في اليوم العالمي للصحة: سلامة الصحفيين شبه مفقودة
(ورقة بحثية)
إعداد
وحدة البحوث والدراسات
بالمرصد المصري للصحافة واﻹعلام
تحرير
محمد عبد الرحمن
مدير وحدة البحوث والدراسات بالمرصد
المحتويات:
- أولًا: مفهوم السلامة المهنية وأهدافها.
- ثانيًا: السلامة المهنية للصحفيين في المعاهدات والقوانين الدولية.
- ثالثًا: السلامة المهنية للصحفيين في القوانين المصرية.
- رابعًا: السلامة المهنية مسؤولية مشتركة.
- خامسًا: عناصر السلامة المهنية للصحفيين.
- سادسًا: إجراءت السلامة المهنية للصحفيين/الإعلاميين في الميدان.
- سابعًا: مخاطر السلامة المهنية للصحفيين/الإعلاميين الميدانيين في مصر.
- ثامنًا: خاتمة وتوصيات.
مقدمة
تعد السلامة المهنية واحدة من أكبر التحديات التي يواجهها الصحفيون/الإعلاميون في نضالهم من أجل الحريات، وقد دفع مئات الصحفيين/الإعلاميين حياتهم ثمنًا لتقاريرهم المهنية في الوطن أو في مناطق النزاع في الخارج. وتشير البيانات إلى أنه خلال السنوات الاثنتي عشرة (2006 – 2017)، قتل ما يقارب 1010 صحفي/إعلامي وهم يؤدون عملهم بنقل الأخبار والمعلومات إلى الناس، بالإضافة إلى المئات من الجرحى والمصابين. وقد سجلت المنطقة العربية نسبة حوالي 33.5% من إجمالي نسب حالات القتل التي حدثت ضد الصحفيين/الإعلاميين1. وفي كثير من الحالات والمواقف، كان الوعي بمخاطر العمل الميداني والسلامة المهنية هو الذي صنع الفرق بين الحياة والموت. ومن المؤكد أنه كان من الممكن تجنب الكثير من الإصابات لكثير من الصحفيين/الإعلاميين لو أنهم تلقوا تدريبًا ملائمًا وتوعية جيدة بالسلامة المهنية2.
ومن ثم تأتي أهمية السلامة المهنية للصحفيين/الإعلاميين بشكل عام وفي كل الأوقات، وتصل أهمية السلامة المهنية إلى درجتها القصوى بالنسبة للصحفيين/الإعلاميين الميدانيين وفي حالات الحروب والنزاعات أو الثورات، أو تغطية الأحداث الخطرة بشكل عام، وعلى الرغم من أنه لن يكون هناك على الإطلاق خيار خالٍ من المخاطر بالنسبة للصحفيين الذين يتطلب عملهم الذهاب إلى منطقة خطرة –على حد قول كريستوف ديلوار؛ الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود- فإن التزام معايير وقواعد السلامة المهنية يقلل من مخاطر الإصابات التي قد يتعرض لها الصحفيون/الإعلاميون أثناء أداء أعمالهم.
وقد برز بشدة الاهتمام بالسلامة المهنية للعاملين في المجال الصحفي والإعلامي بعد أحداث ثورة 25 يناير، فقد شهدت البلاد العديد من التظاهرات السياسية التي اتسمت بالاشتباكات بين قوات الشرطة والمتظاهرين وأصيب فيها العديد من الصحفيين والمراسلين الإعلاميين بإصابات متعددة، ووصل الأمر في بعض الاشتباكات إلى قتل صحفيين مكلفين بتغطية إعلامية لتلك الأحداث؛ حيث شهدت فترة زخم التظاهرات التي وقعت وفاة حولي عشرة صحفيين/صحفيات مصريين، فعلى سبيل المثال، في مارس 2014 لقيت الصحفية بجريدة الدستور ميادة أشرف مصرعها برصاصة في رأسها إثر تغطيتها لأحداث مظاهرة معارضة للنظام السياسي المصري بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة، وكانت تلك الحادثة بعد عام من مقتل المصور الصحفي بجريدة الحرية والعدالة أحمد عاصم السنوسي، في يوليو 2013 بأحداث الحرس الجمهوري، وغيرهم كُثر من الصحفيين/الإعلاميين الذين قُتلوا أو أصيبوا بإصابات تتراوح بين الحدة والبساطة، كان من الممكن أن يتجنبوها أو يقللوا أثارها إذا التزموا بمعايير السلامة المهنية العالمية.
ومن ثمَّ، تُعد السلامة المهنية أحد أهم الأمور التي يجب أن يعيها الصحفيون والإعلاميون بشكل جيد، ويطالبون بها إذا لم توفرها لهم مؤسساتهم الصحفية والإعلامية. وعلى الرغم من أن توفير آليات السلامة المهنية وتدريب الصحفيين والإعلاميين عليها هي واجب تتحمله المؤسسات الصحفية والإعلامية برمته، فإن الالتزام وتنفيذ التعليمات الخاصة بالسلامة المهنية هو واجب يقع برمته على عاتق الصحفي أو الإعلامي أثناء تغطيته للأحداث.
وفي إطار اهتمام مؤسسة “المرصد المصري للصحافة والإعلام” باليوم العالمي للصحة، تصدر المؤسسة هذه الدراسة التي تهدف إلى التعريف بمفهوم السلامة المهنية وأهدافها، وماهية السلامة المهنية في القوانين الدولية والمحلية، كما تهدف الورقة إلى التعريف بعناصر السلامة المهنية، المخاطر التي تهدد السلامة المهنية للصحفيين/الإعلاميين في مصر. وتتناول الورقة مجموعة العناصر التالية:
أولًا: مفهوم السلامة المهنية وأهدافها.
ثانيًا: السلامة المهنية للصحفيين في المعاهدات والقوانين الدولية.
ثالثًا: السلامة المهنية للصحفيين في القوانين المصرية.
رابعًا: السلامة المهنية مسؤولية مشتركة.
خامسًا: عناصر السلامة المهنية للصحفيين.
سادسًا: إجراءت السلامة المهنية للصحفيين/الإعلاميين في الميدان.
سابعًا: مخاطر السلامة المهنية للصحفيين/الإعلاميين الميدانيين في مصر.
ثامنًا: خاتمة وتوصيات.
أولًا: مفهوم السلامة المهنية وأهدافها
تتعدد التعاريف المختلفة للسلامة المهنية وفق مكان العمل أو مكان الحدث. والسلامة بوجه عام هي العلم الذي يسعى لحماية الإنسان وتجنيبه المخاطر في أي مجال، ومنع الخسائر في الأرواح والممتلكات كلما أمكن ذلك، والسلامة المهنية هي العلم الذي يهتم بالحفاظ على سلامة وصحة الإنسان من المخاطر التي قد يتعرض لها بسبب أداء العمل، وذلك بتوفير بيئة عمل آمنة خالية من مسببات الحوادث أو الأمراض المهنية.أو هي مجموعة من القواعد والنظم في إطار تشريعي تهدف إلى الحفاظ على الإنسان والممتلكات من خطر الإصابة والتلف.
ويمكن جمع وتلخيص تعريفات السلامة المهنية في أنها “جميع الأنشطة التي تهدف إلى حماية الأفراد العاملين من التعرض للحوادث والإصابات خلال العمل، كإعداد الأجهزة والأماكن والمعدات وتوزيع المهام”3.
وينقسم مفهوم السلامة المهنية إلى عنصرين رئيسين4وهما:
مفهوم وظيفي؛ وهو مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى منع وقوع الحادث أو منع الإصابة أثناء أداء العمل.
مفهوم تنظيمي؛ وهو تحديد الشكل التنظيميي وتوضيح أساليب العمل الآمنة؛ لتحقيق مبدأ السلامة المهنية، وتحديد أدوار كل طرف.
وتتلخص الأهداف العامة للسلامة المهنية في حماية الإنسان من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل وذلك بمنع تعرضهم للحوادث والإصابات، والحفاظ على مقومات العنصر المادي المتمثل في المنشآت وما تحتويه من أجهزة ومعدات من التلف والدمار، وتوفير وتنفيذ كآفة اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة آمنة تحقق الوقاية من الأخطار للعنصر البشري والمادي، وأخيرًا، تثبيت الأمان في قلوب العاملين أثناء قيامهم بالعمل.5
وقد أكدت منظمة العمل الدولية على هذه الأهداف وأصدرت ما يقرب من 189 اتفاقية دولية وما يقرب من 204 توصية لتحسين ظروف العمل من أجل توفير عمل لائق، وقد أصدرت منظمة العمل الدولية التوصية رقم 112 لسنة 1959م بهدف وقاية العاملين واﻻرتقاء بالمستوى الصحي لهم وتحقيق مستوى أفضل من الصحة والسلامة في بيئة العمل؛ من أجل مواجهة المخاطر التي قد يتعرض لها العاملون سواء كانت مخاطر مهنية و/أو غير مهنية، حيث هدفت التوصية إلى ثلاثة عناصر6 وهي:
حماية العمال من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل، ومنع تعرضهم للحوادث والإصابات والأمراض المهنية.
الحفاظ على مقومات المنشئات والمعدات المستخدمة في العمل.
توفير وتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية كمنهج علمي.
ثانيًا: السلامة المهنية للصحفيين/الإعلاميين في المعاهدات والقوانين الدولية
نصت الاتفاقية الدولية الخاصة بسلامة الصحفيين والعاملين الإعلاميين واستقلاليتهم7 على أن تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية تأكيد التزامها الذي تعهّدت به بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة8 لحماية حرية الرأي والتعبير للجميع، وإيجاد الظروف من أجل الممارسة الفعلية لذلك، وأنّها تضع في اعتبارها أن هذا الحق هو شرط أساسيّ لتقدّم ونمو مجتمع ديمقراطي محكم، وبسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، كذلك شددت الاتفاقية على الدول الأطراف أن تشدد على الالتزام بموجب القانون الإنساني الدولي، الذي أعيد تأكيده في قرار مجلس الأمن 1738 (2006)، وقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 27/5 المؤرخ في 25 أيلول/سبتمبر 2014 بشأن سلامة الصحفيين، واعتبار الصحفيين والإعلاميين الذين يؤدون مهام صحفية خطيرة في مناطق الصراع المسلح مدنيين، واحترامهم وحمايتهم بصفتهم هذه، وأشارت الدول الأطراف إلى اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، والبروتوكولين الإضافيين المؤرخين في 8 حزيران/يونيو 1977، ولا سيما المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول المتعلق بحماية الصحفيين الذين يؤدون مهام صحفية خطيرة في مناطق الصراع المسلح، وأكدت التزامات أطراف الصراع المسلح لتمييز المدنيين عن الأهداف العسكرية المشروعة، والامتناع عن الهجمات الموجهة عمدًا ضد المدنيين أو تلك التي من المحتمل أن تؤدي إلى أضرار جانبية مفرطة.
كما أشارت الاتفاقية في ديباجتها إلى أن عمل الصحفيين وغيرهم من المهنيين العاملين في وسائط الإعلام غالبًا ما يعرّضهم إلى مخاطر محددة من الترهيب، والتحرّش، والعنف، كما هو معترف به في قرار مجلس الأمن 2222 (2015)، وقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رقم 33/2 والمؤرخ في 29 أيلول/سبتمبر 2016، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 70/162 والمؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 2015 بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب، وأكدت أن هذه القرارات تدعو الدول إلى اتخاذ تدابير للتصدي لتلك المخاطر، كذلك قرار اليونسكو رقم 29 “إدانة العنف ضد الصحفيين” المؤرخ في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، وإعلان ميديلين “تأمين سلامة الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب”، الذي أعلنته اليونسكو في 4 أيار/مايو 2007، فإنّ قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رقم 12/16 “حرية الرأي والتعبير”المؤرخ في 30 أيلول/سبتمبر 2009، والقرار رقم 21/12، المؤرخ في 27 أيلول/سبتمبر 2012 بشأن سلامة الصحفيين، فضلًا عن قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 68/163 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 2013، و69/185 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 2014 بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب، فإنه وفقًا للاتفاقية؛ تتعهد الدول بأن تنشئ آلية ممولة وفعالة للإنذار المبكر والاستجابة السريعة بالتشاور مع المؤسسات الإعلامية، وأن تتولى المسؤولية في أن توفّر للصحفيين والمهنيين العاملين في وسائط الإعلام عند التهديد، إمكانية الوصول الفوري إلى السلطات الحكومية ذات الصلة والتدابير الوقائية. وعقب تحديد حاجة أي فرد إلى الحماية، يتوجب أن تقدم الآلية تدابير حماية مادية، بما في ذلك الهواتف المحمولة والصدريات الواقية من الرصاص، فضلًا عن إنشاء ملاذات آمنة والإجلاء في حالات الطوارئ أو النقل إلى أجزاء آمنة من البلد أو بلدان أخرى من خلال برنامج للحماية. ولا يجوز استخدام هذه البرامج دون مبرر، بطريقة يمكن أن تقيد عمل الصحفيين وغيرهم من العاملين في وسائط الإعلام، وحيثما ارتكبت الاعتداءات الجسدية ضد الصحفيين أو غيرهم من العاملين في وسائط الإعلام، فإنّه يتعيّن على الدول اتخاذ أي خطوات ضرورية وملائمة لضمان حماية الفرد المتضرر من المزيد من التهديدات و/أو الاعتداء الجسدي. كما على الدول أن تتخذ خطوات للتخفيف من أثر هذه الهجمات، بما في ذلك توفير خدمات مثل الرعاية الطبية المجانية، والدعم النفسي، والخدمات القانونية، فضلًا عن المساعدة في نقل الصحفيين وعائلاتهم.
ثالثًا: السلامة المهنية للصحفيين/الإعلاميين في القوانين المصرية
انقسمت القوانين المصرية التي تتناول السلامة المهنية إلى شقين؛ يتناول الشق الأول التعريف بالسلامة المهنية ويحدد مسؤوليات كل من العمال وأصحاب الأعمال في تحقيق السلامة المهنية. ويتناول الشق الثاني؛ مجال تطبيق القانون والحالات التي يعدها القانون ضمن إصابات العمل. وهذه القوانين هي؛
قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
أفرد قانون العمل الصادر عام 2003 في نصوصه تعريف التزامات كل من صاحب المؤسسة والعمل والعامل نفسه، ونص على أنه في حال زيادة عدد العاملين عن 50 فرد في المؤسسة أن تنشأ المؤسسة جهازًا للسلامة والصحة المهنية وتنشأ لجنة خاصة للسلامة؛ بحيث يتناسب حجم جهاز السلامة والصحة المهنية مع عدد الأفراد في المؤسسة، ويختص هذا الجهاز بمتابعة آليات تنفيذ السلامة المهنية. ويتكون جهاز السلامة بكل مؤسسة من رؤساء الأقسام ومدير المؤسسة وعدد ممثل مناسب للعاملين، وتعمل لجنة السلامة على بحث نوعية العمل والمخاطر التي يتعرض لها العاملون وأسباب الحوادث، ووضع الاحتياطات اللازمة والواجب اتخاذها لمنع الإصابة بالحوادث.
وبخصوص التزامات كل من صاحب المؤسسة والعامل فيها فنستطيع أن نحددها في نقاط في الجدول التالي:
-
قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975
حدد قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975م في بابه الأول والذي اختص بالتعاريف ومجال تطبيق القانون في مادته الخامسة (هـ) تعريف إصابات العمل وحالاتها حيث شملت أربع حالات رئيسة وهي:
-
الإصابة بأحد الأمراض المهنية وقد بينها القانون في جدول مرفق به.
-
إصابة العامل نتيجة حادث وقع أثناء تأدية عمله أو بسبب ذلك العمل.
-
أن يصاب العامل بالإجهاد أو الإرهاق نتيجة تأديته لعمله.
-
إصابة العامل بحادث أثناء ذهابه للعمل مباشرة أو رجوعه منه.
-
رابعًا: السلامة المهنية مسؤولية مشتركة
تقع المسؤولية في تطبيق آليات السلامة المهنية على عاتق عدة جهات مشتركة مع بعضها تدريجيًا حتى تصل إلى الصحفي نفسه المنوط به تنفيذ تلك الآليات والالتزام بها حفاظًا على حياته وصحته أثناء تأدية عمله. حيث تتحمل الحكومات مسؤولية وضع وسن القوانين الملزمة لأصحاب الأعمال والمؤسسات لوضع آليات خاصة بالسلامة المهنية للعاملين بها، كذلك القوانين المراقبة لتنفيذ تلك الاشتراطات، ويتحمل أصحاب العمل والمؤسسات مسؤولية الالتزام بوضع شروط وآليات السلامة المهنية فعليًا وعمليًا، داخل المؤسسة وخارجها أثناء القيام بأعمال ميدانية، فيكون عليهم توفير وسائل وقاية مناسبة للصحفيين والمراسلين المعرضين للخطر والمكلفين بتغطية أعمال ميدانية –يتوقع أن تشهد اشتبكات أو مظاهر عنف– من ملابس مميزة للمراسل وصدور واقية من الرصاص وخوذ الأمان؛ لمنع حدوث إصابات العمل، وتتحمل النقابات مثل نقابة الصحفيين مسؤولية التوجيه والإشراف والمراقبة في التزام كل من المؤسسات والصحفيين العاملين بها بمعايير السلامة المهنية ومدى تطبيق آلياتها أثناء العمل، فلو وضعنا المسؤولين عن تطبيق السلامة المهنية والالتزام بها في شكل هرمي كما في شكل (1) لوجدنا أن المسؤولية في التطبيق تبدأ من جانب الحكومة في مقدمة الهرم، حتي تصل إلى مسؤولية التنفيذ عند الصحفي في قاعدة الهرم الذي يسبقة الدور النقابي في مراقبة التنفيذ ويسبقها دور المؤسسة في وضع آليات السلامة المهنية.
خامسًا: عناصر السلامة المهنية للصحفيين/الإعلاميين
وبعد أن بينا الدور المشترك في تحقيق السلامة المهنية، يمكن القول إنه على الرغم من تحمل المؤسسة الصحفية الجزء الأكبر في توفير معدات السلامة المهنية للعاملين بها، فإن الصحفي يتحمل الجزء الأكبر من التنفيذ والالتزام بتلك المعايير واستخدام أدوات السلامة المهنية. ويوضح الخبير في السلامة المهنية؛ سامي أبو سالم، أن الصحفي يتحمل نسبة 80% من إجراءات السلامة المهنية وتكون متعلقة به تعلقًا مباشرًا9، ويمكن تحديد عناصر السلامة المهنية للصحفي/الإعلامي في النقاط التالية:
حصول الصحفي/الإعلامي على مهارات كافية وتدريبات في السلامة المهنية تكون كافية لاستخدامها وقت حدوث الخطر للخروج في أمان.
معرفة وإدراك الصحفي/الإعلامي بكيفة تجنب المخاطر، وكيفية التعامل معها وقت حدوثها.
وجود تغطية صحية للصحفي/الإعلامي حال تعرضه للإصابة.
إدراك الصحفي/الإعلامي للخطورة الأمنية وقت قيامه بعمله، وتقدير كل موقف على حده.
إدراك الصحفي/الإعلامي لواقع الميدان، والتخطيط جيدًا بدراسة مناطق الدخول والخروج ومناطق الأمان.
التخطيط الجيد من قِبل الصحفي/الإعلامي قبل القيام بالتغطية للرجوع سالمًا.
معدات السلامة المهنية والتي تشمل؛ (الخوذة، الدرع، قناع الغاز، سيارة، ملابس خاصة، طعام، ماء، أدوية، شنطة الإسعافات الأولية).
سادسًا: إجراءت السلامة المهنية للصحفيين/الإعلاميين في الميدان
كما بيَّنا أن مسؤولية السلامة المهنية هي مسؤولية مشتركة؛ فإن لحظة انطلاق الصحفي للميدان هي اللحظة التي تنتقل فيها السلامة المهنية من كل الأطراف المشاركة فيها إلى الصحفي نفسه، والذي يتحمل في هذا الوقت مسؤولية سلامته الشخصية والتخطيط لذلك جيدًا. لذا فقد عمل الاتحاد الدولي للصحفيين على إصدار دليل خاص ليكون موجهًا للصحفيين الميدانيين الملكفين بتغطية أحداث في شتى المناطق باختلافها ويتوقع أن تشهد صراعات واشتباكات حفاظًا على سلامتهم المهنية داخل الميدان.10
تحدث الفصل الأول من الدليل عن السلامة الأمنية للصحفيين وكيفية التخطيط الجيد والشامل لمهمتهم الميدانية، حيث اعتبر التخطيط هو أهم مرحلة من مراحل الإعداد قبل اﻻنطلاق إلى أرض الميدان بهدف زيادة فرصة النجاح في المهمة الميدانية وتقليل نسبة الفشل والخطر المحتمل. واعتبر كل مكان تقع فيه حوادث غير متوقعة هو بيئة معادية، وأن الخطة التي سيضعها الصحفي الميداني مسبقًا لن يسمح له الميدان بتطبيقها كما خطط لها من قبل، حيث ستشهد أكثر الأوقات صعوبة وقوع حوادث غير متوقعة.
ويبين الاتحاد الدولي للصحفيين العناصر المهمة للتخطيط قبل الانطلاق للقيام بعملية التغطية الميدانية تلخصت في الآتي:
القيام ببحث كامل حول البلد أو المدينة أو المنطقة التي ستذهب اليها: حيث يتوجب على الصحفي معرفة القصة الكاملة التي سيقوم بتغطيتها وتاريخها قبل وصوله إليها.
تاريخ الصراع في المنطقة التي ستذهب اليها: لابد أن يكون الصحفي على دراية تامة بتاريخ المنطقة وعلاقتها بالمناطق المجاورة لها تاريخيًا واجتماعيًا، ومدى وقوع خطر من ذلك.
دراسة جغرافيا المنطقة جيدًا: حيث تتيح تلك الدراسة للصحفي الميداني معرفة الطرق جيدًا ومعرفة مناطق الدخول والخروج والهروب وقت وقوع الخطر.
عناوين اتصال مرتبطة بمهمتك: لابد للصحفي المكلف بالتغطية الميدانية من إعداد قائمة اتصال سريعة بأهم الاشخاص المرتبطين بعمله ومن المتوقع أن يلجأ لهم وقت الخطر.
التقارير الميدانية عن المنطقة: يتوجب على الصحفي المكلف بتغطية مكان ما أن يتابع جيدًا التقارير الميدانية حول تطورات الأوضاع داخل الميدان الذي سيذهب إليه قبل انطلاقه، لتحديد احتمالية وقوع الخطر واتجاهاته.
هذا عن إجراءات السلامة المهنية للأشخاص أنفسهم، ولكن ماذا يجب على الصحفي فعله عندما يفقد معداته في الميدان؛ وفي هذا الإطار يتحدث الدليل الذي أعده الاتحاد الدولي للصحفيين عن الآليات التي يجب أن يتخذها الصحفي الميداني وقت وقوع الاشتباكات وهو في الميدان؛ ويمكن تلخيضها في النقاط التالية:
المحافظة على الهدوء الشخصي.
الجاهزية للهروب عند إطلاق النار وقنابل الغاز المسيل للدموع، مع حماية رأسك جيدًا.
اتفق مسبقًا مع زملائك على نقطة التقاء إذا تفرقتم أثناء الاشتباكات.
عند بدء ضرب الغاز المسيل للدموع؛ تمركز في منطقة معاكسة لهبوب الرياح، وإذا اطلقت نحوك قنابل غاز؛ اركض بكل سرعتك وتنفس ببطء، وعند الوصول إلى مكان آمن اغسل عينيك جيدًا.
لا تسخدم العدسات اللاصقة ويفضل استخدام النظارة الطبية، فالعدسات اللاصقة تعمل على حصر الغاز بين العدسة والعين.
عند استخدام الرصاص المطاطي؛ اركض سريعًا، وإذا لم تستطع؛ اجلس على ركبتيك واعط ظهرك لقوات الأمن واخفض رأسك واحمي وجهك.
وقت استخدام خراطيم المياه؛ استدر إلى الخلف واجلس على الأرض، واغلق عينيك، وضع يدك على أنفك واعطها مساحة للتنفس.
حافظ على العمل الجماعي واحتفظ بخطة الهروب برأسك.
وقت إطلاق الذخيرة الحية ابحث عن واقي صلب للاختباء خلفه، وإذا لم تجد؛ انبطح على الأرض ولا تجلس على ركبتيك.
سابعًا: مخاطر السلامة المهنية للصحفيين/الإعلاميين الميدانيين في مصر
تتنوع حالات فقدان الصحفيين الميدانيين في مصر لسلامتهم الشخصية لعدة أنواع كان أبرزها القتل داخل ميدان الحدث، ثم الاعتقال من ِقبل قوات الشرطة ثم الاعتداء بالضرب من قبل المتظاهرين وقوات الأمن، ثم التحرش. ويمكن إجمالي الحالات التي يفقد فيها الصحفي/الإعلامي لسلامته المهنية فيما يلي:
أولًا: اعتداء قوات الأمن على الصحفيين الميدانيين: حيث يقوم بعض أفراد الأمن بالاعتداء على الصحفيين والإعلاميين؛ ويرجع هذا الاعتداء بصورة أساسية إلى أن الصحفي يكون مجهول الهوية بالنسبة لقوات الأمن لعدم ارتدائه الملابس الخاصة التي تظهر هويته الصحفية، ويؤكد ذلك على أهمية الالتزام بالملابس الخاصة واتباع إجراءات السلامة المهنية الجيدة أثناء تغطية الأحداث.
اعتداء المتظاهرين على الصحفيين الميدانيين: يتعرض بعض الصحفيين في بعض الأوقات إلى الاعتداءات الميدانية من جانب الجمهور نفسه، ففي أثناء تغطية الصحفي/الإعلامي لتظاهرة ما على سبيل المثال، يتعدى عليه المتظاهرين بالضرب. في هذه الحالة عندما يكون الصحفي ملتزمًا بالقواعد والإجراءات الصحيحة للسلامة المهنية، فإن ذلك يحميه.
ويذكر أحد الصحفيين موقفًا مشابه تعرض له فيقول؛ في 2013 كنت أعمل مراسلًا11 صحفيًا بإحدى الصحف المشهورة والتي لم يكن بها أي من وسائل السلامة المهنية غير قناع غاز فقط، في العام نفسه كنت أقوم بتغطية مظاهرة خرجت من اعتصام رابعة العدوية متجهة ناحية التحرير، ولم تكن معي أي من وسائل السلامة الشخصية، خرجت مع المتظاهرين من ميدان رابعة واستمرت تغطيتي للأحداث حتى وصلنا إلى منزل وكالة البلح، فقام البائعون بالاشتباك مع المتظاهرين، وفجأة وجدت إطلاقًا للرصاص الحي تجاه المنطقة التي أقف فيها، ثم قام المتظاهرون بالإعتداء عليّ بالضرب مع علمهم أني صحفي وكنت أسير معهم منذ اللحظة الأولى لانطلاق المظاهرة، ووجدت طلقات رصاص متوجهة أعلى رأسي بغزارة ـوتم تكسير كاميرتي الخاصة-.
التحرش بالصحفيات: تتعرض بعض الصحفيات/الإعلاميات للتحرش الجنسي أثناء القيام بالتغطية الميدانية، ومن أمثلة ذلك صونيا دريدي، مراسلة قناة “فرانس 24”. ومرة أخرى يكون الالتزام بإجراءت السلامة المهنية، وزي رسمي للعمل وللتغطية الميدانية أمرًا مهمًا في تحقيق ولو أمان جزئي للصحفيات من التحرش.
اعتقال صحفيين ميدانيين: شهدت مصر عددًا غير قليل من حالات اعتقال الصحفيين أثناء قيامهم بتغطية أحداث ميدانية سواء انتهت تلك الأحداث باشتباكات عنف أم لم تشهد انتهاكات، حيث رصدت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ما يقرب من 27 صحفيًا معتقلين بتهم مختلفه حتى بداية فبراير 2016، حيث يصل عدد 20 صحفيًا معتقلًا بتهم تتعلق بمهنة الصحافة.12 وهنا تبقى معرفة الصحفي بالإجراءات التي يجب أن يتخذها في حال تعرضه للاعتقال أمرًا ضروريًا لحماية سلامته.
قتل صحفيين/إعلاميين أثناء تواجدهم في مناطق اشتباكات: في هذا الإطار تشير معظم حالات القتل التي تعرض لها الصحفيون إلى أن إجراءات السلامة المهنية كانت فارقًا بين الحياة والموت، ففي حالة الصحفي “الحسيني أبو ضيف”13 الذي أصيب بطلق في الصدر؛ ففي حالة كان الصحفي مرتديًا للسترة الواقية من الرصاص، لم تكن الرصاصة تؤثر عليه. وفي حالة الصحفي أحمد عبد الجواد؛ الذي أصيب بطلق ناري في بطنه، فلو كان مرتديًا للسترة الواقية للرصاص، لم تكن الرصاصة تؤثر عليه14.
يتضح مما سبق؛ اختلاف حالات الاعتداء على الصحفيين الميدانيين في مصر وتفاوت حالاتهم وفقًا لمكان الحدث المفترض تغطية، ويمكن تلخيص المخاطر التي يتعرض لها الصحفيون الميدانيون في مصر في النقاط التالية:
الاعتداء على السلامة الشخصية للصحفي أثناء قيامه بتغطية مظاهرة ما؛ كأن يعلم المتظاهرون أن الصحفي ينتمي إلى جريدة أو صحيفة أو مؤسسة إعلامية مخالفة لتوجهاتهم، أو أن يشك المتظاهرون في أن الصحفي يتبع جهة أمنية ويقوم بتصويرهم للقبض عليهم.
تكسير المعدات الخاصة بالصحفي.
التعرض للاختناق بالغاز حال فض القوة الأمنية للمظاهرة وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.
التحرش بالصحفيات.
الإصابة أثناء الذهاب لمكان الحدث أو العودة منه.
القتل العمد.
-
ثامنًا: خاتمة وتوصيات
نخلص من كل ذلك إلى أن توفير القوانين الحاكمة للسلامة المهنية من قبل المشرع، وتوفير الآليات اللازمة للسلامة المهنية من قِبل المؤسسات الصحفية والإعلامية من ناحية ثانية، والتزام الصحفي/الإعلامي بتطبيق الإجراءات الصحيحة للسلامة المهنية من ناحية أخرى، نقول كل هذه الأمور تعمل على تحقيق السلامة المهنية للصحفيين والإعلاميين، وتقلل الإصابات المهنية للعاملين لا سيما في تغطية الأحداث المحفوفة بالمخاطر.
ومن ناحية مدى توافر وسائل السلامة المهنية في المجتمع الصحفي والإعلامي؛ يمكن القول بأن آليات السلامة المهنية في مصر تكاد تكون شبه منعدمة، ويشترك في انعدامها كل من المؤسسات الصحفية ونقابة الصحفيين والصحفيين أنفسهم؛ ونجمل الأسباب التي أدت إلى إنعدام آليات السلامة المهنية فيما يلي:
أولًا: على مستوى المؤسسات الصحفية
عدم معرفة أو دراية أصحاب المؤسسات الصحفية أو رؤسائها بماهية السلامة المهنية وأدواتها، فقد بدأت الاضطرابات السياسية في مصر عام 2010 والتي صاحبتها حدوث اشتباكات ميدانية بين المتظاهرين وقوات الشرطة على مثيل لم تشهده مصر من قبل، ولم يكن في حسبان أي من المؤسسات التي تقوم بالتغطية الميدانية، فعملت تلك المؤسسات على سرعة تغطية الأحداث دون النظر إلى سلامة من يقومون بالتغطية.
ثانيًا: على مستوى نقابة الصحفيين
انعدام دور نقابة الصحفيين في مراقبة التزام المؤسسات الصحفية بتطبيق آليات السلامة للعاملين بها خاصة الصحفيين الميدانيين، وعدم إعطاء سلامة الصحفيين أهمية بالنسبة للنقابة، فلم تقم النقابة بدورها في ذلك إلا بعد إضراب الصحفيين واعتصامهم بمقر النقابة بعد مقتل الصحفية ميادة أشرف ومطالبتهم النقابة بإلزام الصحف بتوفير معدات السلامة المهنية، ذلك الدور الذي لم يستمر طويلًا وسرعان ما توقف.
ثالثًا: على مستوى الصحفيين
يلعب العامل الاقتصادي دورًا هامًا في ارتضاء الصحفيين الميدانيين بالقيام بتغطية أحداث اشتباكات دون اشتراط توافر أدوات السلامة المهنية للتمسك بفرصة عمل إذا رفضها فيستقبلها غيره، ناهيك عن أن المؤسسات الصحفية تعطي مقابل شهري زهيد للصحفيين العاملين بها، فبالطبع ستعمل على توفير النفقات التي من المفترض أن تصرفها على توفير وسائل السلامة المهنية، وأن بعض الصحفيين يضطرون للتصوير بمعداتهم الشخصية نظرًا لعدم توفر ذلك لهم في المؤسسة.من ناحية أخرى، فقد كانت الحكومات المتعاقبة شريكة في المسؤولية، لعدم تنفيذها للمعاهدات والاتفاقات الدولية الخاصة بالسلامة المهنية التي وقعت عليها مصر.
وفي النهاية فإن “المرصد المصري للصحافة والإعلام” إذ يؤكد على ضروة حماية حقوق العاملين في المجال الصحفي والإعلامي، وحماية أمنهم وسلامتهم، فإنه يقدم مجموعة من التوصيات الخاصة بضروة توفير آليات للسلامة المهنية داخل المؤسسات الصحفية والإعلامية، وتتمثل هذه التوصيات في:
على مستوى الحكومة المصرية
ضرورة الالتزام بالمعهادات الدولية التي تنص على حماية الصحفيين الميدانيين، والعمل على إقرارها داخليًا.
التزام وزارة الداخلية بمعاهدات حماية الصحفيين الميدانيين، وعدم توجيه الضرب إليهم أو اعتقالهم أثناء الاشتباكات.
على مستوى نقابة الصحفيين
تفعيل دور النقابة في المراقبة على المؤسسات الصحفية والإعلامية في الالتزام بمبادئ السلامة المهنية للصحفيين الميدانيين.
فرض عقوبات على المؤسسات الصحفية والإعلامية غير الملتزمة بتوفير أدوات السلامة المهنية للعاملين بها.
إجراء دورات تدريبية للصحفيين الميدانيين على آليات استخدام وسائل السلامة.
على مستوى المؤسسات الصحفية والإعلامية
توفير وسائل السلامة المهنية بالمؤسسة، وتناسب عددها مع العاملين بها.
تدريب العاملين بالمؤسسة على كيفية استخدام وسائل السلامة.
تدريب العاملين بالمؤسسة على كيفية التصرف داخل مناطق الاشتباكات والمناطق الخطرة.
مراعاة وجود التصاريح اللازمة للتصوير مع كل صحفي مكلف بعمل ميداني.
على مستوى الصحفيين الميدانيين
الدراية الكاملة بعناصر السلامة المهنية.
اشتراط توفر وسائل السلامة المهنية بالمؤسسة التي يعمل بها الصحفي.
معرفة الخطوات التي يجب اتخاذها أثناء التعرض للخطر أثناء القيام بالتغطية الميدانية.
PDF لقراءة الورقة بصيغة
المراجع
1 https://ar.unesco.org/commemorations/endimpunity/2018/beirut
2 http://www.ifj-arabic.org/page-ifj-310.html
3 ماجد سالم تربان، اتجاهات المصورين الصحفيين “الشباب” نحو إجراءات السلامة المهنية، دراسة مسحية، جامعة الأقصى، غزة، 2018.
4 المصدر السابق.
5 http://kinderfac.mans.edu.eg/files/01_occupational-safety.pdf
6 دليل المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، منطمة العمل الدولية، أصدار 2016.
7 الاتحاد الدولي للصحفيين، الاتفاقية الدولية الخاصة بسلامة الصحفيين والعاملين الإعلاميين واستقلاليتهم.
http://www.ifj-arabic.org/page-ifj-691.html
8 تنص المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة علي:
- لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
- لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
- تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:
(أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم.
(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
* العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون/ديسمبر1966، تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976، وفقًا لأحكام المادة 49
9 سامي أبو سالم، حول السلامة المهنية في فلسطين، مؤتمر الحريات الإعلامية والانتهاكات، أبريل 2018.
10 الصحافة على الخط الأمامي، دليل السلامة المهنية للصحفيين الميدانيين، الاتحاد الدولي للصحفيين.
11 مقابلة شخصية أجراها “المرصد المصري للصحافة والإعلام” مع أحد الصحفيين الميدانيين بتاريخ 2 أبريل 2019، تم حجب الاسم بناء على طلب الصحفي.
12 تقرير لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، 7 فبراير 2016.
http://www.ejs.org.eg/page.php?id=2189894
13 بوابة الفجر، الحسيني أبو ضيف.. أول مسمار في نعش نظام “الإخوان”، 12 ديسمبر 2018.
https://www.elfagr.com/2875199
14 cpj العربية، مقتل صحفيين اثنين آخرين في مصر، وإصابة عدة صحفيين بجراح، 16 أغسطس 2013.