المخلي سبيلهم: الصحفي بهاء الدين إبراهيم
البيانات الأساسية:
الاسم: بهاء الدين إبراهيم نعمة الله السيد.
اسم الشهرة (الاسم الصحفي) :بهاء الدين ابراهيم
تاريخ الميلاد: 1976/09/28.
المؤهل الدراسي: ليسانس آداب لغة انجليزية.
جهة العمل: شبكة قنوات الجزيرة.
نوع جهة العمل:قنوات تليفزيونية.
الحالة الصحية:وضعه الصحي مستقر.
الموقف النقابي:
عضوية النقابي: نقابي.
جدول القيد: مشتغلين.
- بيانات القضية:
رقم القضية:1365 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا.
تاريخ القبض: 1 أغسطس 2021.
تاريخ التحقيق: 2 أغسطس 2021 .
جهة التحقيق: نيابة أمن الدولة العليا.
الاتهامات: الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
تاريخ إخلاء السبيل: 20 مارس 2024
تاريخ تنفيذ قرار إخلاء السبيل: 21 مارس 2024
- الانتهاكات القانونية التي تعرض لها الصحفي أثناء احتجازه:
في واقعة القبض:
- تعرض الصحفي للقبض عليها من منزله واقتيادها إلى جهة غير معلومة، ولم يقم أحد المخولين قانوناَ بإبلاغه بأسباب احتجازها أو تمكينها من الاتصال بأحد من ذويها أو محاميها بالمخالفة لنص المادة 54 من دستور جمهورية مصر العربية، وكذلك نص الفقرة الأولى من المادة 139 من قانون الإجراءات الجنائية
في جلسة التحقيق أمام النيابة:
- التحقيق مع الصحفي دون تمكينه من الاتصال بذويه أو الاستعانة بمحام بالمخالفة لنص المادة 124 من قانون اﻹجراءات الجنائية.
خلال مرحلة تجديد الحبس:
أ) خلال نظر تجديد أمام نيابة أمن الدولة العليا:
- عدم تمكين الصحفي من حقه القانوني في الاستئناف على أمر حبسها بالمخالفة للمادة 164 من قانون اﻹجراءات الجنائية
ب) التجديد أمام غرفة المشورة بمحكمة الجنايات
- عدم حضور الصحفية أمام المحكمة في الكثير من الأوقات جلسات تجديد حبسه وعدم إتاحة الفرصة لسماع أقواله ودفاعه بعد تعميم استخدام تقنية الفيديو في جلسات تجديد الحبس والذي يشكل مخالفة لنص المادة 136 من قانون اﻹجراءات الجنائية.
- الاستمرار في عدم تمكين الصحفية من استئناف قرارات حبسها الاحتياطي الصادر من محكمة الجنايات كما كان الحال في قرارات التجديد الصادرة من نيابة أمن الدولة العليا بالمخالفة لنص المادة 164 من قانون الإجراءات الجنائية.
انتهاكات قانونية داخل محبسه:
- المنع من الاتصال بذويها تليفونيا وحق التراسل وتلقي المراسلات بالمخالفة لنص المادة 38 من قانون تنظيم السجون
- منعها من إدخال الكتب وعدم تمكينها من القراءة والإطلاع بالمخالفة لنص المادة 30 من قانون تنظيم السجون.