المرصد يحصل على حكم لصالح صحفية باستخراج برنت تأميني لها بعد فصلها تعسفيًا من جريدة “اليوم السابع”
حصلت مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، على حكم من الدائرة الأولى عمال الجيزة، في الدعوى رقم 92 لسنة 2020 عمال الجيزة، الصادر بتاريخ 31 مايو 2020، في الدعوى المُقامة من الصحفية/ صفاء عبد الرازق، ضد السيد/ رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وآخرين.
وقد قضى منطوق الحكم، بإلزام رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بالتأمين على المُدعية بوظيفة محررة صحفية بجريدة “اليوم السابع”، خلال الفترة من 1 مايو 2013، وحتى 8 يونيو 2014، و استخراج برنت تأميني لها بوظيفة محررة صحفية، عن الفترة المُطالب بها، وألزمته بالمصاريف، وخمسة وسبعون جنيهًا، مقابل أتعاب المحاماة.
ويُذكر أن الوحدة القانونية بالمؤسسة، قد أقامت الدعوى المماثلة، على سند من القول أن السيدة/ صفاء عبد الرازق، كانت تعمل كمحررة صحفية بجريدة “اليوم السابع”، وذلك في الفترة من 1 مايو 2013، وحتى 8 يونيو 2014، إلى أن تم فصلها تعسفيًا من الجريدة.
وبناءً عليه؛ أقام “المرصد” الدعوى رقم 2046 لسنة 2014 عمال الجيزة، ضد “اليوم السابع” لشؤون علاقة العمل، وإلغاء قرار فصلها تعسفيًا، وإعادتها للعمل، والتي قُضي فيها بثبوت علاقة العمل، في الفترة المشار إليها، وقد تم تأييد الحكم استئنافيًا بحكم نهائي، وقد أقامت الدعوى المماثلة ضد رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بطلب احتساب الفترة التأمينية لها، واستخراج برنت تأميني بوظيفة محررة صحفية عن ذات المدة.
وحيث إن طلبات المُدعية “صفاء عبد الرازق” هي وفق صحيح القانون؛ حيث ألزم المُشرع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بالوفاء بالتزاماتها المُقررة كاملة، بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين، حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه، في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك وفقًا لنص المادة 150 من القانون رقم 79 لسنة 1975، من قانون التأمين الاجتماعي، والمعدل بالقانون 120 لسنة 2014.
وتنص المادة على الآتي: “تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتقدر الحقوق وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، وإذا لم تتثبت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك في التأمين أو الأجر أو ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما، ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المُقرر قانونًا للأجر في حالة عدم ثبوت عليهما، ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونًا للأجر في حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر، واستثناءًا من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش، وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل”.1
هامش 1:
الحكم رقم 92 لسنة 2020 عمال.