أولاً: المقدمة

ثانيًا: إحصاءات بعدد المحاكمات وما انتهت إليه

ثالثًا: أبرز القوانين الصادرة خلال ثلاثة أشهر

رابعًا: أهم الاتهامات التى وُجِهت للصحفيين

خامسًا: النتائج المترتبة على صدور قرار التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية بالنسبة لبعض المؤسسات الصحفية

أولًا: المقدمة

يُعِد “المرصد المصري للصحافة والإعلام”، تقريرًا مفصلًا، لأهم الجلسات والمحاكمات والاتهامات، التى وُجهت  للصحفيين خلال الربع الثالث من عام 2018، وقامت الوحدة القانونية بـ”المرصد”، بفحص ومراجعة جميع القضايا، من ناحية مدى انتهاكها للحريات الإعلامية من عدمه، وفقًا لمعايير وقواعد أرسيت بعد التدقيق، مع استبعاد القضايا التي لا ترتبط وقائعها بعمل صحفي، وتتمثل المعايير التي استندنا إليها كـ”مرصد”، في الحكم على قضية معينة،  سواء كانت تنتمي إلى قضايا الحرية الإعلامية أم لا، في أن يكون سبب القضية له علاقة بكتابة، أو صورة منشورة، أو كلام مُذاع لهذا الصحفي، أو الإعلامي، من خلال كيان، أو مؤسسة صحفية، أو إعلامية، سواء كانت جريدة، أو قناة، أو موقعًا إلكترونيًا، أو أن يكون سبب القضية مُرتبطًا بعمل هذا الصحفي، أو الإعلامي، في تغطية أحداث معينة، مع وجود تصريح من المؤسسة الصحفية التابع لها، أو وجود اعتراف رسمي من هذه المؤسسة بعمل هذا الصحفي لديها، أو .أنه كان في مهمة صحفية تابع لها

وحصرت الوحدة القانونية بـ”المرصد”، أهم القضايا الصحفية والإعلامية خلال ثلاثة أشهرٍ لعام 2018، تتمثل في يوليو، وأغسطس، وسبتمبر، كما يلقي التقرير أيضًا، الضوء على أبرز القوانين التي صدرت، والمتعلقة بالمناخ الصحفي والإعلامي.

ثانيًا: إحصاءات بعدد المحاكمات وما انتهت إليه

خلال الثلاثة أشهر السابقة، تابعت الوحدة القانونية، المحاكمات والتحقيقات مع الصحفيين وما آلت إليه، عن طريق تقديم الدعم المباشر مع المحامين، أو المتابعة والتنسيق مع محاميي الصحفيين، خلال 40 جلسة قضائية، والتى مثل بها 22 صحفيًا، فى 15 دعوى قضائية مختلفة، ونظرت تلك القضايا بمختلف الدوائر، ومن بين الاتهامات التى وُجهت للصحفيين؛ الانضمام لجماعة أسُست على خلاف القانون، ووجهت إلى عشر صحفيين، وعلى نفس المنوال، جاء الاتهام بنشر أخبار كاذبة، وارتبطت تلك التهمة بالانضمام دائمًا، فتضم القضية الواحدة، أكثرمن اتهام يوجه للصحفي نفسه، والذي يُفاجئ بأنه متهم بعدة اتهامات وليس اتهامًا واحدًا، وبعد أن كان اتهام السب والقذف هو الأشهر للصحفيين، إلا أنه تراجع فى ظل القوانين الحديثة، والتى أصبحت تضع الصحفي تحت طائلة القانون فى جرائم مختلفة، وبلغ عدد من وجُه له هذا الاتهام، أربعة صحفيين، ووُجه العمل دون ترخيص إلى اثنين آخرين، كما وجهت تهمة انتحال صفة صحفي  إلى ثلاثة صحفيين، حصل اثنان منهما على البراءة.

وتنوعت الأحكام أيضًا بين الإدانة والبراءة، فصدر خلال ثلاثة أشهر 10 أحكام؛ منها حكمان بالحبس، أحدهما تأييد لحبس صحفي،  وكذلك غرامة مالية ومراقبة شرطية، وخمسة أحكام بالبراءة، وحكم بتأييد وقف بث قناة”إل تي سي” الفضائية الخاصة.

ثالثًا: أبرز القوانين الصادرة خلال ثلاثة أشهر

صدر القانون رقم 175 لسنة 2018، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمعروف إعلاميًا بـ”قانون الجرائم الإلكترونية” فى شهر أغسطس 2018، ونص على عدة مواد، نذكر منها ما هو متعلق بالعمل الصحفي؛ إذ أصبح من حق الأفراد الذين تحددهم جهات الأمن القومي، القبض على الأشخاص الذين يخالفون نصوص القانون بعدما منح لهم الضبطية القضائية.

 فعلى سبيل المثال، إذا أنشأ صحفي موقعًا أو استخدم بيانات بمخالفة القانون، وعلم ذلك أحد المكلفين والمكتسبين صفة الضبطية القضائية، فإنه يحق له القبض عليه وتسليمه إلى القسم[1]، ويحق له أيضًا بعد الحصول على تفويض من جهة التحقيق المختصة، ضبط، أو سحب، أو جمع، أو التحفظ على البيانات والمعلومات وتتبعها في أي مكان، أو نظام، أوبرنامج، أودعامة إلكترونية، أو أجهزة حاسبات كنموذج، على أن تسلم أدلتها الرقمية للجهة مصدرة الأمر.[2]

ونصت المادة رقم 14 من القانون، على أنه :”يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة اتصالات أوخدمات قنوات البث المسموع والمرئي”.

 ومما سبق تعتبر تلك المادة فضفاضة، فلم توضح وجه الانتفاع، وذُكرت دون وجه حق، فكيف يتم القياس على تلك المادة؟، فهل يخضع لذلك إنشاء قنوات اليوتيوب التى تُنشئ دائمًا، ولو انتفع منها أصحابها يتعرضون للحبس؟، وماهو معيار الانتفاع الذي يطبق عليه النص القانوني؟، في ظل كون الكلمات الفضفاضة هي أكثر كلمات تستخدم لانتهاك الحقوق باسم القانون[3].

تعاقب المادة رقم 22 بالحبس مدة لاتقل عن عامين، وبغرامة لاتقل عن 300 ألف جنيه ولا تتجاوز500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو أحرز أو جلب، أو صدر أو تداول بأي صورة من صور التداول، أجهزة أومعدات أو برامج مطورة ومصممة، أو أكواد مرور، أو شفرات، أو رموز، دون تصريح من الجهاز المختص، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أوتسهيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو إخفاء آثارها أو أدلتهاعقب الاستخدام.

قانون الطوارئ

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 1196 لسنة 2018 بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ[4] طبقًا للقانون رقم 162 لسنة 1958، وذكر فى القرار خضوع بعض المواد المنصوص عليها بقانون العقوبات، ومنها جرائم متعلقة بالعمل الصحفي، وجاء القرار ناصًا فى المادة الأولى منه على أن “تُحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، والمشكلة طبقًا للقانون 162 لسنة 1958، الجرائم المشار إليها كالتالي:

– الجرائم في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.

الجرائم في المواد من 174 إلى 179 بقانون العقوبات وهي (جرائم قلب نظام الحكم والتحريض على المبادئ الأساسية للدولة).

الجرائم فى  القانون 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية.

– الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب، الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

ونصت المادة الثانية، على أن “تسري أحكام القرار على الدعاوى التي لم تحل إلى المحاكم”.

وبحسب المادة الثالثة، فيُعمل بالقرار من الواحدة صباح السبت 14 يوليو2018،  وحتى انتهاء مدّ حالة الطوارئ المقرر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 266 لسنة 2018.

وينص القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن قانون الطوارئ، يرفع الحكم لرئيس الجمهورية للتصديق عليه، وله صلاحيات طبقا للقانون أن يخفف العقوبة أو يوقفها أو يأمر بإلغائها، ولكن لا يجوز تشديد العقوبة، وإن أراد تشديد العقوبة يأمر الرئيس بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفى هذه الحالة يطبق الحكم الصادر أيًا كان.

وتنص المادة (7) من قانون الطوارئ على: “تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.

وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة، وتختص بالفعل فى الجرائم التى يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين، وتختص بالفصل فى الجرائم التى يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التى يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها، ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة.

ويجوز استثناءً لرئيس الجمهورية، أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاضٍ واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة.

يعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأى وزير العدل بالنسبة للقضاة والمستشارين، ورأى وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط”.

هنا تتحول دوائر الجنايات بالمحاكم إلى نظر الجناية التى تدخل فى إطار جرائم قانون الطوارئ، على أن تسمى حينئذ محكمة جنايات أمن دولة طوارئ، حيث ينص قرار رئيس الوزراء على: “يعين بمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ والجزئية، وفقًا للمادة 7 من القانون رقم 162 لسنة 1958، اعتبارًا من 10 أبريل الماضى، جميع رؤساء ونواب ومستشارى الاستئناف وجميع الرؤساء من الفئتين أ، ب، والقضاة بالمحاكم الابتدائية، وذلك للنظر فى الجرائم المبينة فى القانون المذكور”.

جدير بالذكر أن محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، ألغيت بالقرار رقم 59 لسنة 2012 الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ونص على إنهاء تطبيق الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء الجمهورية العربية اعتبارًا من يوم 25 يناير 2012 فيما عدا جرائم البلطجة.

وفيما يلى عرض المواد التى أضافها قرار رئيس مجلس الوزارء رقم، رقم 1196 لسنة 2018 وتمس العاملين بالصحافة والإعلام:-

المادة :171

كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.

أما إذا ترتب على التحريض مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب على الشروع.

ويعتبر القول أو الصياح علنياً إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى.

ويكون الفعل أو الإيماء علنياً إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في أي مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان.

وتعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام أو أي مكان مطروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان.

المادة 172

كل من حرض مباشرة على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق بواسطة إحدى الطرق المنصوص عليها في المادة السابقة ولم تترتب على تحريضه أية نتيجة يعاقب بالحبس.

المادة 174

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلا من الأفعال الآتية:

(أولا) التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر في القطر المصري.

(ثانيا) ترويج المذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو بالإرهاب.

ويعاقب بنفس العقوبات كل من شجع بطريق المساعدة المادية أو المالية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عنها في الفقرتين السابقتين دون أن يكون قاصداً الاشتراك مباشرة في ارتكابها.

المادة 175

يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض الجند بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على الخروج عن الطاعة أو على التحول عن أداء واجباتهم العسكرية.

المادة 176

يعاقب بالحبس كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام.

المادة 177

يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض غيره بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على عدم الانقياد للقوانين.

المادة 179

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه كل من أهان رئيس الجمهورية بإحدى الطرق المتقدم ذكرها.

ويترتب على ذلك الآتي:

أولاً:- إن استمرار حالة الطوارئ هو توسيع حالة الاشتباه لتشمل جميع المواطنين.

ثانيًا:- إنه طبقا للدستور المصري وبالرغم من كافه المحاولات من السلطة التنفيذية لاستمرار حالة الطوارئ، إلا أنها انتهت فعليًا طبقًا لنص المادة 154 من الدستور، التى تنص على أن يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر مايراه بشأنه.

وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانه لمدة محددة لاتتجاوز الثلاثة أشهر، ولاتمتد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس.

وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، ولايجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

ثالثًا:- إن الخطورة الكبرى فى إعلان حالة الطوارئ، هي إلغاء درجة من درجات التقاضي أمام المحالين للمحاكمة بموجب قرار مجلس الوزراء، بإلزام النيابة العامة بإحالة الجرائم التى تنظمها المواد المذكورة فى القرار.

قانون الهيئة الوطنية للصحافة

صدر القانون رقم 179 لسنة 2018 فى شأن الهيئة الوطنية للصحافة، وتسري أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية الصحفية المملوكة للدولة.

وينص فى مادته الثانية على أن جميع الكيانات والمؤسسات الصحفية، والمواقع الإلكترونية الصحفية المملوكة للدولة، القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون، أن توفق أوضاعها طبقاً لأحكام القانون المرافق، وذلك خلال عام من تاريخ العمل به.

ونصت المادة الرابعة منه على أن تستمر الهيئة الوطنية للصحافة بتشكيلها الحالي فى مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى أن تصدر بالتشكيل الجديد لها وفقاً لأحكام القانون المرافق.

تتولى الهيئة الوطنية للصحافة إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتعمل على تطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها، واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد، وتهدف على الأخص إلى ما يأتي:-

1- كفالة الإدارة الرشيدة فى أداء المؤسسات الصحفية القومية، وحوكمتها بما يضمن تعظيم دورها وقدرتها على المنافسة.

2- تنمية الكوادر البشرية العاملة فى المؤسسات الصحفية، وتطويرها على نحو يحقق الاستدامة المهنية، وتواصل الأجيال، ومواكبة تطورات صناعة الصحافة فى العالم.

3- دعم عمليات التحديث التكنولوجي، وتطوير البنية الأساسية للمؤسسات الصحفية القومية، وتشجيع الانفتاح على التجارب الصحفية العالمية.

 تُباشر الهيئة الوطنية للصحافة اختصاصاتها المبينة فى هذا القانون، ولها على الأخص ما يأتي:-

1- إبداء الرأي فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.

2- الرقابة على الأداء الاقتصادي والإداري للمؤسسات الصحفية القومية، والإشراف عليه من خلال آليات علمية للرصد والمتابعة والتقويم، وذلك فى ضوء السياسات والخطط الاقتصادية التى تضعها المؤسسات، وتوافق عليها الهيئة.

3- إقرار برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات الصحفية القومية، والمؤسسات الصحفية الأخرى، والمؤسسات غير الصحفية ذات الصلة بعملها، واعتماد برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات الصحفية القومية والجهات المصرية وغير المصرية ذات الصلة بعملها.

4- تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، ورؤساء تحرير المطبوعات الصادرة عنها والمواقع الإلكترونية والأعضاء المعينين في الجمعيات العمومية، وتلقي قرارات تشكيل مجالس إدارات وتحرير المؤسسات الصحفية القومية.

5- إجراء تقييم دوري شامل لكل إدارات المؤسسات الصحفية وإصداراتها، واتخاذ إجراءات التصويب اللازمة.

7- وضع اللوائح والنظم والمعايير اللازمة لتقويم الأداء، واللوائح الداخلية والمالية والإدارية للهيئة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

8- تلقي التقارير ربع السنوية من المؤسسات الصحفية القومية حول الأداء الاقتصادي والمالي للمؤسسة لمناقشتها وإقرارها، وتلقي التقارير النهائية للجهاز المركزي للمحاسبات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وتلقي محاضر اجتماعات مجالس الإدارة، وعقد الجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، لاعتمادها.

9- اعتماد أسعار الإعلانات، وأسعار بيع الصحف والمجلات الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية.

10- التوفيق فى المنازعات التى تنشأ فيما بين المؤسسات الصحفية القومية، والمنازعات التى تنشأ بينها وبين غيرها.

11- وضع قواعد إجراء انتخابات أعضاء مجالس الإدارة، وتأسيس الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية، والدعوة إليها فى المواعيد المقررة وفق أحكام القانون.

12- اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للمؤسسات الصحفية.

13- قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.

14- الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعمال الهيئة، وفقاً للقواعد القانونية المقررة.

15- الموافقة للمؤسسات الصحفية القومية على تأسيس شركات سواء بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها لمباشرة أنشطة اقتصادية أو استثمارية لا تتعارض مع أغراضها، وعلى الأخص ما يتعلق بالنشر، أو الإعلان، أو الطباعة، أو التوزيع، أو التصدير، أو الاستيراد أو الإنتاج الإعلامي بجميع أشكاله، وذلك كله وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

16- شراء الورق اللازم لطباعة الصحف والمجلات المملوكة للدولة.

17- اعتماد قرارات مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية بمد السن بالنسبة للصحفيين والإداريين والعمال إذا اقتضت حاجة العمل ذلك.

18- تشكيل لجان لتقصي الحقائق بناء على طلب الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية.

19- تلقي اللوائح الداخلية والمالية والإدارية، ولوائح شئون العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية وموازناتها وحساباتها الختامية.

20- تحديد البدلات التى يتقاضاها رؤساء وأعضاء مجالس إدارة وأعضاء الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية.

21- دمج المؤسسات، ودمج وإلغاء الإصدارات الصحفية داخل المؤسسة الواحدة.

22- النظر فيما يرى رئيس الهيئة أو الأمين العام عرضه على المجلس.

تجتمع الهيئة الوطنية للصحافة، بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. وتجب دعوتها إلى الاجتماع إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائها، ولايصح إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

ولرئيس الهيئة أن يدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الهيئة الاستعانة برأيه أوخبرته فى موضوع مطروح للبحث أو المناقشة، دون أن يكون له حق التصويت.

تلتزم الهيئة الوطنية للصحافة بوضع حد أدنى وأقصى لدخول الصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية.

ويترتب على ما سبق: أولاً:- يعتبر القانون تدخل سافر فى أعمال المؤسسات القومية وإدارة مواردها ومحاسبة العاملين بها.

ثانيًا:- لم ينص القانون على شروط توفيق الأوضاع، مما أتاح للسلطة التنفيذية سلطة واسعة فى إصدار اللائحة دون أن تتقيد بأي شرط.

ثالثًا:- عدم وضع ضوابط حول الحد الأقصى والأدنى للأجور داخل المؤسسات الصحفية.

قانون المجلس الأعلى للصحافة

أصدر مجلس النواب، القانون رقم 180 لسنة 2018، الخاص بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة والإعلام[5] الذى أعطى القانون صلاحيات جديدة للمجلس الأعلى للإعلام في حجب المواقع الإلكترونية، فضلاً عن أنه يلزم أي شخص أو جهة تريد تأسيس موقع إلكتروني، حتى ولو كان محتواها لا يندرج ضمن النشاط الصحفي أو الإعلامي، بالحصول على ترخيص من المجلس الأعلى للإعلام.

المادة السادسة من قانون «تنظيم الصحافة والإعلام» الذي وافق عليه البرلمان، أعطت للمجلس سلطات واسعة في الترخيص والحجب ووقف النشاط لأي موقع إلكتروني، بغض النظر عن المحتوى الذي يقدمه، فإذا قام صاحب مطعم كشري مثلًا بعمل صفحة إلكترونية على فيسبوك للترويج لمطعمه، فبموجب القانون لا بد من أخذ تصريح من المجلس، ويجوز للمجلس حجب الصفحة أو وقف نشاطها.

في المادة 34، لتأسيسها أن يكون رأسمالها  100 ألف جنيه، أما المواقع الإلكترونية التي تبث محتوى إعلامي، فاشترط في المادة 53 منه ألا يقل رأس مال الشركة المرخص به عن 2.5 مليون جنيه للمحطة أو القناة التليفزيونية الرقمية على الموقع الإلكتروني، كما اشترط في المادة 59 أن يؤدي الراغبون في إنشاء أو تشغيل موقع إلكتروني إلى المجلس الأعلى رسم لا يتجاوز 50 ألف جنيه، دون تحديد موقف المواقع الإلكترونية الصحفية من هذا الرسم.

وفى المادة 19 من مواد القانون الذي وافق عليه البرلمان مؤخرًا، موضحًا أنه بموجب تلك المادة المستحدثة، فإن مظلة قانون “تنظيم الصحافة والإعلام” الأخير تتسع لتشمل المواطنين غير المشتغلين بالصحافة والإعلام.

ومن جميع ما سبق من ملامح نرى أنه:

أولاً:- أن القانون جاء متناقضًا بين أنه أعطى حرية ممارسة العمل الصحفي وبين تقييده بشروط غير محددة المعايير والضوابط.

ثانيًا:- أن القانون جاء متناقضًا قى تعريف الصحفي المخاطب بأحكامه، فجاء فى مادة المفاهيم، أنه مقيد بنقابة الصحفيين، ثم أتى ليشمل رقابة كل من يمارس العمل الصحفي بغض النظر هل هو مقيد من عدمه!.

رابعًا: أهم الاتهامات التى وُجهت للصحفيين

وُجهت عدة اتهامات للصحفيين فى عدة قضايا، وفى القضية الواحدة، وُجه للصحفي أكثر من اتهام، ومن بين تلك الاتهامات؛ الانضمام لجماعة أسُست على خلاف القانون، ونشرأخبار كاذبة، كالتي وجهت للصحفيين، في القضية رقم 441 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، والتى تضم وفقا لمعايير المؤسسة التي سبق الإشارة إليها؛ رئيس تحرير موقع مصر العربية، “عادل صبري”، والصحفية بجريدة الوطن، “زينب أبو عونه”، والمصور الصحفي بجريدة التحرير، “محمد أبو زيد”، والمصور الصحفي بجريدة فيتو، “إسلام جمعه”، والصحفي بموقع هاف بوست، “معتز ودنان” والذي كان من أوائل الصحفيين المتهمين بتلك القضية.

وتسمى تلك القضية بالحراك الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين، وتضم عددًا من الصحفيين، وبدأت تلك القضية فى بداية عام 2018، إذ تم التحقيق مع الصحفي معتز ودنان كأول متهم بالقضية، على خلفية حوار صحفي أجراه مع المستشار هشام جنينه.


طبقًا لقانون الإرهاب[6]، يواجه الصحفيون فى تلك القضية، عقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وهي عقوبة كل من انضم إلى إحدى الجماعات المحظورة، أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها، وكذلك  بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وهي عقوبة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى ضد مؤسسات الدولة، أو عارض القانون والدستور، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أيا كان نوعها، تتضمن ترويجًا أو تحبيذًا لشيء مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، ومما سبق، فإن الصحفيين قد يواجهون عقوبة السجن دون دليل واضح سوى تحريات لا تعبر إلا عن رأى مجريها.

خامسًا: النتائج المترتبة على صدور قرار التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية بالنسبة لبعض المؤسسات الصحفية

كانت البداية عندما صدر حكم من  “محكمة القاهرة للأمور المستعجلة”  بـ “حظر جماعة الإخوان المسلمين”، في مصر، وأي مؤسسة متفرعة عنها، أو تابعة لها، والتحفظ على جميع أموالها العقارية، والسائلة، والمنقولة.

وبناءً على هذا الحكم القضائي، صدر قرار رئيس الوزراء فى 2014، بتشكيل لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة لـ “جماعة الإخوان” تحت مسمى “لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان”.

وفي يناير 2016، أعلنت اللجنة المذكورة أنها تتحفظ في الوقت الراهن على 62 شركة و1125 جمعية أهلية، بدعوى تبعيتها للجماعة، وأموال 1370 شخصًا، والتحفظ على 19 شركة صرافة، بإجمالي أموال بلغت 5 مليارات و556 مليون جنيه مصري (نحو 311 مليون دولار).

ليصدر القانون رقم 22 لسنة 2018 والخاص بتنظيم إجراءت التحفظ والتظلم فى أموال الإرهابيين، وتنص الماده الثالثة من القانون الصادر بقرار جمهوري، بإعادة تشكيل لجنة تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية.
أعاد القرار الجمهوري تشكيل اللجنة، لتضم في أغلبها قضاة من محاكم الاستئناف، بعد أن سمح بانتداب عدد من مستشاري الاستئناف للعمل باللجنة لمدة عام، اعتبارًا من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى، وهو ما يغلق ثغرة أن معظم تشكيل اللجنة من غير القضاة   وبالتالي هي لجنة إدارية وليست قضائية.

ووفقًا للقرار الجمهوري، ضم تشكيل اللجنة كلاً من المستشارين، د. محمد ياسر فتحي أبوالفتوح محمد أبوالعنين، رئيس استئناف القاهرة، رئيسًا للجنة، وأيمن فرحات سيد معوض، رئيس استئناف القاهرة عضوًا، وباهر بهاء الدين صادق أحمد صادق علي شكري، رئيس استئناف القاهرة عضوًا، ووليد محمد رفعت عبدالعزيز علي عبدالهادي،  رئيس استئناف قنا عضوًا، وصلاح الدين محمد نديم، رئيس استئناف الإسكندرية عضوًا، وأحمد مصطفى سليمان إبراهيم البقلي، رئيس استئناف الإسكندرية عضوًا، وعلاء محمد إبراهيم سليمان، رئيس استئناف قنا عضوًا.

قررت لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، التحفظ على أموال 1589 عنصرًا من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم الإخوان الإرهابى، وعدد 118 شركة متنوعة النشاط، وعدد 1133 جمعية أهلية، وعدد 104 مدارس، وعدد 69 مستشفى، وعدد 33 موقعًا إلكترونيًا وقناة فضائية، بينها جريدة “المصريون”، وصدر القرار بالتحفظ على “بيزنس نيوز” للصحافة والنشر، وشركة “النبأ” للإعلام والمجموعة المصرية.

وبالنهاية؛ فإن القوانين تصدر لحماية الأفراد والدولة، وليس لتقييدهم، فكان من الأفضل صدور قوانين تخدم العمل الإعلامي لا  مجحفة له، وبالنظرة إلى المناخ الإعلامي الحالي، فقد عزف الكثيرون عن العمل الصحفي، لأن المناخ الإعلامي مليئ بالمخاطرة والحبس.

المراجع

[1]المادة 5 من القانون رقم 175 لسنة 2018 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 أغسطس 2018 حيث تنص على أنه  “يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص من حصر الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز،أو من تحدده جهات الأمن القومي ،بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والمتعلقة بوظائفهم.

[2]– وتنص الفقرة الأولى من المادة 6 من ذات القانون بالمرجع السابق ،على أنه يحق لمأموري الضبط القضائي بناء على تفويض من جهة التحقيق المختصة ضبط أو سحب أوجمع أو التحفظ على البيانات والمعلومات وتتبعها في أي مكان أو نظام أو برنامج، أو دعامة إلكترونية، أو أجهزة حاسب تكون موجودة فيه، على أن تسلم أدلتها الرقمية للجهة مصدرة الأمر.

[3]قانون الجرائم الالكترونية المرجع السابق

[4]قرار رقم 1196 لسنة 2018 الصادر من مجلس الوزراء المنشور بالجريدة الرسمية ، العدد26 مكرر فى 4 يوليو 2018

[5]القانون رقم 180 لسنة 2018 باصدار قانون تنظيم الصحافة والاعلام والمجلس الاعلى للاعلام والمنشور بالجريدة الرسمية، بتاريخ 27 أغسطس 2018 العدد  34 مكرر ، مطابع الاميرية

[6][6]، مطابع الاميرية، القاهرة القانون رقم 94 لسنة 2015،بشأن مكافحة جرائم الارهاب، المنشور بالجريدة الرسمية فى 15 أغسطس 2015