قانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية والمصنفات الفنية

قانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمنولوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي

تتيح «مكتبة العدالة والقانون» بمؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام النص الكامل لـ قانون تنظيم الرقابة على الاشرطة السينمائية لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمنولوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي.

صدر القانون سنة 1955، ونُشر في الوقائع المصرية، العدد 76 مكرر (د)، بتاريخ 3 سبتمبر 1955. ويظهر من النسخة المرفوعة أنه صدر في 31 أغسطس 1955، ونصت المادة 22 على العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

يضع القانون إطارًا للرقابة المسبقة على عدد من المصنفات السمعية والبصرية والفنية، ويشمل الأشرطة السينمائية، ولوحات الفانوس السحري، والأغاني، والمسرحيات، والمنولوجات، والأسطوانات، وأشرطة التسجيل الصوتي.

وتنص المادة الأولى على خضوع هذه المصنفات للرقابة بقصد حماية الآداب العامة والمحافظة على الأمن والنظام العام ومصالح الدولة العليا. كما تحظر المادة الثانية، بغير ترخيص، تصوير الأشرطة السينمائية بقصد الاستغلال، وتسجيل أو عرض أو إذاعة أو بيع المصنفات الخاضعة للرقابة، فضلًا عن تصدير بعض هذه المصنفات متى كانت قد صُورت أو أُنتجت أو سُجلت في مصر.

وينظم القانون إجراءات طلب الترخيص ومدته وتجديده، وسلطات الجهة القائمة على الرقابة في تعديل أو حذف بعض أجزاء المصنف، وسحب الترخيص عند توافر أسباب يحددها القانون، إلى جانب تنظيم التظلم من قرارات الرقابة أمام لجنة مختصة.

كما يتضمن القانون عقوبات على مخالفة أحكام الترخيص والرقابة، ويجيز في بعض الحالات غلق المكان الذي وقعت فيه المخالفة ومصادرة الأدوات أو الأجهزة المستخدمة، فضلًا عن اعتبار الترخيص ملغى في حالات يحددها القانون.

صلة القانون بالصحافة والإعلام

تتصل أحكام القانون بقطاع الإعلام والإنتاج السمعي والبصري اتصالًا مباشرًا، باعتباره ينظم الرقابة على المصنفات السينمائية والمسموعة والمواد المعدة للعرض أو الإذاعة أو التداول.

وتبرز أهميته بصورة خاصة في مجالات الإنتاج السينمائي، والتسجيلات الصوتية، والأعمال المسرحية، والمواد المعدة للعرض العام أو الإذاعة، إذ يضع قيودًا وإجراءات ترخيص ورقابة على إنتاجها وعرضها وتداولها.

ولا يمثل القانون إطارًا عامًا لتنظيم الصحافة أو الإعلام الإخباري، وإنما يتركز نطاقه في الرقابة على المصنفات الفنية والسمعية والبصرية. لذلك فالأدق إدراجه داخل المكتبة باعتباره من التشريعات المرتبطة بتنظيم المحتوى الفني والإنتاج الإعلامي، لا باعتباره قانونًا منظمًا للممارسة الصحفية.

زر الذهاب إلى الأعلى