الصحفي يحيى خلف الله

البيانات الأساسية:

الاسم: يحيى خلف الله محمد علي.

اسم الشهرة (الاسم الصحفي) :يحيى خلف الله.

السن: 14 أكتوبر 1965- 58 سنة.

المؤهل الدراسي:خريج كلية تجارة بكالوريوس تجارة.

جهة العمل: شبكة يقين.

نوع جهة العمل:موقع الكتروني.

الحالة الإجتماعية: متزوج.

الحالة الصحية: يعاني من العديد من الأمراض واحتياجه  الى تدخل جراحي لإزالة “فتق” بالإضافة إلى رعاية طبية.

الموقف النقابي:

عضوية النقابي:  غير نقابي.

جدول القيد: غير نقابي.

  • بيانات القضايا:

رقم القضية:1306 لسنة 2020 إداري بولاق الدكرور وتم إخلاء سبيله، ثم بعدها تم تدويره على ذمة قضية أخرى برقم 24279 لسنة 2022 جنح الهرم وبعد إخلاء سبيله تم تدويره على قضية ثالثة برقم 133381 لسنة 2022 جنح قسم الجيزة.

تاريخ القبض:23 ديسمبر 2019.

تاريخ التحقق: 3 سبتمبر 2022  في القضية الاخيرة رقم 13338 لسنة 2022 جنح قسم الجيزة

جهة التحقيق: نيابة جنوب الجيزة الكلية.

الاتهامات: الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.

قرار إخلاء السبيل: 21 يوليو 2024

تم تنفيذ قرار إخلاء السبيل: 22 أغسطس 2024

  • الانتهاكات القانونية التي تعرض لها الصحفي:

في واقعة القبض: 

  1. تعرض الصحفي للقبض من داخل منزله دون إبلاغه بأي تهمة ارتكبها وظل رهن الاختفاء دون التحقيق معه قرابة الشهرين ونصف دون مسوغ قانوني، وتم اعادة اتهامه بنفس الاتهامات علي ذمة قضيتين مختلفتين ولم يقم أحد المخولين قانوناَ باخباره بأسباب احتجازه بالمخالفة لنص المادة 54 من دستور جمهورية مصر العربية، ونص الفقرة الأولى من المادة 139/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية 

في جلسة التحقيق أمام النيابة:

  1. التحقيق مع الصحفي دون تمكينه من الاتصال بذويه أو الاستعانة بمحام بالمخالفة لنص المادة 124 من قانون اﻹجراءات الجنائية.

خلال مرحلة تجديد الحبس:

أ) التجديد أمام النيابة

  1.  عدم تمكين الصحفي من حقه القانوني في الاستئناف على أمر حبسه بالمخالفة للمادة 164 من قانون اﻹجراءات الجنائية 

ب) التجديد أمام غرفة المشورة بمحكمة الجنايات

1) عدم حضور الصحفي أمام المحكمة في الكثير من الأوقات جلسات تجديد حبسه وعدم إتاحة الفرصة لسماع أقواله ودفاعه بعد تعميم استخدام تقنية الفيديو في جلسات تجديد الحبس والذي يشكل مخالفة لنص المادة 136 من قانون اﻹجراءات الجنائية.

  • تجديد حبس الصحفي خارج إطار قانون الإجراءات الجنائية لتجاوزه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المحدد بـ 18 شهرًا وعامين إذا كانت العقوبة المقررة الإعدام أو السجن المؤبد بالمخالفة لنص الفقرة الرابعة من المادة 143 من قانون اﻹجراءات الجنائية
  • الاستمرار في عدم تمكين الصحفي من استئناف قرارات حبسه الاحتياطي الصادر من محكمة الجنايات كما كان الحال في قرارات التجديد الصادرة من نيابة أمن الدولة العليا بالمخالفة لنص المادة 164 من قانون الإجراءات الجنائية.

انتهاكات قانونية أخرى تعرض لها الصحفي:

  • تعرض الصحفي الى تعطيل تنفيذ قرار إخلاء السبيل الصادر له بتاريخ 24 يونيو 2022 في القضية رقم 1306 لسنة 2020 واقتياده إلى مقر الأمن الوطني واحتجازه بها خارج إطار القانون وإعادة اتهامه مرة أخرى بذات الاتهامات على ذمة القضية رقم 24279 لسنة 2022 جنح الهرم وبعد صدور قرار بإخلاء سبيله لتجاوزه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في تلك القضية بضمان مالي 1000 جنيه وسداد تلك الكفالة لم يتم تنفيذ القرار واقتياده مرة ثانية إلى مقر الأمن الوطني واعادة اتهامه بنفس الاتهامات على ذمة القضية 13338 لسنة 2022 جنح قسم الجيزة.

أخر تطورات وضع الصحفي:

ذكر المحامي الخاص بالصحفي:

  • في 21 يوليو 2024 قررت نيابة الجيزة إخلاء سبيل الصحفي بضمان محل إقامته في القضية المحبوس على ذمتها رقم 13338 لسنة 2022 جنح الجيزة.
  • في 24 يوليو 2024 تم ترحيل الصحفي من مقر احتجازه بسجن الجيزة المركزي إلى قسم شرطة بولاق الدكرور لاستكمال إجراءات إخلاء سبيله.
  • في 28 يوليو 2024 قال المحامي الخاص بالصحفي أن قسم بولاق الدكرور ابلغ اسرة الصحفي بعدم تواجده داخل القسم وحضور مأمورية من الأمن الوطني واستلامه من ديوان القسم.

منذ ذلك التاريخ وحتى الأن وفقا لرواية محامي الصحفي- يتواجد الصحفي بمقر الأمن الوطني الرئيس لمحافظة الجيزة ولم يتم اطلاق سراحه حتى الأن.

 

هوامش: 

1 نصت المادة 54 من الدستور على أن ( الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا
يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن
يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى
سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.

– 2 نصت 139/ 1 على أن (يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطياً بأسباب القبض عليه أو حبسه, ويكون له
حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام. ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه).

– 3 نصت المادة 124 على أن ( لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو
يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع
الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر. وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتّاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، أو يخطر به المحقق، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار. وإذا لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر
محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق، من تلقاء نفسه، أن يندب له محامياً.

– 4 نصت المادة 164 على أن (للنيابة العامة وحدها استئناف الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة
أو مخالفة طبقاً للمادتين 155 و156. ولها وحدها كذلك أن تستأنف الأمر الصادر في جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم
المحبوس احتياطياً، للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطياً أو بمد هذا الحبس).

5 نصت المادة 136 على أن ( يجب على قاضي التحقيق قبل أن يصدر أمراً بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع
المتهم. ويجب أن يشتمل أمر الحبس، على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها، والأسباب التي بني عليها
الأمر. ويسري حكم هذه المادة على الأوامر التي تصدر بمد الحبس الاحتياطي، وفقاً لأحكام هذا القانون)

– 6 نصت 143/ 4 على أن (….. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي
وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر
شهراً في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام)

 

زر الذهاب إلى الأعلى