قانون رقم 14 لسنة 2025 بإصدار قانون العمل
تتيح «مكتبة العدالة والقانون» بمؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام النص الكامل لـ القانون-رقم-14-لسنة-2025-بإصدار-قانون-العمل
صدر القانون بتاريخ 3 مايو 2025، ونُشر في الجريدة الرسمية، العدد 18 تابع، بتاريخ 3 مايو 2025. ونصت المادة الثالثة عشرة من مواد الإصدار على العمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، على أن يبدأ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة اعتبارًا من أول أكتوبر التالي لبدء العمل بالقانون.
ويحل القانون محل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، كما ألغى القانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، وكل حكم يخالف أحكامه.
ينظم القانون علاقات العمل في القطاع الخاص، وعقود العمل الفردية والجماعية، والأجور، وساعات العمل والإجازات، والتدريب والتشغيل، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، والسلامة والصحة المهنية، وعلاقات العمل الجماعية، وتسوية المنازعات، والمحاكم العمالية المتخصصة، إلى جانب الأحكام المتعلقة بالتمييز والتحرش والتنمر والحماية في بيئة العمل.
ويقرر القانون أنه يمثل القانون العام الذي يحكم علاقات العمل، كما يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، والتحرش والتنمر والعنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي، ويحظر التمييز في التدريب والإعلان عن الوظائف وشغلها وشروط وظروف العمل والحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل لأسباب من بينها الجنس أو الأصل أو الإعاقة أو الانتماء النقابي وغيرها.
صلة القانون بالصحافة والإعلام
تتصل أحكام قانون العمل بصورة مباشرة بأوضاع العاملين في المؤسسات الصحفية والإعلامية الخاصة متى انطبقت عليهم علاقة العمل التي ينظمها القانون، وبصفة خاصة في المسائل المتعلقة بعقود العمل، والأجور، وساعات العمل، والإجازات، وإنهاء علاقة العمل، والحماية من التمييز والتحرش والتنمر، وتسوية المنازعات العمالية.
وتكتسب أحكام القانون أهمية خاصة في قطاع الصحافة والإعلام بالنظر إلى تعدد أنماط التشغيل داخله، ووجود عاملين بعقود وأوضاع وظيفية مختلفة. ويعرّف القانون «العامل غير المنتظم» بأنه من يؤدي عملًا غير دائم بطبيعته مقابل أجر، ويورد ضمن الأمثلة موزعي الصحف وغيرهم.
كما ينظم القانون أوضاع العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي، ويقرر سريان الحقوق والواجبات الواردة فيه على من يعمل منهم لدى أصحاب الأعمال، مع إحالة تنظيم شروط وظروف عملهم وطرق حصولهم على حقوقهم إلى القرارات التنفيذية المختصة.
ويتضمن القانون ضمانات تتعلق بالأجر، من بينها عدم براءة ذمة صاحب العمل من الأجر إلا بإثبات استلامه أو تحويله إلى حساب العامل، مع إلزام صاحب العمل بتسليم العامل بيانًا بمفردات أجره، كما يضع حدًا عامًا لساعات العمل الفعلية لا يتجاوز ثماني ساعات يوميًا أو ثماني وأربعين ساعة أسبوعيًا، مع مراعاة الاستثناءات التي يقررها القانون.
وفي ما يتعلق ببيئة العمل، يلزم القانون المنشآت وفروعها بتوفير بيئة عمل آمنة وغير عدائية وخالية من التحرش والتنمر والعنف، مع وضع قواعد لتقديم الشكاوى وتسويتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
ويمتد أثر القانون كذلك إلى تنظيم المنازعات العمالية، إذ استحدث نظام المحاكم العمالية المتخصصة، ونظم انتقال بعض الدعاوى والمنازعات القائمة إليها وفق الأحكام الانتقالية الواردة في مواد الإصدار.
ولا ينظم قانون العمل الممارسة الصحفية أو الإعلامية من الناحية المهنية أو التحريرية، ولا يحل محل التشريعات الخاصة بتنظيم الصحافة والإعلام أو نقابة الصحفيين، وإنما ينظم علاقة العمل وحقوق والتزامات العامل وصاحب العمل متى توافرت شروط انطباقه.