الصحفي رمضان جويدة

 

  • البيانات الأساسية: 

الاسم: رمضان جويدة شحاتة السيد وهدان.

اسم الشُهرة (الاسم الصحفي): رمضان جويدة.

السن: غير معلوم.

المؤهل الدراسي:غير متوفر.

جهة العمل:اليوم الاخباري.

نوع جهة العمل: موقع الكتروني.

الحالة الإجتماعية: متزوج.

الحالة الصحية: حالته مستقرة.

  • الموقف النقابي:

عضوية النقابة: غير نقابي.

جدول القيد: غير نقابي.

  • بيانات القضية:

رقم القضية: 1568 لسنة 2024 أمن دولة عليا

تاريخ القبض:  1 مايو 2024.

تاريخ التحقيق: 10 يونيو 2024

جهة التحقيق: نيابة أمن الدولة العليا

الاتهامات: الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، إشاعة وإذاعة أخبار كاذبة، واستخدام احد المواقع على الإنترنت لارتكاب هذه الجريمة.

  • الانتهاكات القانونية التي تعرض لها الصحفي:

في واقعة القبض: 

  1. تعرض الصحفي للقبض من منزله في محافظة القاهرة واقتياده إلى جهة غير معلومة، ولم يقم أحد المخولين قانوناَ بإبلاغه بأسباب احتجازه أو تمكينه من الاتصال بأحد من ذويه أو محاميه بالمخالفة لنص المادة 54 من دستور جمهورية مصر العربية، وكذلك نص الفقرة الأولى من المادة 139 من قانون الإجراءات الجنائية
  2. تعرّض الصحفي أثناء فترة احتجازه خارج القانون، قبل العرض على نيابة أمن الدولة العليا- وفقًا لأقوال الصحفي في التحقيقات– إلى عددٍ من أنواع التعذيب البدني والنفسي، وذلك بالمخالفة لنص المادة 55 من دستور جمهورية مصر العربية.
  • خلال مرحلة تجديد الحبس:

أ) التجديد أمام النيابة:

  1. تتسم جلسات تجديد حبس الصحفي خلال تقنية الفيديو كونفرانس الذي يحول في التواصل بينه وبين النيابة وبينه وبين محاميه بالمخالفة لنص المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية 
  2. عدم تمكين الصحفي من حقه القانوني في الاستئناف على أمر حبسه بالمخالفة للمادة 164 من قانون اﻹجراءات الجنائية 

هوامش:

1 نصت المادة 54 من الدستور على أن ( الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس،
لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.
ويجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورًا،
وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.

– 2 نصت 139/ 1 على أن (يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطياً بأسباب القبض عليه أو حبسه, ويكون له
حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام. ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه).

– 3 نصت المادة 55 من الدستور على أن (كل من يُقبض عليه، أو يحُبس، أو تُقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه
كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن
مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحيًا، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومخالفة شىء من ذلك
جريمة يعاقب مُرتكبها وفقًا للقانون. وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما
تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول علي)

– 4 نصت المادة 125 على أن (يجب السماح للمحامي بالإطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة
ما لم يقرر القاضي غير ذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق".
5 – نصت المادة 164 على أن (للنيابة العامة وحدها استئناف الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو
مخالفة طبقاً للمادتين 155 و156. ولها وحدها كذلك أن تستأنف الأمر الصادر في جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس
احتياطياً، للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطياً أو بمد هذا الحبس).

Back to top button