الصحفي والمترجم خالد ممدوح

 

  • البيانات الأساسية: 

الاسم: خالد ممدوح محمد.

اسم الشُهرة (الاسم الصحفي): خالد ممدوح.

السن: 50 عامًا.

المؤهل الدراسي: غير متوفر.

جهة العمل: عربي بوست.

نوع جهة العمل: صحفي حر.

الحالة الإجتماعية: متزوج.

الحالة الصحية: حالته مستقرة.

  • الموقف النقابي:

عضوية النقابة: غير نقابي.

جدول القيد: غير نقابي.

  • بيانات القضية:

رقم القضية: 1282 لسنة 2024 أمن دولة عليا

تاريخ القبض:  16 يوليو 2024.

تاريخ التحقيق: 21 يوليو 2024

جهة التحقيق: نيابة أمن الدولة العليا

الاتهامات: الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، إشاعة وإذاعة أخبار كاذبة، واستخدام احد المواقع على الإنترنت لارتكاب هذه الجريمة، ارتكاب جريمة من جرائم التمويل.

  • الانتهاكات القانونية التي تعرض لها الصحفي:

في واقعة القبض: 

  1. تعرض الصحفي للقبض من منزله في محافظة القاهرة واقتياده إلى جهة غير معلومة، ولم يقم أحد المخولين قانوناَ بإبلاغه بأسباب احتجازه أو تمكينه من الاتصال بأحد من ذويه أو محاميه بالمخالفة لنص المادة 54 من دستور جمهورية مصر العربية، وكذلك نص الفقرة الأولى من المادة 139 من قانون الإجراءات الجنائية
  • خلال مرحلة تجديد الحبس:

أ) التجديد أمام النيابة:

  1. تتسم جلسات تجديد حبس الصحفي خلال تقنية الفيديو كونفرانس الذي يحول في التواصل بينه وبين النيابة وبينه وبين محاميه بالمخالفة لنص المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية 
  2. عدم تمكين الصحفي من حقه القانوني في الاستئناف على أمر حبسه بالمخالفة للمادة 164 من قانون اﻹجراءات الجنائية 

هوامش: 

  • نصت المادة 54 من الدستور على أن ( الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته”.
  • نصت 139/ 1  على أن (يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطياً بأسباب القبض عليه أو حبسه, ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام. ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه).
  • نصت المادة 125 على أن (يجب السماح للمحامي بالإطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق”.
  •  نصت المادة 164 على أن (للنيابة العامة وحدها استئناف الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة طبقاً للمادتين 155 و156. ولها وحدها كذلك أن تستأنف الأمر الصادر في جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً، للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطياً أو بمد هذا الحبس).
زر الذهاب إلى الأعلى