على الحياة الطبيعية وذلك بسبب القيود التي تفرض عليهم بسبب تقييد التنقل والحركة، هذا بالإضافة إلى مواعيد تلك التدابير وأثرها على عدم تمكنهم من الحصول على فرصة عمل.

ويرجع استخدام التدابير الاحترازية كإجراء تعسفي إلى عام 2014 بعد عدد من الانتقادات التي وُجهت إلى الحبس الاحتياطي المطول، حيث لجأت بعض دوائر الجنايات الإرهابإلى استبدال الحبسبتدابير احترازية، وذلك طبقًا لنص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية والمستبدلة بالقانون 145 لسنة 2006 والتي نصت على أنه يجوز للنيابة العامة أن تصدر بدلًا من حبس المتهم احتياطيًا أمرًا بأحد التدابير الآتية:

إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.

حظر ارتياد المتهم لبعض الأماكن.

وإذا خالف المتهم هذه الالتزامات التي يفرضها أحد هذه التدابير جاز حينها حبسه احتياطيًا بأمر مسبب”.

وفي هذا الصدد أصدرت مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلامورقة قانونية بعنوان التدابير الاحترازية حرية منقوصة، بهدف التعرف على مفهوم التدابير الاحترازية ونشأتها وخصائصها، والشروط الواجب توافرها للتطبيق، ومساوئ التطبيق العشوائي للتدابير الاحترازية لاسيما تلك التي يتعرض لها الصحفيون الحاصلون على تدابير احترازية. ثم ركزت الورقة على عرض نماذج لعدد من الصحفيين لتوضيح تأثير إخلاء السبيل المكبل بالتدابير الاحترازية على الصحفي المتهم في قضية ذات طابع سياسي. يمكن الإطلاع على الورقة كاملة من خلال الرابط https://bit.ly/2UnF7nv

  • ثالثًا: الصحفيون المُفرج عنهم بعد انتهاء مدة العقوبة ويؤدون العقوبة التكميلية

تتخذ الدولة العديد من الإجراءات والتدابير المقيدة لحرية الرأي والتعبير بهدف إجبار الصحفيين على عدم ممارسة الحياة السياسية وذلك من خلال منهجية تعتمد على تعسف السلطة المختصة في استخدام القوانين وبطء إجراءات التقاضي، وهو أمر يضر العدالة والمجتمع ومخالف للمبدأ الدستوري بسرعة الفصل في القضايا، بالإضافة إلى أن الصحفيين المتهمين في قضايا ذات طابع سياسي يحاكمون أمام محاكم استثنائية دوائر الإرهابالتي تم تشكيلها من قِبل السلطة القضائية خصيصًا لذلك النوع من القضايا دون النظر في الاختصاص المكاني، ويتم الزج بهم إلى ساحات المحاكم دون دليل سوى تحريات مرفقة بالأوراق، والتي تعدو وفقًا لما قررته أحكام محكمة النقض من أن تلك التحريات لا تعد سوى قرينة لا ترتقي إلى دليل ما لم يعضدها أدلة أخري، وأن التحريات لا تعبر سوى عن رأي مُجريها وتحتمل الخطأ والصواب.

حيث نصت المادة 97 الدستور المصري على أن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة...، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي والمحاكم الاستثنائية محظورة“.

وفي ذات الشأن قضت محكمة النقض بتاريخ 21 من يناير عام 2012 في الطعن رقم 4693/ 80 الدوائر الجنائيةأنه من المقرر أن الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصرًا،….… وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة أو دليلاً أساسيًا على ثبوت التهمة. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصرًا في بيان وقائع الدعوى المستوجبة للعقوبة واستظهار أركان الجريمة التى دان الطاعنين بها، بما يوجب نقضه والإعادة“.

وقد شهد الربع الأول من هذا العام 2019، الإفراج عن كلٍ من الصحفي سامحي مصطفى أحمد ومحمد مصطفى العادلى وكذلك المصور الصحفي شوكان في القضية المعروفة إعلاميًا بـفض اعتصام رابعة، وكانوا قد أمضوا مدة العقوبة كاملة قبل الإفراج عنهم، ولكن جميع المفرج عنهمملتزمين بقضاء عقوبة تكميلية بالمراقبة الشرطية لفترات زمنية مختلفة.

  1. محمود عبد الشكور أبو زيد عطية اللهوشهرته شوكان.

  • مصور صحفي مستقل، أُلقي القبض عليه أثناء تغطية فض اعتصام رابعة 14 أغسطس 2013.

  • رقم القضية: القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات أول مدينة نصر، والمقيدة برقم 2985 لسنة 2015 كلي شمال القاهرة.

  • الاتهامات الموجهة: قتل وشروع في قتل، وتعدي واحتجاز بدون وجه حق لضباط وشرطيين ومجندين وأشخاص، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، ومقاومة السلطات، وسرقة منقولات، وتعطيل وسائل النقل البرية، واحتلال بالقوة مرافق عامة، وتخريب وحرق عمد ممتلكات عامة، وإتلاف عمد ممتلكات خاصة، وتخريب وحرق عمد مبنى مُعد لإقامة شعائر دينية، حيازة مفرقعات وأسلحة نارية بدون ترخيص وذخيرة وأسلحة بيضاء وأدوات تستخدم في الاعتداء ومطبوعات تحريضية.

  • العقوبة: السجن 5 سنوات ومراقبة 5 سنوات، مع رد ما تم إتلافه من ممتلكات عامة.

  • التعليق القانوني: بالإطلاع على الحكم الصادر في القضية، ثابت بها أن شوكانقد تم فرض مراقبة شرطية عليه لمدة خمس سنوات كعقوبة إضافية على مدة الحبس المنصوص عليها في الحكم الصادر ضده، وقد تم إطلاق سراح المصور الصحفي شوكان بعد انتهاء مدة العقوبة الأصلية، إلا أن شوكان يؤدي اﻵن العقوبة التبعية ألا وهي المراقبة بقسم الشرطة التابع لمحل إقامته لمدة اثنتي عشرة ساعة يوميًا، لمدة خمس سنوات، وهو الأمر الذي نعده حبسًا من نوع مختلف على ذمة تلك القضية، فقد أطلق سراحه من سجن نظامي إلى سجن آخر مفتوح على المحيط الخارجي، فلا يستساغ عقلًا ومنطقًا، ووفقًا لطبائع الأمور بعد مرور خمس سنوات أن يستطيع ممارسة حياته الطبيعية والقدرة على الحصول على فرصة عمل بسبب تأديته للتدابير لمدة اثنتي عشرة ساعة يوميًا من الساعة السادسة مساءً إلى الساعة السادسة صباحًا، إلا أن شوكان ومحاميه يأملوا في إلغاء تلك العقوبة من خلال نقض الحكم سالف الذكر، وإلى ذلك الحين سيظل شوكانشبه حر.

2. الصحفي سامحي مصطفى أحمد ومحمد محمد مصطفى العادلي

  • رقم القضية: 59 لسنة 2014 كلي شمال الجيزة

  • الاتهامات الموجهة: الانضمام لجماعة إرهابية، الاشتراك لقلب دستور الدولة، وتخريب عمدي لأملاك الدولة، ونشر أخبار كاذبة.

  • العقوبة: السجن المشدد لمدة خمس سنوات.

  • التعليق القانوني: نفذ سامحي والعادلي عقوبة السجن وتم الإفراج عنهم لاكتمال مدة السجن بتاريخ 26 أغسطس 2018، وأثناء قيامهم بإنهاء أوراق صحة الإفراج فوجئوا بتوقيع عقوبة تبعية مراقبة البوليسلمدة مساوية للحكم الصادر ضدهم من قِبل النيابة العامة، استنادًا إلى نص المادة 28 من قانون العقوبات.

ويقوم سامحي والعادلي بتنفيذ العقوبة التبعية بقسم الشرطة التابع لمحل إقامتهم يوميًا منذ أن تم الإفراج عنهم بعد تنفيذ مدة العقوبة الأصلية، وعلى الرغم من أن منطوق حكم الهيئة القضائية قد خلا من عقوبة تكميلية، يُفاجئ كلًا من سامحي والعادليبضرورة التوجه إلى القسم يوميًا من الساعة السادسة مساءً إلى الساعة السادسة صباحًا لتنفيذ عقوبة تكميلية دون أن يكون لهذا سندًا قانونيًا حيث لم ينص عليها الحكم في منطوقه. وهو الأمر الذي يعيقهم عن أداء عملهم وممارسة حياتهم الخاصة، فهم مُجبرين ومُلزمين على التواجد بقسم الشرطة التابع لمحل سكنهم يوميًا لمدة اثنتي عشرة ساعة.

ونرى أنه لما كان الثابت من أن إجراء الوضع تحت مراقبة الشرطة في جميع صوره ما هو إلا عقوبة جنائية سواء كان عقوبة أصلية أو كان عقوبة تبعية، ويتعين أن يكون توقيعها بحكم قضائي تطبيقًا للمادة 95 من الدستور، بالإضافة إلى أن القرار الصادر من النيابة العامة قد شابه القصور حيث إنه لم يرد في منطوق قرار النيابة بيان للواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي بنيت عليها تلك العقوبة التكميلية، وهو ما استوجب الاستشكال من تلك العقوبة التبعية أمام الهيئة التي أصدرت الحكم الصادر ضدهم وحدد لنظر الإشكال جلسة 7 مارس 2019، وبتلك الجلسة قررت المحكمة قبول الإشكال شكلًا وفي الموضوع برفضه، وذلك على الرغم من أن المحكمة قد قررت في وقت سابق بتاريخ 5 يناير 2019، أثناء نظر إشكال بتلك القضية وعلى ذات العقوبة، بقبول الإشكال وإلغاء العقوبة التبعية الصادرة ضدهم.

  • القسم الثالث: مستجدات الوضع القانوني خلال الربع الأول من عام 2019.

  • أولًا: “الأعلى للإعلاميصدر لائحة الجزاءات والتدابير المالية

شهد الربع الأول من عام 2019 صدور لائحة الجزاءات، ونشرها بالجريدة الرسمية بتاريخ 18 مارس 2019، والتي لاقت عددًا كبيرًا من الاعتراضات من جانب عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين وكذلك بعض المؤسسات مثل نقابة الصحفيين والمجلس القومي لحقوق الإنسان، الأمر الذي دعا إعلان نقيب الصحفيين اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن على تلك اللائحة وهو ما يعد فصلًا جديدًا في فرض قيود أشد على حرية الرأي والتعبير في مصر، وبسط وفرض رقابة الدولة شبه الكاملة على الصحف ووسائل الإعلام .

وقد شاب العديد من مواد تلك اللائحة مخالفة عدد من مواد الدستور التي كفلت حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والطباعة والنشر، وحظرت فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، وألزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام.

ومن خلال استقراء مواد اللائحة، فإننا نرى على سبيل المثال لا الحصر أن المواد أرقام (6، 14، 15، 16، 17، 23، 27) والتي منحت المجلس الأعلى سلطة توقيع عقوبات الحجب ومنع البث ومنع النشر ووقف البرامج بشكل مؤقت أو دائم وكذلك إيقاف الإعلاميين والصحفيين ومنع ظهورهم لأسباب عديدة والتي تعد مخالفة لنصوص مواد الدستور أرقام ( 70 . 71 . 72 ).

كما اغتصبت تلك اللائحة سلطة التشريع وتعدت على اختصاصات القضاء في توقيع العقوبات، وتضمنت مخالفة للقانون تمثلت في تجاوز سلطات جهات التشريع في شأن النص على جزاءات لم يقررها القانون في باب العقوبات، كما أن ما قررته من جزاءات هي في حقيقتها عقوبات جنائية لا يجوز تشريعها إلا بقانون، ولا يجوز توقيعها إلا بحكم قضائي، ولا يجوز للمحاكم تناولها إلا بإحالتها لمن يملك ذلك وهي النيابة العامة دون سواها. فقد خالفت اللائحة للمبدأ الدستوري الخاص بألا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، فأجازت للمجلس الأعلى للإعلام بتوقيع عقوبة الغرامة المالية والمسماة بـ«الإلزام بأداء مبلغ مالي»، على الرغم من أن ذلك المجلس ليس من الجهات القضائية المخول لها إصدار أحكام قضائية بتوقيع عقوبات.

بالإضافة إلى أنه لا يجوز معاقبة الشخص عن ذات الفعل مرتين حتى وإن كان الجزاء تأديبيًا، فكان يجب إحالة تنفيذ أي عقوبة مالية إلى الجهة المختصة وهي الجهات القضائية حيث إنه سيترتب على ذلك توقيع عقوبة، وفي حالة المساءلة الجنائية ستؤدي المؤسسة الصحفية أو الصحفي غرامة أخرى طبقًا لقانون العقوبات المصري.

بالإضافة إلى أن لائحة الجزاءات تخالف ما ورد بالمواثيق والعهود الدولية، التي صدقت عليها مصر، فقد أكدت المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على الحق في حرية التعبير التي تشمل البحث عن واستقبال وإرسال معلومات وأفكار عبر أي وسيط وبغض النظر عن الحدود، وجاءت المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لتوضيح مفهوم الإعلان العالمي عن حرية التعبير، حيث أعطت المادة الحق لكل إنسان في حرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

كذلك يؤكد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على حق الإعلام في الوصول إلى مصادر المعلومات حيث نص على أنيُكفل للإعلام الحصول على المعلومات التي تمكنه من القيام بمهمتهباعتبارها ركنًا أساسيًا في أي مجتمع ديمقراطي، ويكفل أيضًا حرية الصحافة ووسائل الإعلام فيالتعليق على الشؤون العامة بدون رقابة أو قيود وأن تكون وسائل الإعلام مصدرًا للمعرفة للرأي العام”، وبالتالي للرأي العام الحق في الحصول على معلومات عن طريق الإعلام. وطبقًا للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يُفترض في حرية التعبير وجود صحافة حرة ومستقلة وغير خاضعة للرقابة.

وتعليقًا على لائحة الجزاءات المشار إليها، أصدرت مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلامورقة قانونية تفصيلية بعنوان لائحة جزاءات المجلس الأعلى للإعلام ..تنظيم أم تحجيموذلك بهدف توضيح المسار الزمني لإصدار تلك اللائحة، وتوضح الورقة إنفراد المجلس الأعلى للإعلام بالقرار والصياغة وإهمال آراء وتعليقات جميع الجهات المعنية بتلك اللائحة، كما توضح الورقة عددًا من الملاحظات بمواد اللائحة والتى ستؤثر بالسلب على حالة حرية الرأي والتعبير بشكل عام وحالة الحريات الإعلامية بشكل خاص، وتتضمن الورقة الإشارة إلى عدد من المواد التي يشوبها عدم الدستورية وتعارضها مع المواثيق والمعاهدات الدولية التي قامت مصر بالتوقيع عليها. ُيمكن الإطلاع على الورقة كاملة من خلال الرابط https://bit.ly/2VtYibS

  • ثانيًا: قضايا الفصل التعسفي لصحفيي العالم اليوم

شهد الربع الأول من عام 2019 نظر أولى الجلسات أمام المحكمة العمالية المختصة بنظر دعاوى الفصل التعسفي المقامة من عدد من صحفيي جريدة العالم اليوم، وذلك بعد أن قامت إدارة الجريدة بفصلهم تعسفيًا، وقام الصحفيون بتحرير محاضر إثبات حالة بالواقعة وتحرير شكاوى بمكتب العمل التابع له مقر الجريدة، وقد قام مكتب العمل بالتحقيق في تلك الشكاوى وإحالتها إلى المحكمة العمالية المختصة، ولا تزال تلك القضايا منظورة أمام المحكمة حيث قام محامو الوحدة القانونية بـالمؤسسةبتقديم الدعم القانوني لهؤلاء الصحفيين في عدد تسع عشرة قضية، من حضور جلسات وتقديم الدفاع الشفهي والمكتوب.

ويُذكر أن الواقعة بدأت عندما فُوجيء صحفيو جريدة العالم اليوم، البالغ عددهم 45 صحفيًا، بتاريخ 8 أكتوبر 2018 بفصلهم تعسفيًا من قِبل إدارة الجريدة، حيث ترجع وقائع الأزمة إلى توجه عدد من الصحفيين بالجريدة إلى التأمينات الاجتماعية بعد إبلاغ مالكي الصحيفة لهم برغبتهم في إغلاق الشركة المالكة للجريدة، إﻻ أنهم فُوجئوا بإيقاف الشركة بأثر رجعي منذ 31 أغسطس 2014، ويعد هذا اﻹجراء غير قانوني، إذ ﻻبد من موافقة نقابة الصحفيين والعاملينعلى قرار اﻹغلاق، اﻷمر الذي تم تجاهله فضلًا عن تقديم استقاﻻت مزورة بأسماء الصحفيين للتأمينات الاجتماعية من قِبل اﻹدارة بهدف اﻹغلاق.

وعلى إثر ذلك  انتقل عدد من مفتشي التأمينات الاجتماعية إلى الجريدة، عقب شكواهم المذكورة سابقًا بضرورة إثبات واقعة استمرار العمل بالجريدة وذلك على خلاف الثابت بمكتب التأمينات التابع لمقر الشركة وطلبهم بتفتيش الجريدة، وبعد انصراف مفتشي التأمينات قامت إدارة الصحيفة بتدوين أسماء بعض الصحفيين وطردهم من مقر الصحيفة والتعدي على أحد الصحفيين بالضرب، وتم تحرير محضر بالواقعة قُيد برقم 8723 لسنة 2018 إداري العجوزة، ﻹثبات واقعة الفصل التعسفي، والتعدي عليهم بالضرب والسب إلا أنهم فُوجئوا بتحرير محضر بتعدي الصحفيين على أحد المُكلفين بإدارة الجريدة.

وبتاريخ 23 أكتوبر 2018 فُوجئ صحفيو الجريدة باستدعائهم للمثول أمام نيابة العجوزة للتحقيق معهم وفُوجئوا باتهامهم بإتلاف منقولات خاصة بالجريدة في المحضر رقم 24215 لسنة 2018 جنح العجوزة، بالإضافة إلى سماع أقوال صحفيي الجريدة في الواقعة المثبتة في المحضر رقم 8732 لسنة 2018 إداري العجوزة، وقد مَثُلَ محامو المؤسسةبحضور التحقيقات مع الصحفيين وقررت النيابة إخلاء سبيلهم بضمان محل الإقامة.

وفي نفس السياق، وطبقًا للحالات التي تقوم برصدها وحدة الرصد والتوثيق بـالمؤسسة، لاحظنا ازدياد حالات الفصل التعسفي لعدد كبير من العاملين في الصحف والوسائل الإعلامية المختلفة خلال السنوات الأخيرة، وتنوعت الأسباب التي تختلقها المؤسسات لفصل العاملين بها مثل الأسباب الاقتصادية والأزمات المالية وحالات التصفية، كما برز أيضًا الاتهام في قضايا سياسية أو التعبير عن الأراء الشخصية بحرية كأسباب رئيسة للفصل التعسفي لبعض الصحفيين/ الإعلاميين، وهو ما دفع وحدة المساعدة والدعم القانوني بـالمؤسسةإلى الاشتباك مع تلك القضية عمليًا كما سلف الذكر في قضية العالم اليومعن طريق الدعم القانوني المباشر وغير المباشر، ونظريًا عن طريق إصدار ورقة قانونية بهدف التعريف بالفصل التعسفي، والشروط الواردة في القانون لإنهاء علاقة العمل حتى لا يعد ذلك فصلًا تعسفيًا. كما تهدف إلى توضيح الإجراءات القانونية والتدابير الواجب اتخاذها من قبل الصحفيين/ الإعلاميين لضمان حقوقهم والوعي بها حال تعرضهم للفصل التعسفي من قِبل المؤسسات العاملين بها. ثم توضح الورقة موقف القضاء من القضايا العمالية بصورة عامة وقضايا الفصل التعسفي بصورة خاصة، ثم تتناول الورقة البحثية أسباب وحالات الفصل التعسفي من قِبل المؤسسات الصحفية، وأخيرًا، توضح الإطار القانوني لأحقية الصحفيين/ الإعلاميين (المقيدين بجداول نقابة الصحفيين) في صرف بدل التكنولوجيا والتدريب حال تعرضهم للفصل التعسفي. ويُمكن الإطلاع على الورقة كاملة بالتفصيل من خلال الرابط https://bit.ly/2W1h1uW

للإطلاع على النشرة بصيغة بي دي إف اضغط هنا

 

زر الذهاب إلى الأعلى