قانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات
تتيح «مكتبة العدالة والقانون» بمؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام النص الكامل لـ اإصدار قانون تنظيم الاتصالات
صدر القانون بتاريخ 4 فبراير 2003، ونُشر في الجريدة الرسمية، العدد 5 مكرر (أ)، بتاريخ 4 فبراير 2003، ونصت المادة الثالثة من مواد الإصدار على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ينظم القانون قطاع الاتصالات في مصر، ويحدد اختصاصات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وقواعد الترخيص بإنشاء وتشغيل شبكات الاتصالات وتقديم خدماتها، وإدارة الطيف الترددي، وضوابط استخدام أجهزة الاتصالات، إلى جانب الأحكام المتعلقة بحقوق المستخدمين، والأمن القومي، والعقوبات المقررة على مخالفة أحكام القانون.
صلة القانون بالصحافة والإعلام
تتصل أحكام القانون بقطاع الصحافة والإعلام من زاوية البنية التحتية للاتصالات التي تعتمد عليها المؤسسات الصحفية والإعلامية والمنصات الرقمية في نقل البيانات والصوت والصورة، إلى جانب تنظيم خدمات الإنترنت وشبكات الاتصالات ونقل وتداول البيانات.
ويعرّف القانون «الاتصالات» باعتبارها إرسال أو استقبال الإشارات أو الرسائل أو الكتابات أو الصور أو الأصوات، بما يوضح صلته التقنية بالبنية التي تقوم عليها عمليات النشر والبث والتوزيع الرقمي.
كما يتضمن النص الأصلي للقانون ارتباطًا مؤسسيًا بقطاع الإعلام، إذ يضم في تشكيل مجلس إدارة الجهاز ممثلًا عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون وممثلًا عن وزير الإعلام.
ويتناول القانون كذلك تنظيم استخدام الترددات، بما في ذلك الأحكام المرتبطة بالترددات المستخدمة في البث الإذاعي والتليفزيوني، إلى جانب القواعد المنظمة لترخيص الشبكات والأجهزة وخدمات الاتصالات.