الصحفي مصطفى الخطيب

البيانات الأساسية:

الاسم: مصطفى أحمد عبد المحسن حسن.

اسم الشهرة (الاسم الصحفي) :مصطفى الخطيب.

السن: 42 سنة.

المؤهل الدراسي: حاصل على ليسانس آداب لغة إنجليزية -جامعة القاهرة.

جهة العمل: وكالة أنباء الأسوشيتد برس.

نوع جهة العمل: وكالة أنباء أجنبية.

الحالة الاجتماعية: متزوج.

الحالة الصحية: وضعه الصحي مستقر.

الموقف النقابي:

عضوية النقابي:  نقابي.

جدول القيد: جدول المشتغلين.

  • بيانات القضية:

رقم القضية: 488 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا.

تاريخ القبض: 12 أكتوبر 2019.

تاريخ التحقيق: 14 أكتوبر 2019.

جهة التحقيق: نيابة أمن الدولة العليا.

الاتهامات: الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

مدة الحبس: 58 شهر رهن الحبس الاحتياطي ( وفي أكتوبر 2024 يتم 5 سنوات كاملة)

  • الانتهاكات القانونية التي تعرض لها الصحفي:

 

في واقعة القبض: 

  1. تعرض الصحفي للقبض من منزله في محافظة القاهرة واقتياده إلى جهة غير معلومة، ولم يقم أحد المخولين قانوناَ بإبلاغه بأسباب احتجازه أو تمكينه من الاتصال بأحد من ذويه أو محاميه بالمخالفة لنص المادة 54 من دستور جمهورية مصر العربية، وكذلك نص الفقرة الأولى من المادة 139 من قانون الإجراءات الجنائية

في جلسة التحقيق أمام النيابة:

  1. التحقيق مع الصحفي دون تمكينه من الاتصال بذويه أو الاستعانة بمحام بالمخالفة لنص المادة 124 من قانون اﻹجراءات الجنائية.

خلال مرحلة تجديد الحبس:

أ) خلال نظر تجديد أمام نيابة أمن الدولة العليا:

  1.  عدم تمكين الصحفي من حقه القانوني في الاستئناف على أمر حبسه بالمخالفة للمادة 164 من قانون اﻹجراءات الجنائية 

ب) التجديد أمام غرفة المشورة بمحكمة الجنايات

  1. عدم حضور الصحفي أمام المحكمة في الكثير من الأوقات جلسات تجديد حبسه وعدم إتاحة الفرصة لسماع أقواله ودفاعه بعد تعميم استخدام تقنية الفيديو في جلسات تجديد الحبس والذي يشكل مخالفة لنص المادة 136 من قانون اﻹجراءات الجنائية.
  2. تجديد حبس الصحفي خارج إطار قانون الإجراءات الجنائية لتجاوزه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المحدد بـ 18 شهرًا وعامين إذا كانت العقوبة المقررة الإعدام أو السجن المؤبد بالمخالفة لنص الفقرة الرابعة من المادة 143 من قانون اﻹجراءات الجنائية
  3. الاستمرار في عدم تمكين الصحفي من استئناف قرارات حبسه الاحتياطي الصادر من محكمة الجنايات كما كان الحال في قرارات التجديد الصادرة من نيابة أمن الدولة العليا بالمخالفة لنص المادة 164 من قانون الإجراءات الجنائية.

هوامش:

1 نصت المادة 54 من الدستور على أن ( الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا
يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن
يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى
سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.

– 2 نصت 139/ 1 على أن (يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطياً بأسباب القبض عليه أو حبسه, ويكون له
حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام. ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه).

– 3 نصت المادة 124 على أن ( لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو
يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع
الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر. وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتّاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، أو يخطر به المحقق، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار. وإذا لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر
محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق، من تلقاء نفسه، أن يندب له محامياً.

– 4 نصت المادة 164 على أن (للنيابة العامة وحدها استئناف الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة
أو مخالفة طبقاً للمادتين 155 و156. ولها وحدها كذلك أن تستأنف الأمر الصادر في جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم
المحبوس احتياطياً، للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطياً أو بمد هذا الحبس).

5 نصت المادة 136 على أن ( يجب على قاضي التحقيق قبل أن يصدر أمراً بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع
المتهم. ويجب أن يشتمل أمر الحبس، على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها، والأسباب التي بني عليها
الأمر. ويسري حكم هذه المادة على الأوامر التي تصدر بمد الحبس الاحتياطي، وفقاً لأحكام هذا القانون)
– 6 نصت 143/ 4 على أن (….. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي
وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر
شهراً في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام)

Back to top button