بعد إحالة رئيس تحرير الموجز للتحقيق.. تعرف على مواد التأديب فى قانون نقابة الصحفيين
قرر مجلس نقابة الصحفيين، في اجتماعه الأخير، إحالة رئيس تحرير جريدة الموجز إلى لجنة التحقيق النقابية.
وذكر موقع “أخبار اليوم”، الأربعاء 29 سبتمبر 2021، أن مجلس النقابة، أحال رئيس تحرير الموجز للتحقيق بناءً على المذكرات المقدمة من صحفيي الموجز، وقد قرر هذا الإجراء بالإجماع عقب فشل المفاوضات الودية لإعادة الصحفيين.
وجاء بالمذكرة المقدمة أن صحفيي الموجز تعرضوا للفصل التعسفي من رئيس مجلسي الإدارة والتحرير والذي ادعى أنهم انقطعوا عن العمل، وأكدوا أنه ادعاء منافي للحقيقة وأن لديهم أرشيف يثبت انتظامهم في العمل، فيما أجبر زملاء آخرين على الحصول على إجازة رسمية بدون مرتب.
وينشر المرصد المصري للصحافة والإعلام فى السطور التالية مواد التأديب المنصوص عليها فى قانون نقابة الصحفيين 76 لسنة 1970.
المادة 75: مع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوى المدنية أو التأديبية، يؤاخذها تأديبيا طبقا لأحكام المادة 81 من هذا القانون كل صحفي يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة، أو لائحة آداب المهنة أو يخرج على مقتضى الواجب فى مزالته المهنة أو يظهر بمظهر من شأنه الإضرار بكرامتها أو يأتي بما يتنافي مع قواعد آداب المهنة.
المادة 76: لمجلس النقابة بأغلبية ثلثي أعضائه لفت نظر الصحفي إلى ما فيه خروج على السلوك المهني أو مخالفة لوائح النقابة ونظمها.
المادة 77 : العقوبات التأديبية هى:
– الإنذار.
– الغرامة وتدفع لصندوق المعاشات والإعلانات.
– المنع من مزاوالة المهنة مدة لا تتجاوز سنة.
– شطب الاسم من جدول النقابة، ولا يترتب على شطب الاسم نهائيا من الجدول المساس بالمعاش المستحق.
المادة 78: يترتب على منع الصحفي من مزاولة المهنة نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين ، و لا يجوز للصحفي الممنوع من مزاولة المهنة القيام بأي عمل من أعمال الصحافة، ولو كان ذلك بصفة عارضة أو مؤقتة، ومع ذلك يبقى خاضعا لأحكام هذا القانون، ولا تدخل فترة المنع فى حساب مدة التمرين والمدة اللازمة للقيد فى جدول النقابة والترشيح لمجلس النقابة. وإذا زاول الصحفي مهنته فى فترة المنع يعاقب بشطب اسمه نهائيا من الجدول
المادة 79 : لا يحول اعتزال الصحفي أو منعه من مزاولة الصحافة دون محاكمته تأديبيا عن أعمال ارتكبها خلال مزاولته مهنته، وذلك لمدة السنوات الثلاث التالية للاعتزال أو المنع.
المادة 80 : قبل الاحالة إلى الهيئة التأديبية تجرى التحقيقات فى النقابة والنقابات الفرعية لجنة تشكل لهذا الغرض تتكون من:
– وكيل النقابة رئيسا
– المستشار القانوني بوزارة الإرشاد القومي (الإعلام حاليا)
– سكرتير النقابة أو سكرتير النقابة الفرعية
المادة 81: تشكل فى النقابة هيئة تأديب ابتدائية تتكون من عضوين يختارهما المجلس من بين أعضائه، وأحد النواب بإدارة الفتوى والتشريع لوزارة الإرشاد القومي (الإعلام حاليا)، وتكون رئاسة هذه الهيئة لأقدم العضوين قيدا ما لم يكن أحدهما عضوا فى هيئة مكتب مجلس النقابة فتكون له رئاستها.
وترفع الدعوى أمام هذه الهيئة بناءً على قرار مجلس النقابة أو من مجلس النقابة الفرعية أو النيابة العامة أو من وزير الإرشاد القومي (وزير الإعلام)، ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.
المادة 82: تستأنف فرارات هيئة التأديب الابتدائية، أمام هيئة تأديب استئنافية تتكون من إحدي دوائر محكمة استئناف القاهرة وعضوين يختار المجلس أحدهما من بين أعضائه، ويختار ثانيهما الصحفي المحال إلى المحاكمة التأديبية، فإذا لم يعمل الصحفي حقه فى الاختيار خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته، اختار المجلس العضو الثاني. ويرفع الاستئناف خلال 15 يومًا من تاريخ إبلاغ العضو بقرار هيئة التأديب الابتدائية.
المادة 83: يعلن العضو المطلوب محاكمته تأديبيا بالحضور أمام أي من هيئتي التأديب بكتاب مسجل بعلم الوصول موضح فيه موعد الجلسة ومكانها وملخص التهم المنسوبة إليه، وذلك قبل تاريخ الجلسة بثمانية أيام على الأقل.
المادة 84: للعضو المقدم للمحاكمة التأديبية أن يحضر بنفسه أو يستعين بمحام للدفاع عنه، وللهيئة التأديبية أن تأمر بحضور العضو شخصيا، فإذا تأخر عن الحضور بغير عذر مقبول أعيد إعلانه، فإذا لم يحضر يحاكم غيابيا.
المادة 85: لهيئة التأديب، والصحفي أو من يوكله، أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهاداتهم، فإذا تخلف أحد من الشهود عن الحضور أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة جاز للهيئة أن تحيله إلى النيابة العامة لمعاقبته بالعقوبات المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية فى مواد الجنح.
المادة86 : يجب أن يكون قرار هيئة التأديب مسببا وأن تتلي أسبابه كاملة عند النطق به فى جلسة سرية.
المادة 87: تعلن القرارات التأديبية فى جميع الأحوال إلى ذوي الشأن بكتاب موصى عليه، ويقوم مقام هذا الإعلان تسليم صورة القرار إلى الصحفي صاحب الشأن بإيصال.
المادة 88: لمن صدر ضده قرار تأديبي بشطب اسمه من جدول الصحفيين أن يطلب من لجنة القيد بعد مضى خمس سنوات كاملة على الأقل قيد اسمه فى الجدول، فإذا رأت اللجنة أن المدة التى مضت من وقت صدور القرار بشطب اسمه كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه، أمرت بقيد اسمه فى الجدول وحسبت أقدميته من تاريخ القيد الأخير.
للاطلاع على نص القانون اضغط هنـــــــــــــا