قانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار

تتيح «مكتبة العدالة والقانون» بمؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام النص المجمع لـ قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017

صدر القانون بتاريخ 31 مايو 2017، ونصت المادة العاشرة من مواد إصداره على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يسري القانون على الاستثمار المحلي والأجنبي في جمهورية مصر العربية، ويحدد الإطار العام لضمانات الاستثمار وحوافزه ونظمه، وإجراءات تأسيس وتشغيل المشروعات، وتنظيم خدمات المستثمرين والمناطق الاستثمارية والتكنولوجية والحرة.

ويقرر القانون مجموعة من المبادئ الحاكمة للاستثمار، من بينها المساواة وتكافؤ الفرص، ودعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وحرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة وعدم تضارب المصالح.

وتتضمن النسخة المرفوعة تعديلات لاحقة على عدد من أحكام القانون، من بينها تعديلات بموجب القانون رقم 160 لسنة 2023، شملت عددًا من التعريفات والحوافز الاستثمارية وبعض الأحكام المتعلقة بالخريطة الاستثمارية والموافقة الواحدة وغيرها من المسائل المنظمة للاستثمار.

صلة القانون بقطاع الصحافة والإعلام

لا ينظم قانون الاستثمار الممارسة الصحفية أو الإعلامية من الناحية المهنية أو التحريرية، إلا أن أحكامه تتصل بالقطاع من زاوية تأسيس وتمويل وتشغيل الشركات والمشروعات الاستثمارية العاملة في مجالات الإعلام والاتصالات والتكنولوجيا والإنتاج والخدمات الرقمية، بحسب طبيعة النشاط والقوانين القطاعية المنظمة له.

ويتضمن تعريف المشروع الاستثماري في القانون عددًا من القطاعات، من بينها الاتصالات والتكنولوجيا، مع جواز إضافة قطاعات أخرى وفقًا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.

كما تكتسب أحكام القانون أهمية بالنسبة إلى المؤسسات العاملة في قطاع الإعلام من منظور بيئة الاستثمار، وهيكل الشركات، والحوكمة، والحوافز، والمناطق التكنولوجية، وتيسير إجراءات التأسيس والترخيص، مع بقاء الموافقات والتصاريح والتراخيص الخاصة بالنشاط الصحفي أو الإعلامي خاضعة للتشريعات المنظمة لكل نشاط، إذ يؤكد القانون عدم الإخلال بالشروط الموضوعية المقررة في القوانين الأخرى لمنح تلك الموافقات والتصاريح والتراخيص.

زر الذهاب إلى الأعلى