“الأعلى للإعلام” يضع ضوابط لتسجيل المحادثات الهاتفية وبثها دون موافقة مسبقة
وضع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضوابط جديدة، لمعالجة ظاهرة قيام بعض الصحفيين والإعلاميين بتسجيل محادثات أو لقاءات مع بعض الأشخاص مع بثها إعلامياً أو صحفياً دون موافقة مسبقة من أصحاب الشأن
ووافق المجلس فى اجتماعه الدوري الذى عقد اليوم، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، على استحداث بند جديد (كود) يضاف إلى لائحة الأكواد والمعايير والجزاءات نصاً مفاده “يُعد مخالفةً للأكواد والمعايير الإعلامية وميثاق الشرف المهني الصحفي والإعلامي واعتداءً على الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة للأفراد، قيام الصحفى أو الإعلامي بتسجيل المحادثات التليفونية بينه وبين الطرف الآخر مُحَدثه (المصدر) دون إذنه أو علمه بأى وسيلة تثبت هذا الإذن والعلم وقيامه ببث المحادثة التي سجلها نصاً على أي وسيلة إعلامية دون إذن الطرف الآخر ببث المحادثة”.
وأضاف القرار المستحدث “ويكون للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في حالة مخالفة ذلك إحالة الصحفي أو الإعلامي إلى النقابة المختصة لاتخاذ الإجراءات التأديبية ضده، كما يكون للمجلس إلزام الوسيلة الإعلامية بحذف المحادثة وتغريمها بغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 250 ألف جنيه بحسب طبيعة المحادثة وما ترتب عليها من آثار ، وذلك مع عدم الإخلال بأى عقوبة ترد في قانون آخر”.
وكان المرصد المصري للصحافة والإعلام، قد تطرق لمسألة تسجيل المحادثات الهاتفية، فى تقرير صحفي له، حيث تقدم الوحدة القانونية بالمرصد، بعض المعلومات المتعلقة بإشكالية تسجيل المحادثات الهاتفية فى صورة سؤال وجواب، حتى يعرف الصحفي وجهة النظر القانونية حول القضية.
وتم تناول الموضوع بالشكل التالي:
ما مدى قانونية تسجيل المحادثات الهاتفية بين الأشخاص؟
الوحدة القانونية: تعد عملية تسجيل المكالمات الهاتفية دون إذن أصحابها جريمة تندرج تحت انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وقد أضفى المشرع المصري على سرية المحادثات التليفونية حماية دستورية وقانونية لحماية الحياة الخاصة، حيث تنص المادة 45 من الدستور المصري على أن “لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمتها وسريتها مكفولة، ولا يجوز الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محدودة وفقا لأحكام القانون”.
ما عقوبة إذاعة ونشر التسجيلات الهاتفية بغير رضا الطرف الآخر؟
الوحدة القانونية: حدد القانون المصري عقوبة من يقوم بعملية التسجيل بالحبس مدّة لا تزيد على سنة، حيث نصت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على أنّه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون”، وإذا جرى تسجيل إحدى المكالمات وتعرّض صاحبها للتهديد بإفشاء أسراره التي جرى الحصول عليها من المكالمة ففي هذه الحالة يعاقب الفاعل بالحبس مدّة قد تصل إلى 5 سنوات، أما إذا كان الفاعل صحفيًا يتم الحكم عليه بالعقوبة الأشد ويضاف إليها المادة 21 من قانون الصحافة. وفى حالة إذا كان موظفًا عامًا وقام بالتنصت أو التسجيل أو النقل أو التصوير يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى 15 سنة.
هل يجوز للمواطن تسجيل المحادثات التى تتضمن تهديدًا أو مضايقة أو تحرش أو تحريض على ارتكاب جريمة؟ وهل يمكن الاعتداد بمثل هذه التسجيلات كدليل؟
الوحدة القانونية: نعم يجوز التسجيل، وذلك ﻷن المحادثات التليفونية يتعين أن تمارس فى النطاق المشروع، وإذا استخدمت كوسيلة لارتكاب الجرائم (تهديد أو مضايقة أو تحرش أو تحريض) يخرجها ذلك من نطاق الحماية المقررة لها فى قانون، ففى هذه الحالة لا تعتبر من قبيل ممارسة الحق فى الخصوصية.
وتنص المادة 76 فقرة 2 من قانون تنظيم الاتصالات 10 لسنة 2003 على أنه أن مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وحتى يثبت المجنى عليه تعرضه لهذا الاعتداء، يحق له تسجيل المكالمات التى تتضمن هذا الاعتداء، وسوف يتم قبول هذا التسجيل أمام جميع المحاكم والنيابات كدليل يتفق مع القانون.
ما مدى مشروعية قيام السلطات بالتسجيل للأفراد؟
الوحدة القانونية: القاضي فقط من يحق له إصدار الأوامر بتسجيل المكالمات، ويستثنى من عقوبة التنصت على المكالمات كل ما جرى تسجيله أو نقله أو تصويره في مكان عام لافتراض الرضا وعلانية ما تم نقله، أو تسجيله أو تصويره، كما أنّه لا تعد جريمة إذا كانت تلك الأسرار متعلقة بالمهنة أو الوظيفة وذلك لكونها ملك للعامة ويشترط في ذلك عدم مساسها بالحياة الشخصية، ويحق للقاضي فقط إعطاء أوامر بتسجيل المكالمات وذلك وفقاً لما ورد في نصوص المواد 95 و95 مكررا و206 من قانون الإجراءات الجنائية، وطبقا للمادة 206 فقرة 2 إجراءات جنائية، فإنه “يجوز للنيابة العامة أن تضبط لدي مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والطرود والمطبوعات وأن تراقب المحادثات اللاسلكية”
ويشترط لاتخاذ أي إجراء من الإجراءات السابقة الحصول علي أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر بالمراقبة لمدة لا تزيد علي 30 يوما ويجوز للقاضي الجزئي أن يجدد هذا الأمر لمدة أو مدد أخري مماثلة، وإذا تم مخالفة ذلك فإن الفعل يقع تحت طائلة المادة 309 مكرر من قانون العقوبات التي تجرم ذلك والعقوبة فيها الحبس مدة لا تزيد علي سنة ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة كما يحكم بمحو التسجيلات الحاصلة عنها أو إعدامها.
وهناك مراقبة أخري للمحادثات التليفونية تصدر بإذن من رئيس المحكمة الابتدائية لجريمتين هما المنصوص عليهما في المادتين 166 مكرر و308 مكرر عقوبات الجريمة.
الجريمة الأولي: من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استخدام أجهزة المواصلات التليفونية. الجريمة الثانية: كل من قذف غيره بطريق التليفون فالإذن في هاتين الجريمتين يكون من رئيس المحكمة الابتدائية طبقا للمادة 95 مكرر إجراءات جنائية، فيأمر بوضع جهاز التليفون تحت الرقابة في المدة التي يحددها المشرع، ويجرم تسجيل المكالمات الشخصية عبر الهاتف دون الحصول علي إذن من النيابة أو القاضي الجزئي حسب الأحوال.
وإذا تم التسجيل برضاء المجني عليه وبعلمه فلا تكون هناك جريمة، ولا يكون هناك حاجة للحصول علي إذن قضائي في هذه الحالة وهذا متبع في بعض شركات الاتصالات التي تبادر برسالة صوتية حين تتصل بها تخبرك أن المكالمة قد تكون مسجلة حرصاً علي خدمة العملاء، وإذا تم تسجيل مكالمة دون إذن قضائي أو رضا المجني عليه وكان مضمون المكالمة المسجلة قد يشكل جريمة سب أو قذف فإن هذه التسجيلات لا يعتد بها قانوناً ولا ينتج أي أثر قانوني أمام المحكمة وتعرض الذي قام بتسجيلها للمساءلة القانونية.